نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتميز لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
:-
المركز : مركز الملك عبد الله الثاني للتميز 0
المجلس : مجلس امناء المركز 0
الرئيس : رئيس المجلس 0
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز 0
الجائزة : أي جائزة من جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز يتقرر منحها بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه 0

المادة 3

ينشأ مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله الثاني للتميز ) يتمتع بالاستقلال المالي والاداري يكون مركزه الرئيسي في
مدينة عمان ولـه فتح فروع او مكاتب في أي محافظة في المملكة 0

المادة 4

يهدف المركز الى ما يلي :-
?أ- نشر ثقافة التميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الاداء المتميز والابداع والجودة بما يتفق والنماذج العالمية للتميز
0
?ب- توفير مرجعية ارشادية واسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في اداء الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية
وغير الرسمية وتعزيز التنافس الايجابي بينها 0

المادة 5

تمنح جائزة سنوية لاي وزارة او مؤسسة او دائرة او هيئة رسمية او غير رسمية او شركة او شخص تسمى ( جائزة الملك عبد
الله الثاني للتميز ) وذلك وفقاً للاسس والمعايير والحقول التي يعتمدها المجلس 0

المادة 6

أ- يتألف المجلس من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية ، وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة لا يقل عددهم عن تسعة
يعينون بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
ب- يختـــار المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه 0
ج- يكون المدير التنفيذي عضواً في المجلس ومقرراً له 0

المادة 7

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياســة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك برامج تمويلها 0
ب- اعداد معايير واسس التميز واعتمادها ومراجعتها بما يتفق مع المعايير الدولية بناء على توصية لجنة يؤلفها لهذه
الغاية 0
ج-اعتماد حقول الجائزة واسس المشاركة فيها والترشيح لها وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
د- تعيين رئيس هيئة المقيمين واعضائها واعتماد معايير واسس التقييم 0
هـ- المصادقة على توصيات هيئة المقيمين لاختيار الفائزين بالجائزة 0
و- تأليف لجنة او اكثر لتحقيق اهداف المركز وتحديد مهامها في قرار تأليفها 0
ز- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز والبيانات الختامية له 0
ح?- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه 0
ط- تحديد بنك او اكثر لايداع اموال المركز 0
ي-اقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز 0

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته
بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل 0
ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه 0

المادة 9

أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس يحدد بمقتضاه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . –
يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0
2- تمثيل المركز لدى الغير 0
3- توقيع العقود التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها 0
4- الاشراف على شؤون المركز الفنية والاستشاريــة واقتراح البرامج التدريبية 0
5-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز والموازنة التقديرية له والبيانات الختامية له وتقديمها الى المجلس لاقرارها
0
6-أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس 0

المادة 10

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :-
أ?- الدعم المالي الذي يقدم له من أي جهة او مؤسسة محلية او عربيــة او دوليـــة 0
ب?- بدل الخدمات التي يقدمــها المركز في مــجال البحــوث والدراسات والتدريب 0
ج- التبرعات والهبات واي اموال تقدم له من أي مصدر يوافق عليه المجلــس 0

المادة 11

أ- تعتبر الجائزة شخصية للجهة التي حصلت عليها ولا يجوز لها التنــازل عنـها للغير 0
ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه على ان تستعمل هذه الوثائق لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ حصوله عليها
0

المادة 12

يحظر على اي شخص او جهة منح أي جائزة اخرى تحمل اسم ( جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز ) 0

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة بالشؤون الماليــة والاداريــة والموظفين
والمستخدمين في المركز 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق