نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 – من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز المعلومات الوطني لسنة 1992 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا
المركز: مركز المعلومات الوطني
اللجنة: لجنة ادارة المركز
الرئيس: رئيس المركز.

المادة 3

يعتبر المركز احد مراكز البحوث العلمي والتكنولوجي المتخصصة التابعة للمجلس ، ويكون مركزه عمان، وللمجلس بناء على
تنسيب اللجنة فتح فروع للمركز في انحاء المملكة حيثما تقتضي الحاجة.

المادة 4

يهدف المركز الى ما يلي:
أ – بناء نظام متكامل للمعلومات وادارته على المستوى الوطني. يربط بين المراكز المجمعة والمنشئة للمعلومات في القطاعين
العام والخاص. وينسق بينها ضمن شبكة وطنية يتم من خلالها توفير احدث واشمل المعلومات والمعارف الاقتصادية والاجتماعية
والتكنولوجية
ب – تطوير هذه المعلومات والمعارف ومعالجتها بما يضمن انسيابها الى المستفيدين في القطاعين العام والخاص ، وبما يرفع
الكفاءة والفعالية الادارية والتنظيمية في القطاعين ويدعم الانشطة العلمية والانتاجية بمختلف انواعها وتفرعاتها.

المادة 5

يتولى المركز المهام التالية:-
أ – توفير القاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها.
ب – تطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات.
ج- تدريب المستفيدين على استخدام انظمة المعلومات.
د- نشر الوعي بأهمية المعلومات واستخداماتها.
هـ- المساهمة في تنظيم المعلومات وتنسيقها في المؤسسات المختلفة وبين نظم هذه المؤسسات والنظام الوطني
و- اقامة وتنظيم العلاقات اللازمة مع مصادر المعلومات الوطنية والدولية لتوفير الحصول عليها او انسيابها بكفاءة للمستفيدين.
ويشمل ذلك الخدمات النوعية التي تقدم للمستفيدين بارشادهم عن مصادر المعلومات والمتوسط لهم للحصول على نتاجهم وذلك
وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ز- تقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في مجالات أنظمة المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها
ح- تنظيم برامج ودورات تدريبية للعاملين في مجال المعلومات في مختلف اجهزة الدولة.
ط- تطوير المواصفات والشروط الفنية المطلوب توافرها في انظمة المعلومات الفرعية ومتطلباتها الفنية والبشرية واستخدامها
وتعميم ذلك على مختلف اجهزة الدولة.
ي- اجراء دراسات ومسوح لمراكز التعليم والتدريب المعنية بانظمة المعلومات وبرمجياتها في القطاعين العام والخاص وتقديم
التوصيات والاقتراحات الهادفة لتطويرها.
ك – اصدار التقارير والنشرات المتعلقة بالمعلومات ونشاطات المراكز.

المادة 6

أ – يكون للمركز لجنة ادارة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من:
1- الامين العام لوزارة التخطيط.
2 – الامين العام للمجلس.
3 – الامين العام لوزارة المالية.
4 – الامين العام لوزارة العمل.
5 – مدير عام دائرة الاحصاءات العامة.
6 – مدير عام المركز الجغرافي الملكي الاردني.
7 – ممثل عن رئاسة الوزراء يعينة رئيس الوزراء.
8- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يعينة وزير التربية والتعليم.
9- ممثل عن وزارة التعليم العالي يعينة وزير التعليم العالي.
10- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه وزير الصناعة والتجارة.
11- شخصين من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاع الخاص يعينهما المجلس.
12- رئيس المركز.
ب – يعين رئيس اللجنة نائبا له من بين اعضاء اللجنة.
ج- للجنة ان تستدعي اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام التالية:-
أ – اقتراح السياسات المتعلقة بنظم المعلومات ورفعها للمجلس لمناقشتها واقرارها.
ب – اقرار الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسات ورفع تقاريرها الى المجلس.
ج- التنسيق بين الجهات المختصة بالمعلومات.
د- اعداد مشروع موازنة خاصة سنوية للمركز ورفعها للمجلس لاقرارها ضمن موازنة المجلس السنوية.
هـ- اقتراح التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور الادارية والمالية ورفعها للمجلس لاقرارها.

المادة 8

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه،ويكون اي اجتماع تعقده اللجنة قانونيا
اذا حضره اكثرية الاعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه، وتصدر القرارات باجماع او أكثرية اصوات الحاضرين
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 9

يكون للمركز رئيس يعينه المجلس بتنسيب من رئيس اللجنة ، ويحدد المجلس رواتبه وسائر حقوقه المالية ويكون للمركز جهازه
الاداري والفني المناسب من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وفق الانظمة المعمول بها والتعليمات التي يقرها المجلس.

المادة 10

يتولى الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التي يحددها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:-
أ – الاشراف على حسن سير العمل الاداري في المركز ومتابعة اوجه النشاط الخاص به.
ب – ادارة شؤون المركز الفنية و المالية والادارية.
ج- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز وتقديمه الى اللجنة لدراسته ورفعه الى المجلس.
د- تنفيذ قرارات اللجنة ومتابعتها.
هـ- القيام باي عمل تكلفه به اللجنة.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1 – المبالغ التي يخصصها المجلس في موازنته السنوية للمركز.
2 – عوائد الخدمات التي يقدمها المركز.
3 – الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي تقدم الى المركز ويوافق عليها المجلس.
ب – يخصص المجلس حسابا خاصا للمركز في موازنته السنوية تقيد فيه اموال المركز، ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا للاصول
والاجراءات المالية المعمول بها في المجلس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق