نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مركز تدريب الصحفيين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون نقابة الصحفيين 0
النقابة : نقابة الصحفيين 0
النقيب : نقيب الصحفيين 0
المجلس : مجلس النقابة 0
المركز : مركز تدريب الصحفيين المنشأ وفقا لاحكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة الاشراف على المركز المشكلة بموجب احكام هذا النظام .
المادة 3
ينشأ في النقابة مركز يسمى (مركز تدريب الصحفيين) يهدف الى تحقيق ما يلي :-
أ-تدريب الصحفيين الممارسين والعاملين في مجال الصحافة والاعلام وتأهيلهم.
ب – تنمية قدرات الصحفيين وتعزيزها وتطوير مهاراتهم
.
المادة 4
يشكل المجلس من غير اعضائه من الهيئة العامة لجنة للاشراف على اعمال التدريب في المركز
تتألف من رئيس واربعة اعضاء.
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها : –
أ-اقتراح البرامج والخطط والندوات التدريبية والتأهيلية والحلقات الدراسية وتحديد مواعيدها.
ب-تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من المجلس .
ج-اعداد التعليمات الخاصة بقبول المتدربين وتقييم ادائهم ومنحهم شهادات المشاركة.
د-تحديد المكافآت والاجور للمدربين والمحاضرين والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم.
هـ- قبول تدريب الصحفيين غير الاردنيين .
و- تأمين مدربين من داخل المملكة او خارجها من ذوي الخبرات لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب .
المادة 6
تتألف الموارد المالية للمركز من المصادر التالية :-
أ- المبالغ التي يقرر المجلس تخصيصها للمركز.
ب-التبرعات والمنح والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على
قبولها وفق احكام القانون.
ج- بدل التدريب لغير الاعضاء واي مبالغ اخرى تترتب عليهم.
المادة 7
أ- يكون للمركز حساب خاص لدى النقابة يخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول
بها في النقابة .
ب- تودع أموال المركز بقرار من المجلس في بنك، أو أكثر، يعتمده المجلس.
ج- يتولى المجلس ادارة شؤون المركز المالية والادارية.
د- يقوم النقيب ورئيس اللجنة بالتوقيع على اوامر الصرف من الحساب الخاص بالمركز لغايات تحقيق أهدافه
.
المادة 8
يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق الحساب الخاص بالمركز سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة
يبين نتائج التدقيق مرفق به التقرير السنوي للمركز
.
المادة 9
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .