نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون البلديات.

الوزارة

:

وزارة الشؤون البلدية .

الوزير

:

وزير الشؤون البلدية .

المجلس

:

المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام القانون حسب مقتضى الحال.

الرئيس

:

رئيس البلدية أو رئيس المجلس المحلي أو رئيس اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام القانون حسب مقتضى الحال.

العضو

:

عضو المجلس.

 

المادة 3

لا تسري أحكام هذا النظام على أمانة عمان الكبرى.

المادة 4

أ- على الرئيس، حسب مقتضي الحال، الالتزام بما يلي:-

1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها.

2- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله.

3- إحالة مخالفي القوانين والأنظمة الى المحاكم المختصة، وفقاً للإجراءات القانونية وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقهم.

4- الدعوة الى اجتماعات المجلس في المواعيد التي يحددها ويعلن عنها.

5- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتبليغها الى الأعضاء.

6- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس واللجان التي لها علاقة بعمل البلدية أو المجلس المحلي.

7- عرض مشاريع الخدمات وأي مشاريع أخرى على المجلس حسب أولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وإنتاجية المشروع وأهميته .

8- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير التنفيذي للبلدية التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

9- المحافظة على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية وآلياتها، وعدم السماح باستعمال هذه الاموال الا للأغراض المتعلقة بعمل البلدية وان يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية وتحقيق اموال البلدية وتحصيلها .

10- عدم مخاطبة رئاسة الوزراء أو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية خارج البلاد الا من خلال الوزير.

11- أخذ موافقة الوزير المسبقة على المشاركة في أي مؤتمر أو ندوة او اجتماع او حلقة دراسية أو مهمة استطلاعية او الانتساب الى أي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع أي بلدية اذا كان ذلك خارج المملكة .

12- على رئيس البلدية التفرغ لأعمال المجلس البلدي خلال الدوام الرسمي وخارج اوقات الدوام الرسمي اذا اقتضت الحاجة أو طبيعة العمل ذلك.

13- عرض مشروع موازنة البلدية والميزانية العمومية على المجلس لإقرارها قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزير للمصادقة عليها.

14- عرض خطة البلدية الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقرارها.

15- منح التصاريح اللازمة لمباشرة أعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.

16- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس حسب الأصول.

17- تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.

18- الإفصاح للمجلس عن أي مخالفات مالية أو قانونية.

19- تمكين رئيس المجلس المحلي من القيام بالمهام والواجبات المناطة به بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها .

 

ب- على رئيس المجلس المحلي التواجد في منطقة المجلس المحلي بالقدر الذي يمكنه من انجاز المهام والواجبات المناطة به بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها .

 

المادة 5

يحظر على الرئيس ما يلي :-

 

أ- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر.

ب- الجمع بين رئاسة البلدية وأي وظيفة عامة كانت او خاصة ويستثنى من ذلك رئيس لجنة البلدية المؤقتة التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون .

ج- أن يفضي بأي معلومات او إيضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية اطلع عليها بحكم عمله ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى التشريعات الخاصة بأسرار ووثائق الدولة او ان يحتفظ لنفسه بأي وثيقة او مخاطبة رسمية او صورة او نسخة عنها .

د- ان يقبل أي هدية او منحة او مساعدة مالية من الأشخاص الذين يرتبطون بالبلدية أو لهم علاقة بها بعقود او معاملات .

هـ- ان يكون له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او لأي من أفراد أسرته او اقاربه من الدرجة الأولى في أي مشروع من مشاريع البلدية سواء في شراء أي من أموالها او استئجارها او ان يكون مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للبلدية او كانت له مصلحة شخصية فيه وتحت طائلة بطلان التعاقد.

و- الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المتعلقة بعمل البلدية والتي يطلبها المجلس او أي عضو وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر.

المادة 6

أ- على العضو الالتزام بما يلي :-

 

  1. التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
  2. حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها.
  3. تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.

4- الافصاح للمجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية.

 

ب- يحظرعلى العضو ما يلي:-

1- التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في البلدية أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود البلدية وسجلاتها إلا من خلال طلب خطي يوافق عليه الرئيس.

2- تعطيل او عرقلة أعمال البلدية او أعمال المجلس.

3- الإساءة للرئيس أو لأي من أعضاء المجلس.

4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد او التقدم بطلبات الشراء او البيع او الاستئجار او الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم البلدية.

  1. المشاركة والسفر في أي مهمة أو دعوة رسمية خارجية دون أخذ الموافقة المسبقة من الوزير.

المادة 7

على الرئيس والأعضاء قبل ممارسة مهام عملهم ان يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس اليمين التالية على ان يدون ذلك في محضر الجلسة :-

 

(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وأن أحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها وان أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز او تمييز).

المادة 8

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :-

  1. امين عام ديوان المحاسبة.
  2. مدير عام بنك تنمية المدن والقرى.
  3. مدير الدائرة القانونية في الوزارة.
  4. مدير المجالس المحلية في الوزارة/ مقررا.
  5. اثنين من رؤساء بلديات الفئة الأولى.
  6. اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثانية.
  7. اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثالثة.

ب- لغايات البنود (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر أعلى اثنين من رؤساء البلديات الحاصلين على أعلى نسبة تصويت أعضاء حكما في اللجنة.

ج- تجتمع اللجنة في الوزارة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

د- تختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من الوزير بما في ذلك مخالفة رؤساء أو أعضاء المجالس البلدية والمحلية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها أو اقدام أي منهم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها أو الإساءة بالقول أو الفعل للغير أو حمل السلاح في أي من مباني البلدية.

 هـ للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبعد ثبوت أي من الأفعال المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة اتخاذ أي من الجزاءات التالية:

  1. التنبيه.
  2. الإنذار.
  3. الإيقاف عن ممارسة مهامه وصلاحياته لمدة لا تزيد على سنة.
  4. الإعفاء من المنصب. 

و- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة للوزير اتخاذ أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها.

  1. للوزير الحسم من مكافأة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية التي يتقاضونها عن حضور جلسات المجلس ولجان التنظيم المحلية واللوائية ومشاركتهم في اللجان الأخرى بما لا يزيد على (25%) من مقدار هذه المكافأة إذا تم توجيه تنبيه وبما لا يزيد على (50%) من مقدارها اذا تم توجيه انذار ولمدة لا تزيد على ستة اشهر من اتخاذ الجزاء.

ز- في حال نظر اللجنة في أي مخالفة بحق أي من رؤساء البلديات الأعضاء فيها لا يحق لذلك العضو حضور تلك الجلسة.

المادة 9

أ- إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب إحالته الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء بحق الرئيس أو العضو المحال إلى حين صدور الحكم القضائي القطعي في الشكوى التي قدمت ضده.

ب- تتم إحالة الرئيس أو العضو إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مخالفة الرئيس أو العضو محالة إليها.

المادة 10

أ- للوزير ان يوقف الرئيس او العضو المحال الى المدعي العام او المحكمة عن العمل وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من الراتب خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يستحق العضو الموقوف المحال الى المدعي العام او إلى المحكمة المختصة أي مكافأة عن فترة ايقافه ولا يجوز له حضور أي من الجلسات.

ب- يستحق الرئيس الموقوف عن العمل راتبه كاملا مع المكافآت عن المدة التي أوقف فيها عن العمل اذا صدر قرار المحكمة ببراءته من التهمة المسندة اليه او لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن فرض أي عقوبة عليه او اذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لا تزيد على أسبوع باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

ج- اذا حکم على رئيس او عضو المجلس بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل في أي جريمة أخرى فيعزل بقرار من الوزير اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

د- اذا صدر قرار يقضي بعزل الرئيس فلا يسترد منه اي جزء من الراتب خلال الفترة ما بين وقفه عن العمل وقرار عزله ، ولا يصرف له ما تبقى من مكافآت عن المدة التي كان خلالها موقوفاً عن العمل ولا يستحق الجزء الآخر من الراتب الذي لم يصرف له طيلة وقفه عن العمل.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق