نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية لسنـــة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس :المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0
المركز:مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية 0
البادية:المناطق الجافة او شبه الجافة او المتصحرة في المملكة التي تنحصر في اجزاء معدل هطول المطر فيها اقل من (200)
ملم في السنة 0
مجلس الادارة :مجلس ادارة المركز 0
الرئيس:رئيس المركز 0

المادة 3

ينشأ مركز يسمى ( مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية ) يكون مركزه الرئيسي في مدينة عمان ، ولمجلس الادارة بناء على
تنسيب الرئيس فتح فروع له في انحاء المملكة 0

المادة 4

يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :-
أ- المساهمة في وضع السياسـات والبرامج الوطنيــة والدولية ذات العلاقة بالبادية 0
ب-اجراء البحوث والدراسات لتطوير موارد البادية واستغلالها لغايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية
0
ج-استحداث التكنولوجيا الملائمة في البادية وتقديم الاستشارات بشأنها 0
د-اقامة المشاريع الريادية لتطوير موارد البادية والاشراف عليها 0
هـ- دعم التعاون العلمي في مجالات عمل المركز مع الجهات الرسمية والمحلية والاقليمية والدولية 0
و-المساهمة في تطوير الموارد البشرية في البادية 0
ز-عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة فيها على المستويين المحلي والدولي 0
ح-جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بعمل المركز وتوثيقها ونشرها واصدار المجلات والدوريات العلمية والمواد الاعلامية
0

المادة 5

أ- يتولى ادارة المركز والاشراف على شؤونه مجلس ادارة برئاسة امين عام المجلس وعضوية كل من :-
1-امين عام وزارة البيئة 0
2-مدير عام المركز الجغرافي الملكي 0
3-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة 0
4-مدير عام سلطة المصادر الطبيعية 0
5-مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا 0
6-مدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية 0
7- رئيس المركز 0
8-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احدهم من الجامعات الاردنية المعنية 0
9-ممثل عن البادية الشمالية وممثل عن البادية الوسطى وممثل عن البادية الجنوبية 0
ب-1- يسمي مجلس الادارة من بين اعضائه نائبــا للرئيس 0
2- يسمي رئيس مجلس الادارة بناء على تنسيب رئيس المركز الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (8) و (9) من الفقرة (أ)
من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتسمية بديل له بالطريقة ذاتها 0
ج- يجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته
بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه
على الاقل 0
د- لرئيس مجلس الادارة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون
له حق التصويت 0

المادة 6

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-اقرار العقود واتفاقيات التعاون الفني والمالي والاكاديمي التي يكون المركز طرفا فيها 0
ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية له عن السنة المالية المنتهية
ورفعها الى المجلس للمصادقـة عليها 0
د- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للمركز والوصف الوظيفي لها 0
هـ- تأمين الموارد المالية للمركز واعتماد اسس استثمارها 0
و-اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال المركز 0
ز-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه 0

المادة 7

أ- يعين رئيس المركز ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من رئيس المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة 0
2- تمثيل المركز لدى الغير 0
3-ادارة شــؤون المركز الفنية والادارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيـــه 0
4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس الادارة ويفوضه بالتوقيع عليهـــا 0
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف للمركز والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال
المركز ورفعها الى مجلس الادارة 0
6-تأليف لجان فنية او استشارية والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص 0
7-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة 0
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المركز على ان يكون التفويض خطيا ومحددا
0

المادة 8

يكون للمركز جهاز فني واداري حسبما تقتضي الحاجة ، يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم وفقا
لنظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له النافذ المفعول 0

المادة 9

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :-
أ-المبالغ السنوية التي يخصصها له المجلس في موازنته السنوية 0
ب-بدل الخدمات التي يقدمها 0
ج-ريع استثمار امواله 0
د-الهبات والتبرعات والمنح وريع ما يوقف للمركز واي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الادارة على ان تؤخذ موافقة مجلس
الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0

المادة 10

يكون للمركز موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المادة 11

يتم الصرف من حسابات المركز وفقا للنظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة
له النافذ المفعول 0

المادة 12

يصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
1-تحديد البدل الذي يستوفيه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها لاي جهة 0
2-تحديد مهام ومكافآت اعضاء اللجان الفنية والاستشارية والخبراء من غير موظفي المركز 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق