نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
المركز: مركز تأهيل الوعاظ والائمة
المجلس: مجلس ادارة المركز
الرئيس: رئيس المجلس
المدير: مدير المركز
الحاضر: كل شخص يكلفه المركز باعطاء حصص نظرية او عملية في الدورات والندوات التي يعقدها
الدارس: كل من يشغل وظيفة إمام او واعظ وتقرر الوزارة اشتراكه في احدى الدورات او البرامج التي يعقدها المركز او
كل من يرشح لاشغال مثل هذه الوظيفة
البرنامج: اي برنامج تأهيل ينظمه المركز للوعاظ والائمة
الدورة: اي دورة ينظمها المركز بهف تأهيل الوعاظ والائمة.

المادة 3

ينشأ في الوزارة مركز تأهيل الوعاظ والائمة مقره عمان، وللوزارة فتح فروع للمركز في المحافظات والألوية حيث تقتضي
الحاجة.

المادة 4

يعمل المركز على تحقيق الاهداف التالية:-
أ- ايجاد قيادات واعية لعملية الوعظ والارشاد في المجتمع.
ب- رفع كفاءة الدارسين العلمية والعملية.
ج- تبصير الدارسين بأساليب الدعوة الحكيمة في مخاطبة الناس ومعالجة مشكلاتهم وتفقيههم بأحكام دينهم
د- تزويد الدارسين بخبرات تدريبية عملية في مجالات الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس والامانة والتلاوة واعداد
البحوث.
هـ- تمكين الدارسين من التعرف على واقع المجتمعات المعاصرة والاطلاع على دور الفكر الاسلامي في معالجة القضايا العامة
ومشكلات العصر.
و- تنمية قدرات الدارس للتفاعل مع المجتمع المحلي وأحكام الصلة بينه وبين الناس.

المادة 5

تنفيذا للغايات المقصودة من هذا النظام يعمل المركز بجميع الوسائل المشروعة المتوفرة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ما
يلي:-
أ- اعداد برنامج منتظم ومتدرج المستويات لتأهيل الدارسين حسب فئاتهم.
ب- عقد دورات عليا ذات برامج خاصة لتأهيل القيادين في مجال الوعظ والارشاد.
ج- عقد دورات تدريبية قصيرة تهدف الى انعاش معلومات الوعاظ والائمة وتحديثها.
د- اعداد التعيينات واصدار النشرات والمطبوعات والابحاث الخاصة بالمركز والمتعلقة بأعماله.
هـ- تنظيم المحاضرات وعقد الندوات العلمية المتخصصة للدارسين.
و- تنظيم الرحلات العلمية.

المادة 6

أ- يكون للمركز مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي:-
1- الوزير: رئيسا.
2- الوكيل: نائبا للرئيس.
3- مدير المركز: عضوا ومقررا.
4- مدير معهد الادارة العامة:عضوا.
5- مدير مديرية المسجد الاقصى:عضوا.
6- مدير مديرية التأهيل والتدريب والاشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم: عضوا.
7- رئيس قسم الدعوة والارشاد في كلية الشريعة في الجامعة الاردنية:عضوا.
8- مدير مديرية الوعظ والارشاد: عضوا.
9- مدير كلية العلوم الاسلامية: عضوا.
10- شخصان من المهتمين بشؤون الوعظ والارشاد يعينهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد: عضوين.
ب- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع
الذي يعقده المجلس قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع
او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس الجلسة.
ج- للمجلس ان يستدعي اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق
التصويت.

المادة 7

تناط بالمجلس والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار الخطط والبرامج لتحقيق أهدف المركز والاشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لذلك وفق الموازنة المقررة
للمركز.
ب- النظر في مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعه الى الوزارة لاقراره حسب الاصول.
ج- تأليف اللجان العلمية لاعداد الخطط والبرامج والمناهج والكتب الدراسية اللازمة للمركز.
د- وضع التعليمات المالية للمركز ورفعها لمجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لاقرارها .
هـ- اصدار التعليمات الخاصة بأسس القبول والدوام والامتحانات والشهادات.
و- إقرار نتائج الامتحانات التي يجريها المركز وتنسيب منح الشهادات للدارسين..

المادة 8

يعين مدير المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الوكيل، ويكون للمركز جهازه الاداري المناسب من الموظفين والمستخدمين
يتم تعيينهم وفقا الأنظمة المعمول بها في الوزارة بناء على تنسيب من المجلس.

المادة 9

تناط بالمدير المهام التالية:-
أ- الاشراف على حسن سير العمل الاداري في المركز ومتابعة سائر الشؤون واوجه النشاط الخاصة به.
ب- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز وتقديمه الى المجلس لدراسته ورفعه الى الوزارة.
ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية لملركز في ضوء السياسة العامة للمركز وخططه وبرامجه.
د- القيام بأي عمل يكلفه به المجلس.

المادة 10

أ- تتكون الموارد المالية للمركز من المصادر التالية:-
1- ما تخصصه الوزارة للمركز في موازنتها السنوية.
2- التبرعات والهبات التي يوافق عليها الوزير.
3- ريع اي وقف يخصص للمركز.
ب- تخص الوزارة حسابا خاصا فيها للمركز تقيد فيه أموال المركز. ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا للاصول والاجراءات
المالية المعمول بها في الوزارة.

المادة 11

يعقد المركز الدوارات التالية:
أ- دورة قيادة عليا وتعقد وفق منهج خاص لعدد من الدارسين الجامعيين يختارهم المجلس طبقا للاسس التي يضعها لهذه الغاية.
ب- دورة تخصصية في أساليب الوعظ والارشاد وتعقد لحملة الدبلوم من خريجي كليات المجتمع يتم اختيارهم من قبل المجلس.
ج- دورات قصيرة لانعاش معلومات الوعاظ والائمة.
د- اي دورة أخرى يرى المجلس عقدها.

المادة 12

أ- يعقد المركز برنامجا تأهيليا على المستويات الثلاثة التالية:-
ويختار المجلس الدارسين فيها ممن لا يحملون مؤهلات شريعة من مستوى دبلوم كليات المجتمع فما فوق.
وتكون مدة الدراسة لكل مستوى ستة أشهر:-
1- المستوى التأسيسي
2- المستوى التكميلي
3- المستوى المتقدم
ب- يكون عدد الساعات المعتمدة لكل مستوى بما لا يقل عن ثماني عشرة ساعة من المساقات المقررة في كل مستوى.
ج- تقسم كل مادة من المواد المقررة في كل مستوى الى ثمانية تعيينات تجري مناقشتها في لقاءات صفية ينظمها المركز
بواقع مرة كل اسبوع تناقش فيها ثلاثة تعيينات وفق الخطة المعدة لكل مستوى.

المادة 13

أ- يتم تقويم الدارسين في كل مادة دراسية مقررة في البرنامج من 100 علامة بحيث يكون الامتحان النهائي من 60 معدل
علامات امتحانات الندوات والمشاركة و النشاط والابحاث من 40.
ب- تمنح الوزارة الشهادات التأهيلية للدارسين بعد نجاحهم موقعة من المدير ومصدقة من الوزير.

المادة 14

أ- يمنح عضو المجلس مكافأة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تصرف له عن
360 دينار في السنة على ان يقعد المجلس اجتماعاته بعد اوقات الدوام الرسمي.
ب- تمنح مكافآت يقدرها المجلس لمعدي التعيينات والمحاضرين والعاملين في المركز الذين يكلفون بأعمال
اضافية.
ج- يمنح للناجح في كل مستوى من مستويات البرنامج علاوة شهرية على النحو التالي ، على انه لا يجوز الجمع بين أكثر من
نوع من هذه العلاوات وفي حالة استحقاق اي شخص أكثر علاوة منها فتصرف له العلاوة الاعلى
1- المستوى التأسيسي 6دنانير
2- المستوى التكميلي 12 دينارا
3- المستوى المتقدم 18 دينار.

المادة 15

المادة15- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق