نظام مساعدة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام مساعدة الطلاب الجامعيين لسنة 1960) ، ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1960.
المادة 2
يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب الجامعيين ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة
الوزارة على ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية:
أ- ان تنحصر المساعدة في الطلاب الاردنيين الذين يثبت له بان حالتهم المالية او حالة ابائهم او اولياء امورهم ليست
حسنة ولا يستطيعون تأمين النفقات اللازمة للدراسة ، وان تعطى الاولوية في تقديم المساعدة لمن هم اشد حاجة اليها من
الوجهة المالية.
ب-ان تنحصر المساعدات في الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الجامعة الاردنية او الملتحقين بصفوف جامعية في الخارج
وليس لها مقابل في المملكة الاردنية الهاشمية.
ج- ان لا تزيد المساعدة الشهرية للطالب على ثلاثة دنانير وخمسماية فلس اذا كان ممن يدرسون في بلاد الشرق الاوسط وخمسة
دنانير اذا كان ممن يدرسون في البلاد الأخرى ، وتعتبر السنة الدراسية تسعة اشهر.
د- تقدم المساعدة لكل طالب ينجح بالاجتياز او بالحصول على الشهادة في السنة الدراسية السابقة.
ه- لا تشمل هذه المساعدات الطلاب الموفدين في بعثات عليمة حكومية كانت ام غير حكومية ، او ممن يتناولون المساعدات
المالية من أي مصادر اخرى.
المادة 3
المادة 3- أ- علىالطالب الذي يتقدم لطلب المساعدة ان يرفق بطلبه شهادة من الجامعة التي التحق بها تثبت نجاحه ومواظبته
على الدراسة فيها مصدقة من الممثل السياسية الاردني في البلد الذي يقيم فيه.
ب- شهادة حسن سلوك من الممثل السياسي الاردني في البلد الذي يقيم فيه.
المادة 4
المادة 4- لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا النظام الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية:
آ- ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية تقريراً على نموذج خاص يبين فيه حالة
الطالب ومعيليه من الناحية المالية.
ب- ان يقوم رئيس القسم المختص في الوزارة بتدقيق التقرير وتسجيل توصية بالنسبة للمساعدة.
ج- ان يقوم وكيل الوزارة بتدقيق التقرير وتقديم تنسيبه للمساعدة لوزير الشؤون الاجتماعية ، ويحق للوزير ، اما ان
يقرر منح المساعدة او رفضها ، او يوعز باعادة التحقيق.
د- ان يقرر وزير الشؤون الاجتماعية مقدار المساعدة.
المادة 5
المادة 5- آ- ترسل المساعدات المالية الى الملحقين الثقافيين لتوزيعها على الطلاب.
ب- في الاماكن التي لا يوجد فيها ملحقون ثقافيون ترسل المساعدات الىالسفارات اوالمفوضيات لتوزيعها على الطلاب.
المادة 6
المادة 6- لا يجوز تسليم المساعدات الى اولياء الطلاب في أية حالة.
المادة 7
المادة 7- يلغى نظام مساعدةالطلاب المحتاجين رقم (1) لسنة 1955.