نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية / صادر بمقتضى المادة (29) والفقرة (أ) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ المفعول 0
الجمعية : جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين 0
المجلس : مجلس ادارة الجمعية 0
الرئيس : رئيس المجلس 0
المهنة : مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق 0

المادة 3

أ- تحدد مجالات عمل المحاسبين القانونيين وفق مزاولتهم للمهنة على النحو التالي :-
1- محاسب قانوني مزاول لاعمال التدقيق ويعمل في مكتبه الخاص او لحساب الغير من المزاولين لاعمال التدقيق
2- محاسب قانوني يعمل في اعمال المحاسبة في وظيفة رئيسية وفقا لاحكام القانون 0
ب-1- يلتزم المحاسب القانوني المزاول للمهنة قبل البدء بالمزاولة اعلام الجمعية عن مجال عمله المحدد وفقا لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة وعنوانه وبأي تغييرات قد تطرأ على ذلك 0
2- يمنح المحاسب القانوني شهادة تحدد مجال العمل الذي يرغب في مزاولته وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- لا يجوز للمحاسب القانوني الذي يعمل في وظيفة رئيسية متعلقة بأعمال المحاسبة ان يزاول المهنة خارج المملكة في الوقت
ذاته 0

المادة 4

يحظر على المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق او المحاسبة القيام بأي مما يلي :-
?أ- احتراف التجارة او الصناعة او العمل في أي مهنة اخرى 0
?ب- تدقيق حسابات أي شركة يكون شريكا او مساهما فيها 0
?ج- القيام بالدعاية لنفسه بأي وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة تسيء للمهنة 0
?د- المضاربة او المنافسة غير المشروعة لاي محاسب قانوني آخر للحصول على العمل 0
هـ- افشاء المعلومات والاسرار التي اطلع عليها من خلال عمله الا في المجالات التي يجيزها القانون وللجهات التي يسمح
او يوجب تقديم تلك المعلومات والاسرار اليها 0
?و- ابداء رأي مخالف لحقيقة ما تتضمنه البيانات المالية والتوقيع على تقارير عن حسابات لم يقم بتدقيقها او لم يدققها
أي من العاملين تحت اشرافـــه 0
?ز- الشهادة والتوقيع على عدالة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي العادل للجهة التي كلف بتدقيق
حساباتها 0
?ح- ارتكاب خطأ مهني او اهمال يلحق الضرر بالغير 0
?ط- التعامل باسهم وسندات الجهة التي يدقق حساباتها سواء كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة باسمه او من خلال احد موظفيه
0
?ي- الاشتراك في تأسيس الشركة التي يدقق حساباتها او ان يكون عضوا في مجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل
فني او اداري او استشاري فيها ، ولا يجوز ان يكون شريكا لاي عضو من اعضاء مجلس ادارتها 0

المادة 5

يلتزم المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق او المحاسبة بما يلي :-
?أ- التقيد بمعايير التدقيق والمحاسبة المعتمدة للمهنة وقواعد السلوك المهني 0
?ب- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم ممارستــه للمهنة 0
?ج- القيام بتخطيط اجراءات التدقيق وتنفيذها للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ
جوهري 0
?د- شمول اجراءات التدقيق والفحص على اساس اختباري للبيانات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية
وتقييم الاسس المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي اجرتها الادارة وتقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية 0
هـ- فحص الانظمة المالية وانظمة الرقابة الداخلية للجهة الخاضعة للتدقيق والتأكد من مدى كفايتها لحسن سير اعمالها
، وذلك لتحديد طبيعة ومدى عمل اجراءات التدقيق 0
?و- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة ومحاضر ه والتعليمات الصادرة عنه واي بيانات يجد ضرورة للحصول عليها 0
?ز- التأكد من ان الحسابات والسجلات منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية متفقة معها بما في ذلك انظمة الحاسوب
المستخدمة 0
?ح- التأكد من ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع الحسابات 0
?ط- تبليغ الجهات المختصة عن أي اختلاس يتم اكتشافه في اموال الجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها او التلاعب او التزوير
في هذه الحسابات 0
?ي- تقديم تقرير الى الهيئة العامة او الجهة التي عينت المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق مستند الى معايير
التدقيق المعتمدة على ان يتضمن هذا التقرير ابداء الرأي حول البيانات المالية التي دققها ، باحدى الفقرات التالية
:-
1- ابداء الرأي بدون تحفظ 0
2- ابداء الرأي مع تحفظ وبيان اسباب هذا التحفظ واثره المالي على النتائج 0
3- عدم ابداء الرأي مع بيان الاسباب 0
4- ابداء رأي مخالف مع بيان الاسباب 0

المادة 6

أ- يجوز للمحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق بالاضافة للاعمال الرئيسية الموكلة اليه القيام بما يلي :-
1- تقديم الاستشارة والخبرة المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية والاقتصادية وانظمة المعلومات 0
2- القيام بأعمال التحكيم والتصفية والخبرة والقوامة في المجالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
3- القيام بأعمال دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المالية والاحصائية وجمع المعلومات الاقتصادية لحساب الغير واعداد
النظم الداخلية واعمال تقييم الاداء والاعمال بما لا يتعارض مع قواعد وسلوك المهنة المعتمدة 0
ب- لا يجوز للمحاسب القانوني الذي يعمل في وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة القيام بالاعمال المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة 0

المادة 7

اذا تعذر على المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه لاي سبب من الاسباب
فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم للمجلس وخلال ثلاثين يوماً تقريرا خطيا يتضمن الاسباب التي
اعاقت او حالت دون قيامه باعماله 0

المادة 8

أ- لمقاصد هذا النظام ، يقصد بالتعليم المستمر متابعة المستجدات المتعلقة بالمهنة من خلال حضور ندوات او مؤتمرات او
المشاركة في دورات في معاهد متخصصة او كتابة مقالات في مجال المهنة 0
ب- على المحاسب القانوني المزاول للمهنة ان يقدم للجمعية خلال شهر تموز من كل سنة شهادة تعليم مستمر لمدة لا تقل عن
عشرين ساعة او عشرة ساعات مضافاً اليها بحثا مشاركا في مؤتمر مهني او مقالين منشورين في مجال المهنة 0
ج- لا يجوز تجديد اجازة مزاولة المهنة اذا لم يحقق المحاسب القانوني المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة 0

المادة 9

على المحاسب القانوني المسجل في سجل غير المزاولين والراغب في العودة الى التسجيل في سجل المزاولين للمهنة ان يقدم
للمجلس شهادة تعليم مستمر لا تقل عن (40) ساعة قبل نقل اسمــه الى سجل المزاولين 0

المادة 10

أ- يقدم طلب التدريب للتسجيل في سجل المتدربين في الجمعية معززا بالوثائق المطلوبة وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية
0
ب- تكون مدد التدريب باشراف محاسب قانوني مسجل في الجمعية لاغراض الترخيص لحملة شهادة تخصص محاسبة على النحو التالي
:-
1- سنة واحدة لحاملي الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) 0
2- سنتين لحاملي الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) 0
3- ثلاث سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) 0
4- خمس سنوات لحملة شهادة كلية المجتمع 0
ج-1-يحق لحاملي الشهادة الجامعية الاولى في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة حدا
ادنى في المحاسبة التسجيل في سجل المتدربين في الجمعية 0
2- تكون مدد التدريب باشراف محاسب قانوني مسجل في الجمعية لاغراض الترخيص لحملة الشهادة الجامعية الاولى في أي من
التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على النحو التالي :-
– سنتين لحاملي الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) 0
– ثلاث سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) 0
– اربع سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) 0
د- تراعى عند تحديد راتب المحاسب المتدرب الاسس التالية :-
1- عدد سنوات خبرة المحاسب المتدرب والشهادات المهنية والعلمية التي يحملها 0
2- ان لا يقل عن الحد الادنى المقرر للاجور من قبل وزارة العمل 0
3- شموله بالزيادة السنوية 0

المادة 11

يحق لحاملي الدرجات والشهادات العلمية الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (10) من هذا النظام والذين يشغلون
وظائف متعلقة بأعمال المحاسبة او التدقيق لدى الدوائر الحكومية التقدم بطلب الترخيص للحصول على اجازة المزاولة شريطة
ان تكون لديهم خبرة مدتها لا تقل عن (7) سنوات في هذا المجال بعد اجتياز الامتحان المقرر على ان تراعى عند تقديمه
لطلب التسجيل في سجل المتدربين احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (10) من هذا النظام 0

المادة 12

أ-1- يؤلف المجلس في بداية دورته لجنة تفتيش او اكثر لمدة ثلاث سنوات من ثلاثة من المحاسبين القانونيين المزاولين
للمهنة وتسمي اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها 0
2- تقوم لجنة التفتيش بمهامها بقرار من المجلس خلال المدد التي يحددها لهذه الغاية او كلما دعت الضرورة لذلك بقرار
صادر عنه 0
ب-تتولى لجنة التفتيش مهمة التأكد مما يلي:-
1-ان المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق متفرغ للمهنة ويقوم بمزاولتها وملتزم بمعايير التدقيق المعتمدة وآداب
السلوك المهني 0
2-ان المحاسب المسجل في سجل المتدربين متدرب تحت اشراف المحاسب القانوني المزاول للمهنة وملتزم بشروط ومتطلبات التدريب0
ج- على لجنة التفتيش ان تعد محضرا عن كل عمل من اعمال التفتيش موقعاً من أعضائها ومن المحاسب القانوني على ان تقدمه
الى المجلس مرفقا به التوصيات اللازمــــة بهذا الشأن 0

المادة 13

أ- تقدم الشكوى خطيا بحق المحاسب القانوني او المتدرب الى المجلس الذي يحيلها بدوره الى لجنة تحقيق ثلاثية يشكلها
لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الشكوى 0
?ب- ترفع لجنة التحقيق تقريرها بشأن الشكوى الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ احالتها 0
?ج- اذا رأى المجلس ان نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكى عليه تأديبياً فيحيل الشكوى مع التحقيقات التي جرت بشأنها
وسائر الاوراق المتعلقة بها الى اللجنة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالة نتائج التحقيق
اليه 0

المادة 14

أ- تؤلف بقرار من المجلس لجنة تأديبية لمدة سنة من ثلاثة من المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة على ان لا تقل
مدة مزاولة أي منهم للمهنة عن عشر سنوات ويسمي المجلس من بين اعضائها رئيساً لها 0
ب- تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهرين بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتهـــا بالاجماع
او بأكثريـــــة اصـــوات اعضائها وترفع قراراتها للمجلس للمصادقة عليها وفقا لاحكام القانـــون 0
ج- اذا احال المجلس المشتكى عليه الى اللجنة التأديبية فتقوم بتبليغه بالمخالفة المنسوبة اليه خلال اسبوع من تاريخ
احالة نتائج التحقيق اليها ، وعليه المثول امامها خلال اسبوع لابداء دفوعه المتعلقة بالشكوى وله حق الاستعانة بمحام
لحضور جلسات اللجنة التأديبية وللجنة حق الاستماع الى شهادة الشهود حول القضية المطروحة امامها 0
د- اذا لم يحضر المشتكى عليه امام اللجنة التأديبية في أي جلسة تعقدها فيجري النظر في الشكوى بصورة غيابية الا اذا
مثل المشتكى عليه امام اللجنة التأديبية بعد ذلك وقبل صدور القرار النهائي للجنة بحقه واثبت ان غيابه كان بعذر مشروع
تقبله اللجنة 0
هـ- تصدر اللجنة التأديبية قرارها بخصوص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليها بإحدى العقوبات
المنصوص عليها في القانون وترفع قرارها للمجلس للمصادقة عليه 0
و- اذا تبين للجنة اثناء النظر في الشكوى ان فعل المشتكى عليه يشكل جرما جزائيا فعليها احالة جميع الاوراق المتعلقة
بالشكوى الى المجلس ليحيلها بدوره الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه 0

المادة 15

يجوز انشاء شركات مدنية بين محاسبين قانونيين مزاولين لاعمال التدقيق في مكاتبهم الخاصة على ان تسجل الشركة لدى دائرة
مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وفقاً للتشريعات المعمول بها ويشترط في ذلك ما يلي :-
?أ- ان تكون المسؤولية بين الشركاء تضامنية 0
?ب- ان لا يكون المحاسب القانوني شريكاً في اكثر من شركة واحدة 0
?ج- ان لا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة مستقلة او لـدى الغيــر 0
?د- ان يتم اشعار المجلس عند انضمام أي محاسب قانوني الى الشركة او انسحابه منها 0
هـ- ان يظهر المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق اسمه ورقم اجازته عند التوقيع على التقرير الصادر عن هذه الشركة
0

المادة 16

أ- اذا توفى المحاسب القانوني الشريك في أي من الشركات المنشأة بمقتضى احكام المادة (15) من هذا النظام فيترتب على
ورثته من غير المحاسبين القانونيين توفيق اوضاعهم في الشركة خلال سنتين من تاريخ الوفاة وفقا لاحكام القانون بما في
ذلك توافر شروط الاجازة لممارسة المهنة على ان يتضمن عقد التأسيس استمرارية الشركة بصلاحية المفوضين بالتوقيع بالامور
الادارية والمالية واي امور اخرى ، واذا تعذر ذلك فتتم تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المحاسبين
القانونيين وفي حال تعذر الاتفاق على ذلك يتولى المجلس تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويكون قراره في ذلك
نهائيا وملزما لجميع الاطراف 0
ب- اذا توفى المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق لحسابه الخاص او اصيب بمرض منعه من ممارسة المهنة بموجب تقارير
صادرة عن لجنة طبية معتمدة فعلى ورثته او عليه حسب مقتضى الحال توفيق اوضاعهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة او
المرض ، والتعاون خلال هذه المدة مع محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق بموافقة المجلس ، وفي حالة عدم حصول ذلك يتولى
المجلس ترتيب التعاون مع محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق ويكون قراره بذلك نهائيا وملزما لجميع الاطراف 0

المادة 17

للمحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق ان يتعاون مع مدقق اجنبي على ان يلتزم بإظهار اسمه ورقم اجازته عند ممارسته
للمهنة او ابداء رأيه على البيانات المالية 0

المادة 18

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق