نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
المركز: مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير.
الهيئة: هيئة توجيه المركز.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المدير: مدير عام المركز.
المشروع الفني: أي مشروع يقوم به المركز من اجل تصميم او تطوير نموذج او جهاز او هيكل مهما كانت طبيعته او الغاية
من استخدامه.

المادة 3

مهام المركز
المادة 3- أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا النظام مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير ).
ب- يتولى المركز المهام التالية:-
1- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها.
2- دراسة الحاجة الى المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية او الصناعية التجارية.
3- استخدام التقنيات اللازمة لنشاط المركز.
4- اقامة المشاريع الفنية ذات الجدوى الاقتصادية.
5- اعداد دراسات فنية للمعدات الخاصة بالمركز او باي جهة اخرى واجراء التجارب عليها.
6- تسويق منتجات المركز في الاسواق المحلية والعربية والدولية وفقاً للتعليمات التي تضعها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 4

تعيين الهيئة وصلاحياتها
المادة 4- يعين بارادة ملكية سامية:-
أ- الرئيس واعضاء الهيئة.
ب- ضابط ارتباط للمركز لتسهيل الاتصال بالقيادة العامة للقوات المسلحة والتنسيق معها.

المادة 5

المادة 5- تتولى الهيئة الاشراف على المركز وادارته وتنسيق اعماله وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز واقرار البرامج والخطط اللازمة لتطويرها.
ب- الموافقة على اقامة المشاريع الفنية والاشراف على تنفيذها.
ج- فتح مكاتب للمركز داخل المملكة او خارجها.
د- اقرار موازنة المركز ومراقبة تنفيذها.
هـ- تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لاعمال المركز.
و- وضع التعليمات اللازمة لشراء اللوازم وبيعها واهدائها.
ز- وضع التعليمات اللازمة لتسويق منتجات المركز.
ح- الموافقة على إيفاد العاملين في المركز في مهام رسمية خارج المملكة او في بعثات علمية للحصول على درجات عليا في
مجال اختصاصهم.
ط- بحث أي امور اخرى تتعلق باعمال المركز وانشطته.

المادة 6

المادة 6- أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع قانونياً
اذا حضره ثلثا اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم.
ب- تتخذ الهيئة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لاعضائها.
ج- يعين بقرار من الرئيس أمين سر للهيئة يتولى توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 7

المادة 7- يتولى المدير الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز وضمان حسن سير العمل فيه.

المادة 8

المادة 8 – أ- يتم تعيين الموظفين في المركز وانهاء خدماتهم وتحديد واجباتهم وحقوقهم بمقتضى التشريعات النافذة في القوات
المسلحة.
ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة تعيين مستشارين او خبراء او موظفين في المركز اذا دعت الحاجة
الى ذلك بمقتضى عقود خاصة تتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
ج- مع مراعاة نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام للهيئة منح مكافآت وحوافز مالية لأي من العاملين
في المركز بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

المادة 9

موازنة المركز
المادة 9- أ- يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة ضمن موازنة وزارة الدفاع.
ب- يعد المدير مشروع الموازنة ويرفعه للهيئة لاقراره.

المادة 10

المادة 10 – أ- يتم الانفاق من المخصصات المالية المرصودة في موازنة المركز وفقاً للنظام المالي المعمول به في القوات
المسلحة.
ب- يتم نقل او تحويل أي مبالغ من بند الى بند اخر في الموازنة بقرار من الهيئة وفقاً لمتطلبات العمل في المركز ، ولا
يجوز بأي حال نقل او تحويل أي مبالغ مرصودة للمشاريع الفنية الى بنود اخرى في الموازنة لتغطية مصاريف ادارية في المركز.

المادة 11

المادة 11- أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- ما يخصص للمركز في موازنة وزارة الدفاع.
2- ايرادات المركز من المشاريع الفنية.
3- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد للمركز.
4- أي عوائد أخرى تتحقق للمركز.
ب- يقتصر استعمال المساعدات والهبات والتبرعات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اغراض البحث
والتطوير بما يساعد المركز على تحقيق اهدافه.
ج- تودع اموال المركز في بنك او أكثر وفقاً لما تقرره الهيئة.

المادة 12

المادة 12 – تدعم القوات المسلحة المركز بما يلي:-
أ- دفع رواتب العسكريين العاملين في المركز وعلاوات سفرهم ومياوماتهم.
ب- توفير متطلبات المركز من الوقود والمحروقات والزيوت.
ج- تزويد المركز بالملابس والتجهيزات والاسلحة والمعدات والخدمات اللازمة لأي منها.
د- تقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين في المركز.
هـ- تأمين الاسناد الفني بما في ذلك انقاذ الآليات والاسلحة والاجهزة والماكنات والآلات الدقيقة والعمل على اخلائها
وتصليحها وتزويدها.
و- تقديم الارزاق بمختلف انواعها.
ز- توفير معدات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ح- توفير فرص التدريب للعاملين في المركز في المدارس والمعاهد والكليات التابعة للقوات المسلحة.

المادة 13

المادة 13 – يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة والوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

تسويق منتجات المركز وتخصيص ارباحه
المادة 14 – للمركز عرض منتجاته للبيع مباشرة او بواسطة أي جهة يتعامل معها لهذه الغاية وله بيعها باي طريقة تتطلبها
مصلحة المركز.

المادة 15

المادة 15 – أ- يتم تخصيص الارباح المتأتية من نشاط المركز بقرار من الهيئة على النحو التالي:
1- مجالات البحث والتطوير المتعلقة بأنشطة المركز.
2- منح حوافز للعاملين في المركز بنسبة لا تتجاوز (15%) من الارباح.
ب- يتم رصد المتبقي من الارباح كاحتياطي لتعزيز الوضع المالي للمركز لاستثماره في أي نشاط يتعلق بمهامه.

المادة 16

اللوازم والاشغال
المادة 16- أ- تشكل لجنة عطاءات خاصة بالمركز برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- نائب المدير.
2- رئيس دائرة المشاريع الفنية في المركز.
3- احد موظفي الدائرة المالية في القوات المسلحة لا تقل رتبته عن رائد يسميه رئيس هيئة الاركان لمدة سنتين قابلة للتمديد
سنة اخرى ، ويجوز له تبديله خلال مدة عضويته.
ب- يعين المدير من بين موظفي المركز اميناً لسر اللجنة.

المادة 17

المادة 17 – باستثناء ما ورد عليه نص في هذا النظام ، يطبق نظام اللوازم العسكرية النافذ المفعول ، وتحقيقاً لهذه الغاية
يمارس الرئيس صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة ويمارس المدير صلاحيات أي مدير بمقتضى ذلك النظام.

المادة 18

المادة 18- أ- للهيئة تقديم المساعدات لاي جهة في المملكة ضمن امكانات المركز.
ب- للمدير او من يخوله الحق في تقديم الهدايا التذكارية وفق اسس تضعها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 19

المادة 19 – للرئيس الموافقة على صرف بدل ملابس مدنية للعسكريين الذين يعملون في المركز وفقاً للتعليمات التي يصدرها
لهذه الغاية.

المادة 20

المادة 20 – للهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتنظيم اجتماعات
لجنة العطاءات واتخاذ قراراتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق