نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

المجلس الأعلى       :  المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

المركز                  :  مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية.

المجلس                 : مجلس إدارة المركز. 

التكنولوجيا النانوية :    تصميم وإنتاج وتوصيف جسيمات وتراكيب وأجهزة وأنظمة، من خلال التحكم بالشكل والحجم على المقياس النانوي ((0,1-100) جزء من المليار من المتر)، وتطبيقاتها.

المادة 3

أ- يُنشأ مركز يسمى (مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو المؤسسات العلمية المؤهلة، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة.

ب- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والاداري ويخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى .

المادة 4

يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام  بما يلي:-

أ-  بناء قاعدة بيانات للإمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية في مجال  التكنولوجيا النانوية.

ب-   تنمية الموارد البشرية العاملة في مجال التكنولوجيا النانوية.

ج-   توفير البنية التحتية والأجهزة والمعدات اللازمة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانوية.

د-    إنشاء فرق بحثية في مجالات التكنولوجيا النانوية المختلفة.

هـ –  التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية الوطنية والإقليمية والدولية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

و-   تنسيق الأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا النانوية والربط بين الباحثين على  المستوى الوطني  والدولي.

ز-  عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات  المختلفة في التكنولوجيا النانوية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.

ح-   دعم الاختراع والإبداع في مجال التكنولوجيا النانوية.

ط – دعم البحث العلمي التطبيقي في مجال التكنولوجيا النانوية.

ي-  العمل على تشجيع الاستثمار في منتجات التكنولوجيا النانوية.

ك-  بناء شبكات اتصال بحثية بين الباحثين في المملكة ونظرائهم في الخارج في مجالات عمل المركز .

المادة 5

أ- يتولى إدارة المركز مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:

1- رئيس المركز .

2- سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس.

ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة ويجوز لرئيس المجلس الأعلى بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.

د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

هـ – لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ-   اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ عمل المركز.

ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

ج- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة لمساعدة المركز على تحقيق  أهدافه بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للجهات العاملة في مجال التكنولوجيا النانوية.

د-  دعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانوية.

هـ- تأمين الــموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها.

و- تعيين محاسب قانوني للمركز وتحديد أتعابه.

ز- إقرار الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والحسابات المالية له ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها.

ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.

المادة 7

يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على ان يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 8

يتولى رئيس المركز المهام والصلاحيات التالية:-

أ-  متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

ب- إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه.

ج- إعداد الخطط السنوية لأعمال المركز.

د-  توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.

هـ – إعداد الموازنة السنوية للمركز والحسابات المالية له والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها إلى المجلس.

و – تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه.

ز-  تمثيل المركز لدى الغير.

ح- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى أو المجلس.

المادة 9

لرئيس المركز تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 10

تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-

أ-  المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس.

ب- بدل الخدمات التي يقدمها.

ج- ريع أمواله.

د- الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا  كانت من مصدر غير أردني.

هـ – عوائد مشروعات البحث والتطوير المشتركة الوطنية والإقليمية والدولية.

المادة 12

يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق