نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير /صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17)والمادة(19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير لسنـــــة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية0
المركز: مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير0
الهيئة: هيئة مديري المركز.
الرئيس: رئيس الهيئة0
المدير: مدير عام المركز0
المشروع: أي مشروع يقوم به المركز من اجل تصميم او تطوير نموذج او جهاز او هيكل مهما كانت طبيعته او الغاية من استخدامه0

المادة 3

أ- ينشأ مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير ) يرتبط مباشرة برئيس هيئة الاركان المشتركة ،
ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام
العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها وتأسيس الشركات والمساهمة والمشاركة فيها
وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والاقتراض وحق كفالة الغير وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة
به المحامي العام المدني او أي محام آخر يوكله لهذه الغاية0
ب-يكون المقر الرئيسي للمركز في عمان ويجوز له انشاء فروع داخل المملكة وخارجها0

المادة 4

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:-
أ- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية و المدنية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها0
ب- دراسة الحاجة الى المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية والمدنية والتجارية0
ج- اعداد دراسات فنية للمعدات الخاصة بالمركز او بأي جهة اخرى واجراء التجارب عليها وتقييم نماذج هذه المعدات0
د- اقامة المشاريع الفنية المتعلقة بأهداف المركز0
هـ- تسويق منتجات المركز في الاسواق المحلية والعربية والدولية ، بما في ذلك اقامة المعارض لهذه الغاية ، ووفقاً للتعليمات
التي تضعها الهيئة.

المادة 5

أ- يعين الرئيس واعضاء الهيئة بإرادة ملكية سامية بناء على توصية من وزير الدفاع وتنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة
، على ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة ، بمن فيهم المدير ، عن خمسة اشخاص.
ب- تختار الهيئة من بين اعضائها نائباً للرئيس.

المادة 6

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسية العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0
ب- وضع الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف وتحديد مهامها ومسؤولياتها.
ج- تعيين ضابط ارتباط للمركز يكون مقره في القيادة العامة للقوات المسلحة لتسهيل الاتصال والتنسيق معها0
د- استثمار اموال المركز وعوائده بالطريقة التي تراها لازمة لتحقيق اهدافه0
هـ- انشاء وحدات عمل تنفيذية تناط بكل منها تحقيق هدف او اكثر من اهداف المركز0
و- الموافقة على اقامة المشاريع والاشراف على تنفيذها0
ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المركز مع الغير0
ح- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمركز0
ط- الموافقة على البيانات المالية الختامية وميزانية المركز للسنة المالية المنتهية0
ي- الموافقة على ايفاد العاملين في المركز في مهام رسمية خارج المملكة او في بعثات علمية للحصول على درجات عليا في
مجال اختصاصهم0
ك- الموافقة على قيام المركز بأي انشطة ترتبط بأهدافه0

المادة 7

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس ، او نائبه عند غيابه ، مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على
الاقل0
ب- يعين بقرار من الرئيس امين سر للهيئة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها
وقراراتها وحفظ سجلاتها.

المادة 8

يتولى المدير الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز وضمان حسن سير العمل فيه وهو مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للمركز
وبرامجه وخططه التي تضعها الهيئة ويمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات الهيئة0
ب- توقيع الاتفاقيات والعقود التي توافق عليها الهيئة0
ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمركز لعرضه على الهيئة0
د- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز وبياناته المالية الختامية وميزانيته عن السنة المالية المنتهية وعرضها على
الهيئة0
هـ- تمثيل المركز لدى الغير0
و- اعداد التعليمات الخاصة بالمركز وعرضها على الهيئة.
ز- أي صلاحيات او مهام اخرى تفوضه بها الهيئة0

المادة 9

أ- يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة ضمن موازنة وزارة الدفاع.
ب- يتم الانفاق من المخصصات المالية المرصودة في موازنة المركز وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة ويجوز
للهيئة وبقرار من الرئيس اذا اقتضت الضرورة ، وفي حالات خاصة مبررة ، الانفاق وفقا لما تتطلبه طبيعة عمل المركز.
ج- يتم نقل او تحويل أي مبالغ من بند إلى بند آخر في الموازنة بقرار من الهيئة وفقا لمتطلبات العمل في المركز ولا
يجوز بأي حال من الاحوال نقل او تحويل أي مبالغ مرصودة للمشاريع إلى بنود اخرى في الموازنة لتغطية مصاريف ادارية في
المركز.

المادة 10

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ- المبالغ التي تخصص للمركز من موازنة وزارة الدفاع.
ب- ايرادات المركز وعوائد استثماراته.
ج- المساعدات والتبرعات والهبات والقروض التي يحصل عليها المركز بعد موافقة الهيئة.
د- أي عوائد او موارد اخرى تقبلها الهيئة.

المادة 11

أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تشكل لجنة عطاءات خاصة بالمركز برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- نائب المدير.
2- رئيس دائرة المشاريع في المركز.
3- احد موظفي الدائرة المالية في القوات المسلحة لا تقل رتبته عن رائد يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين
قابلة للتمديد سنة اخرى ويجوز له تبديله خلال مدة عضويته.
ب- يعين بقرار من المدير من بين موظفي المركز امين سر للجنة العطاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى
متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 12

أ- للهيئة تقديم المساعدات لأي جهة في المملكة ضمن امكانات المركز.
ب-للمدير او من يخوله الحق في تقديم الهدايا التذكارية وفق اسس تضعها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 13

يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة والوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين والمستخدمين ، عسكريين ومدنيين ، ويتم تنظيم شؤونهم الوظيفية والمالية والادارية
بمقتضى التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة وللمركز ان يتعاقد مع أي شخص للعمل في المركز بموجب عقد عمل خاص يبرم
لهذه الغاية.
ب- للمركز منح مكافآت او حوافز مالية لأي من العاملين في المركز بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 15

للمركز عرض منتجاته للبيع مباشرة او بواسطة أي جهة يتعامل معها لهذه الغاية وله بيعها بأي طريقة تتطلبها مصلحة المركز.

المادة 16

تدعم القوات المسلحة المركز بما يلي:-
أ- دفع رواتب العسكريين العاملين في المركز وعلاوات سفرهم ومياوماتهم.
ب- توفير متطلبات المركز من الوقود والمحروقات والزيوت.
ج- تزويد المركز بالملابس والتجهيزات والاسلحة والمعدات والخدمات اللازمة لأي منها.
د- تقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين في المركز.
هـ-تأمين الاسناد الفني بما في ذلك انقاذ الآليات والاسلحة والاجهزة والماكينات والآلات الدقيقة والعمل على اخلائها
وتصليحها وتزويدها.
و- تقديم الارزاق بمختلف انواعها.
ز- توفير معدات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ح- توفير فرص التدريب للعاملين في المركز في المدارس والمعاهد والكليات التابعة للقوات المسلحة.

المادة 17

مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام ، يطبق المركز كل من نظام اللوازم العسكرية ونظام الاشغال العسكرية النافذ المفعول ، ولهذه الغايــة :-
أ- يمارس الرئيس صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة ويمارس المدير صلاحيات أي مدير حيثما ورد النص عليها في أي من هذين النظامين 0
ب- تشكل اللجان المشار اليها في أي من هذين النظامين من موظفين ومستخدمين مدنيين وعسكريين وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة
لهذه الغاية 0

المادة 18

للرئيس الموافقة على صرف بدل ملابس مدنية للعسكريين الذين يعملون في المركز وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 19

مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه ، بما يكفل تحقيق
اغراض المركز ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين و بتنظيم اجتماعات لجنة
العطاءات واتخاذ توصياتها و قراراتها.

المادة 20

يلغى ( نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير ) رقـم (16) لسنـة 2000.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق