نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية لسنة 1973) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة وزارة الاشغال العامة
الوزير: وزير الاشغال العامة
القانون: قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنه 1972
النقابة: نقابة المهندسين
المجلس: مجلس نقابة المهندسين
النقيب: نقيب المهندسين
امين السر: امين سر نقابة المهندسين
امين الصندوق: امين صندوق نقابة المهندسين
عضو النقابة او العضو: المهندس او المهندس المتدرب او المجاز المسجلين في النقابة حسب احكام قانونها.
الشعبة: مجموعة الفروع الهندسية المنصوص عليها في القانون
الفرع الهندسي: العلم الهندسي المنصوص عليه في القانون والذي حصل فيه العضو على شهادة هندسية من احدى الجامعات والمعاهد
المعترف بها.
المكتب او المكاتب: مكاتب الدراسات او الاستشارات الهندسية.
الشركة او الشركات : الشركات الاستشارية الهندسية
مزاولة المهنة: القيام بالعمل الهندسي في اي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في القانون بما في ذلك اعمال الدراسات
ووضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من
يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها.
الاختصاص: مجال العمل الهندسي الذي يزاوله المكتب او الشركة في الفرع المسجل به في النقابة

المادة 3

الباب الاول
المادة 3
تاسيس وتسجيل مكاتب الدراسات او الاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية يؤسس المكتب لغرض مزاولة المهنة
في المملكة، مهندس او مهندسون اردنيو الجنسية حائزون على اذن بمزاولة المهنة ومسجلون في النقابة ومسددون لرسومها.

المادة 4

أ- يقدم المؤسس او المؤسسون للمجلس طلب التسجيل على النموذج الخاص المتعلق بتأسيس المكتب متضمنا المعلومات المطلوبة
ومبينا فيه الاختصاص والفئة التي يرغب في تسجيل مكتبه في النقابة بموجبها بناء على اوضاع المكتب الفنية.
ب- يقرر المجلس قبول الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفق بالوثائق المطلوبة او رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه.
ج- في حالة الموافقة على التسجيل يبلغ المجلس القرار الى مؤسس المكتب متضمنا اختصاصات ذلك المكتب والفئة التي تم تسجيله
بها ثم يصدر المجلس شهادة بتسجيله بعد استيفاء رسم التسجيل والرسم السنوي المحددين في انظمة النقابة لهذه الغاية.

المادة 5

الشركات الاستشارية الهندسية الاردنية المسجلة في وزارة الاقتصاد حسب احكام قانون الشركات تسجل في النقابة باتباع
نفس الخطوات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام وبالشروط التالية:-
أ- ان يكون نصف عدد الشركاء من المهندسين الاردنيين وان لا تقل نسبة مساهمتهم في الشركة عن النصف.
ب- ان يكون كل مهندس من هؤلاء الشركاء مسجلا في النقابة وحائزا على اذان بمزاولة المهنة ومسددا لرسوم النقابة السنوية.

المادة 6

الشركات الاستشارية الهندسية غير الاردنية المسجلة كشركات غير اردنية في وزارة الاقتصاد حسب احكام قانون الشركات
الاردني، تسجل في النقابة باتباع نفس الخطوات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام شريطة ان تشترك هذه الشركات
مع مكتب دراسات او استشارات اردني او شركة استشارية هندسية اردنية تمارس نفس اختصاصها وذلك بموجب عقد يوافق عليه المجلس
وتودع نسخة منه في مكتب النقابة.

المادة 7

في حالة رفض طلب تسجيل مكتب او شركة او تسجليها في غير الفئة التي طلبت التسجيل فيها يحق لصاحب الطلب الاعتراض على
قرار المجلس الى لجنةالاعتراض المنصوص عليها في المادة 15 من القانون ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا.

المادة 8

يجب على المكاتب او الشركات ان تقوم بابلاغ مكتب النقابة باي تغيير يطرأ على اوضاعها او عنوانها المسجل في النقابة.

المادة 9

يجب ان يكون للمكتب او الشركة مكتب مناسب تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- ان لا تقل مساحة المكتب القابلة للعمل عن 15 مترا مربعا للمكاتب او الشركات من الفئة (ج) و25 مترا للمكاتب او الشركات
من الفئة (ب) و 30 مترا مربعا للمكاتب او الشركات من الفئة (أ).
ب- ان يكون المكتب مستقلا ويحق لمكتبين او اكثر الاشتراك في الخدمات.
ج- ان يجهز المكتب العدد والادوات اللازمة للقيام بعمله والتزاماته.

المادة 10

يحق للمجلس بنفسه او بواسطة لجان خاصة ان يقوم بزيارة المكاتب والشركات للتأكد من مطابقة اوضاعها للشروط المنصوص
عليها في هذا النظام.

المادة 11

الباب الثاني
تصنيف المكاتب والشركات
المادة 11
تصنف المكاتب والشركات في النقابة حسب اوضاعها الفنية بالفئات الثلاث التالية:
الفئة أ- وهي المكاتب والشركات التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصماميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع
الهندسية مهما كانت قيمتها ضمن حدود اختصاصاتها.
الفئة ب – وهي المكاتب والشركات التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع
الهندسية التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لاي منها على ثلاثمائة الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها.
الفئة ج- وهي المكاتب والشركات التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصماميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع
الهندسية التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لاي منها على مائة الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها.

المادة 12

يجب ان تتوفر في المكاتب والشركات التي ترغب في التسجيل في الفئة (أ) المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام
الشروط التالية:-
أ- ان يكون احد اصحاب الشركة او المكتب او احد موظفيه مهندسا تتوفر فيه المؤهلات التالية:-
1- ممارسة مهنة الهندسة ممارسة فعلية في المؤسسات العامة اوالخاصة او في الجامعات او المختبرات مدة عشر سنوات بعد
حصوله على الشهادة الهندسية الاولى، وتحسب الدراسة التخصصية بعد الشهادة الاولى من ضمن مدة الممارسة الفعلية للمهنة
لغايات التسجيل على ان لا تزيد عن سنة واحدة لشهادة الماجستير او مايعادلها ، وعن سنتين لشهادة الدكتوراه، وللمجلس
ان يقرر ما تعادله الدراسات اللازمة للحصول على الشهادات الاخرى من مدة الممارسة.
2- ممارسة الاختصاص الذي يطلب التصنيف فيه ممارسة فعلية ومسؤولة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- تحمل مسؤوليات بارزة تتناسب مع مسؤولية المهندس الاستشاري في مشروعات يعتبرها مجلس النقابة مناسبة.
ب- ان يكون هذا المهندس متفرغا لاعمال المكتب او الشركة بحيث يشكل عمله ضمن المكتب نشاطة الرئيسي وان لا يجمع بين
هذا النشاط وبين اي عمل آخر سوى النشاط العلمي او التعليمي الجزئي وان لا يدير اكثر من مكتب استشاري واحد.
ج- ان يكون المكتب او الشركة قد مارس عمليا النشاط الهندسي في المجال الهندسي الذي يطلب التصنيف فيه مدة لا تقل عن
سنتين.
د-أن يكون لدى المكتب او الشركة جهاز بشري فني يتلائم مع طبيعة المجال الذي يطلب التصنيف فيه ومسؤولياته وحجم العمل
الذي يقوم به.
هـ- ان يتعهد بتأمين استمرارية هذه المؤهلات وابلاغ النقابة عند فقدان اي منها والعمل على اعادتها الى ما كانت عليه
بمعرفة النقابة.

المادة 13

يجب ان تتوفر في المكاتب والشركات التي ترغب في التسجيل في الفئة ب المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام الشروط
التالية:
أ- ان يكون احد اصحاب الشركة او المكتب او احد موظفيه مهندسا تتوفر فيه المؤهلات التالية:-
1- ممارسة مهنة الهندسة ممارسة فعلية في المؤسسات العامة او الخاصة او في الجامعات او المختبرات مدة خمس سنوات بعد
حصوله على الشهادة الهندسية الاولى وتحسب مدة الدراسة التخصصية بعد الشهادة الاولى من ضمن مدة الممارسة الفعلية للمهنة
لغايات التسجيل على ان لا تزيد عن سنه واحدة لشهادة الماجستير او مايعادلها وعن سنتين لشهادة الدكتوراه، وللمجلس ان
يقرر ماتعادله الدراسات اللازمة للحصول على الشهادات الاخرى من مدة الممارسة.
2- ممارسة الاختصاص الذي يطلب التصنيف فيه ممارسة فعلية ومسؤولة مدة لا تقل عن سنتين.
ب- ان يكون هذا المهندس متفرغا لاعمال المكتب او الشركة بحيث يشكل عمله ضمن المكتب نشاطه الرئيسي وان لا يجمع بين
هذا النشاط وبين اي عمل آخر سوى النشاط العلمي او التعليمي الجزئي وان لا يدير اكثر من مكتب استشاري واحد.
ج- ان يكون لدى المكتب او الشركة جهاز بشري فني يتلائم مع طبيعة المجال الذي يطلب التصنيف فيه ومسؤولياته وحجم العمل
الذي يقوم به.
د- ان يتعهد بتأمين استمرارية هذه المؤهلات وابلاغ النقابة عند فقدان اي منها والعمل على اعادتها الى ماكانت عليه
بمعرفة النقابة.

المادة 14

يشترط في المكاتب والشركات التي ترغب في التسجيل في الفئة (ج) المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام الشروط
التالية:
أ- ان يكون احد اصحاب الشركة او المكتب او احد موظفية مهندسا او مجازا حائزا على اذن بمزاولة المهنة.
ب- ان يكون هذا المهندس او المجاز متفرغا لاعمال المكتب او الشركة بحيث يشكل عمله في المكتب نشاطه الرئيسي وان لا
يجمع بين هذا النشاط واي عمل آخر سوى النشاط العلمي او التعلمي الجزئي وان لا يدير اكثر من مكتب واحد.
ج- ان يكون لدى المكتب او الشركة جهاز بشري فني يتلائم مع طبيعة المجال الذي يطلب التصنيف فيه ومسؤولياته وحجم العمل
الذي يقوم به.
د- ان يتعهد بتأمين استمرارية هذه المؤهلات وابلاغ النقابة عند فقدان اي منها والعمل على اعادتها الى ماكانت عليه
بمعرفة النقابة.

المادة 15

يحق للمكاتب او الشركات المصنفة من الفئات (أ و ب و ج) فتح مشروع لها في مناطق اخرى من المملكة شريطة ان تتوفر في
الفرع نفس الشروط توفرها في المكتب او الشركة من ذات الفئة.

المادة 16

يحق لاي من المجازين المسجلين اعضاء في النقابة تأسيس مكاتب او شركات استشارية هندسية على ان تصنف في احدى الفئات
الثلاث وفق الشروط المطلوبة في المواد 12،13،14 من هذا النظام.

المادة 17

يحق للمكتب او الشركة المسجلين في فئة ما في اختصاص معين ان يتقدم للمجلس بطلب الانتقال من هذه الفئة الى فئة اعلى
منها او زيادة او تغيير الاختصاصات المسجل بها في النقابة اذا توفرت لدية الشروط المطلوبة للفئة التي يرغب في الانتقال
اليها او الاختصاص الذي يرغب في زيادته او تغييره.

المادة 18

في الحالات التي يفقد فيها المكتب او الشركة ايا من المؤهلات والمتطلبات التي تقدم بها للتسجيل في فئة معينة او اختصاص
معين يكون للمجلس الحق في اعادة النظر في تصنيف ذلك المكتب او تلك الشركة واختصاصها بعد اعطائه مهلة اقصاها ثلاثة
اشهر لتوفيق اوضاعه او اعادة المؤهلات او المتطلبات المفقودة الى المكتب او الشركة وذلك قبل البت في اعادة النظر في
تصنيفه واختصاصه.

المادة 19

تزاول المكاتب والشركات الاردنية وغير الاردنية اعمالها الهندسية ضمن احكام قانون النقابة ونظام مزاولة المهنة وفي
حالة المخالفة فانها تتعرض للعقوبات والمسؤولية التأديبية.

المادة 20

يجوز للمكاتب والشركات ان تتعاون فيما بينها بالمشاركة في القيام ببعض الاعمال الهندسية المحددة وبذلك تكون حقول اختصاص
هذه المشاركة مطابقة لاختصاص المؤسسين لهذه المكاتب او الشركات مجتمعة والعاملين فيها.

المادة 21

على المكتب او الشركة قبل القيام باي عمل من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية او الاشراف على تنفيذ
اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بموجب النماذج المتوفرة لدى مكتب النقابة وايداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعه.

المادة 22

الباب الثالث
المسابقات الهندسية
المادة 22
أ- لايحق لاعضاء النقابة ان يشتركوا في مسابقة هندسية في الاردن الا اذا وافق مجلس النقابة على شروطها بعد تنسيب من
الشعبة صاحبة الاختصاص.
ب- يجب ان يكون المشترك في المسابقة مختصا بنوع المسابقة مسدداً لكافة الرسوم المتحققة عليه للنقابة وان يشترك من
خلال مكتب للدراسات او الاستشارات الهندسية او شركة هندسية استشارية مسجلة في النقابة ومسددة لرسومها.

المادة 23

أ – على صاحب المسابقة او القيمين عليها ان يوضحوا اهدافها وان يبينوا المتطلبات الاساسية الواجب التقيد بها والمتطلبات
الاختيارية التي يترك للمتسابق حق تديرها وكذلك فان على صاحب المسابقة تحديد عدد المستندات المطلوبة ونوعها وقياسها
وحجمها.
ب- على صاحب المسابقة او القيمين عليها ان يوضحوا في اعلان المسابقة شروط استلام المسابقات وقبولها وجمعها وكذلك بيان
قيمة الجوائز المقررة للفائزين على ان تتناسب هذه القيمة مع اهمية المسابقة والعمل المطلوب.

المادة 24

تقدم المستندات او المخططات او كل مايتعلق بالمسابقة خالية من التوقيع او اية اشارة تدل على هوية المتسابق وعلى المتسابق
ان يرفق المسابقة بظرف مختوم يحوي في داخله اسمه وعنوانه.

المادة 25

تحال المستندات او المخططات او كل مايتعلق بالمسابقة المقدمة من المتسابقين الى لجنة الحكم المنصوص عليها في المادة
(26) من هذا النظام وتقوم اللجنة بفتح الظروف واعطاء ارقام للمستندات او المخططات او أي شيء حسب ورودها ومن ثم تتولى
دراستها وتقييمها واصدار قراراتها.

المادة 26

أ- تتألف لجنة الحكم من:
1- اثنين من المهندسين الاختصاصيين في موضوع المسابقة يعينهما مجلس النقابة على ان لا يكون لهما صلة عمل بالمتسابقين
الذين استلموا شروط المسابقة بقصد الدخول بها ويراعى ان يكون احدهما استاذ جامعي حيثما امكن. ويختار المجلس احدهما
رئيساً للجنة الحكم.
2- مهندس اختصاصي في موضوع المسابقة يعينه صاحب المسابقة على ان لا تكون له صلة عمل بالمتسابقين.
3- ممثل عن اصحاب المسابقة ولا يشترط فيه ان يكون مهندساً ويعينه صاحب المسابقة على ان لا تكون له صله عمل بالمتسابقين.
ب- يجب ان لا يعلن عن اسماء لجنة الحكم الا بعد انقضاء الوقت المحدد لاستلام المسابقة.

المادة 27

أ- تكون قرارات لجنة الحكم بالاكثرية وتبلغ الى صاحب المسابقة الذي علية بدوره ان يبلغها الى المتسابقين خلال مدة
اسبوعين من تاريخ تسلمه تلك القرارات.
ب- يقوم المجلس بتقدير بدل الاتعاب المناسبة لاعضاء لجنة الحكم بدفعها صاحب المسابقة.

المادة 28

تصبح المستندات الفائزة ملكا لصاحب المسابقة بعد ان يدفع جميع الاستحقاقات للفائزين في المسابقة مع الاحتفاظ للمتسابقين
الفائزين بحق الشهرة الفنية في حالة تنفيذ اي منها.

المادة 29

المادة 29
يلغى نظام المسابقات الهندسية رقم 50 لسنة 1965 وكل تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض واحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق