نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي لسنة 2005 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المركز: مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي.
مجلس الامناء: مجلس امناء المركز.
الرئيس: رئيس مجلس الامناء.
المدير: مدير عام المركز.

المادة 3

ينشأ في الديوان الملكي الهاشمي مركز يسمى ( مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي ) يتمتع بالاستقلال المالي والاداري
، ويرتبط بمن يسميه جلالة الملك من الامراء او الاشراف.

المادة 4

المادة4- أ- يكون للمركز مجلس امناء يسمى ( مجلس امناء المركز ) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية ساميــة وعدد من الاعضاء لا يتجاوز
الستة يتم تعيينهم بقرار من الرئيس 0
ب- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات 0

المادة 5

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:-
أ-جمع الوثائق عن الاردن وآل البيت بما في ذلك المراسلات والمذكرات الشخصية والملفات الرسمية والخاصة والمخطوطات بأنواعها
وكل ما هو مطبوع او مخطوط او جمع صور عن أي منها على شكل ميكروفيلم او فوتوستات او مايكروفيش او ما يستجد.
ب-حفظ المخطوطات والنسب الشريف لآل البيت.
ج-المحافظة على الوثائق الهاشمية والتسجيلات وصيانتها وتصنيفها.
د-جمع الصور والوثائق التاريخية المأخوذة للاردن وآل البيت حسبما تسمح الظروف بذلك.
هـ-حفظ هذه المجموعات من الوثائق التاريخية والمخطوطات والصور وتوثيقها وفهرستها وتصنيفها وفقا للاصول العلمية المتبعة
لهذه الغايات لتسهيل مهمة الباحثين الراغبين في الاستفادة منها.
و-التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع المراكز العالميــــة والعربية ذات العلاقـة.
ز-اجراء البحوث والدراسات واصدار نشره توثيقية واستخدام وسائل النشر والاتصال الالكترونية لصالح المركز.
ح-معالجة الوثائق والمخطوطات والصور وترميمها والمحافظة عليها.
ط- عقد المؤتمرات والندوات الخاصة وتنظيمها وذلك بالتعاون مع المراكز العربية والعالمية.

المادة 6

يتولى مجلس الامناء في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف المركز بما في ذلك التأهيل الفني لجمع وصيانة وحفظ وتصنيف الوثائق والمخطوطات
والمراسلات والمذكرات والصور.
ب-اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بالانشطة المرتبطة باعمال المركز.
ج- تشجيع اقامة جمعية اصدقاء للمركز وذلك ضمن الاهداف التي يسعى لتحقيقها.
د-ابداء الرأي في أي موضوع متعلق بأهداف المركز.

المادة 7

يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية الاعضاء
الحاضرين.

المادة 8

يلتزم المركز بالمحافظة على سرية الوثائق والتسجيلات اذا اقتضت المصلحة ذلك او اشترط اصحاب العلاقة ذلك صراحة.

المادة 9

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ-المبالغ التي تخصصها الحكومة.
ب-المنح والمساعدات والهبات التي يقدمها افراد او هيئات اردنية او عربية او اجنبية رسمية او خاصة بعد موافقة مجلس
الامناء عليها.

المادة 10

أ- يعين بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للمركز ويحدد بقرار تعيينه راتبه وعلاوته وسائر حقوقه
المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب-يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمل المركز ومتابعة تنفيذها وتقييمها بما يكفل تحقيق اهدافه.
2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الامناء للمصادقة عليها.
3-وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل موظفي المركز وتأهيلهم.
4-اقتراح التعليمات المتعلقة بعمل المركز ورفعها لمجلس الامناء لاقرارها.
5- وضع الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على مجلس الامناء للموافقة عليه.
6-رفع تقرير دوري الى مجلس الامناء عن اعمال المركز.
7-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الامناء.

المادة 11

يصدر مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق