نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفحص جميع الحيوانات والمواد الحيوانية المارة في المملكة بطريق الترانسيت من قبل الموظف البيطري الفني المسؤول فاذا
تأكد من خلوها من الامراض يسمح بمرورها بالتعاون مع السلطات الجمركية المحلية.

المادة 3

أ- تعتبر الحيوانات والمواد الحيوانية انها مارة بطريقة الترانسيت اذا كانت الحيوانات داخل عربات ميكانيكية مقفلة
ومرفقة بشهادات ووثائق رسمية تقبلها دائرة البيطرة الاردنية ولا يسمح بانزالها الى البر الاردني.
ب- في حالة المواد او المنتوجات الحيوانية يجب ان تكون مغلفة تغليفا جيداً ومشموعة ومرفقة بشهادات ووثائق رسمية تثبت
بانها مارة بطريق الترانسيت تقبلها دائرة البيطرة الاردنية
ج- يجب أن يوقع على الوثائق المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) المبينة اعلاه مراكز الدخول والخروج على انه يشترط ان
تخطر السلطات البيطرية والجمركية بعضها بعضاً بحيث تبين عدد ونوع الحيوانات او كمية ووزن ونوع المواد او المنتوجات
الحيوانية وتاريخ دخولها ثم إشعار السلطات البيطرية والجمركية عند الخروج خطيا زميلاتها الاخرى في مراكز الدخول.
د- لا تعتبر الحيوانات المارة على الاقدام او المارة على وسائل غير العربات الميكانيكية بانها مارة بطريق الترانسيت
وتعامل مثل هذه الحيوانات بموجب نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم (7) لسنة 1955.

المادة 4

تستوفى رسوم معاينة بيطرية عن الحيوانات المارة بطريق الترانسيت حسب التعرفة التالية ويزود الدافع بوصول مقبوضات رسمي.
أ- عن كل رأس من الابل 15 فلسا
عن كل رأس من صغار الابل حتى السنة الواحدة من العمر 15 =
عن كل رأس من البقر او الجاموس 20 =
عن كل رأس من صغار البقر او الجاموس حتى السنة الواحدة من العمر 10 =
عن كل رأس من الخيل والبغال ( الكبير والصغير ) 30 =
عن كل رأس من الحمير ( الكبير والصغير ) 10 =
عن كل رأس من الضأن او الماعز او الغزلان ( الكبير والصغير ) 10 =
عن كل رأس من الكلاب او الخنازير والوحوش الاخرى ( الصغير والكبير ) 50 =
ب- لا يستوفى رسوم معاينة عن المواد او المنتوجات الحيوانية المارة بطريق الترانسيت.

المادة 5

إذا تأكد الطبيب البيطري أن الحيوانات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة او ان القطيع مصاب بمرض فيطبق عليه
احكام نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق