نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل.
الدائرة: دائرة الارصاد الجوية.
المركز: مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية.
المدير: مدير دائرة الارصاد الجوية.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام للاشراف على المركز.
رئيس المركز: رئيس مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية.
المادة 3
المادة 3- يؤسس في الدائرة مركز يدعى ( مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية ) غايته تعليم وتدريب الموظفين على اعمال
الرصد والتنبؤات الجوية لاعداد فنيين قادرين على القيام بالمهام والاعمال المنوطة بهم في مختلف حقول الارصاد الجوية.
المادة 4
المادة 4- يضم المركز قسمين:-
أ- قسم الرصد الجوي لاعداد وتدريب راصدين جويين لمحطات الارصاد الجوية لشؤون الطيران والزراعة
ب- قسم التنبؤات الجوية لاعداد وتدريب متنبئين جويين لمراكز التنبؤات الجوية في المطارات وتكون الدراسة فيه على مستويين:-
1- التنبؤات الجوية الاساسية.
2- التنبؤات الجوية العليا.
المادة 5
المادة 5- أ- تتولى الاشراف على شؤون المركز لجنة مؤلفة من:-
1- المدير: رئيسا.
2- مساعد المدير: عضوا.
3- رئيس المركز: عضوا.
4- ممثل عن الدائرة ينتخبه المدير من الدائرة عضوا.
5- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم عضوا.
6- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة.
ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر بناء على دعوة من المدير وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ويتكون النصاب القانوني للجنة
من ثلاثة اعضاء على ان يكون المدير او مساعده منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية اللجنة.
المادة 6
المادة 6- يناط باللجنة المهام التالية:-
أ- اعداد مشروع الخطوط العريضة للمناهج ومشاريع المناهج للمساقات الدراسية في المركز على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم
لاقرارها.
ب- اقرار التعليمات اللازمة لادارة المركز.
ج- اختيار المدرسين والمدربين والمحاضرين.
د- تحديد اسس الاجور والمكافاّت للمدرسين والمدربين والمحاضرين واعضاء لجان المناهج والامتحانات على ان تقترن بموافقة
الوزير.
هـ- اصدار قرارات القبول في المركز.
و- اقرار نتائج الامتحانات ومنح الشهادات.
ز- اقرار صيغة العقد الذي يوقعه المقبول في المركز على ان يتضمن مدة الالتزام وقيمة الكفالة
ح- تحديد قيمة النفقات التي تصرف على الملتحق بالمركز اثناء وجوده فيه.
المادة 7
المادة 7- يتولى ادارة المركز رئيس يعينه المدير بموافقة الوزير وتناط به المهام التالية:-
أ- يكون مسؤولا عن ادارة المركز وتطبيق المناهج المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام وتعليمات المركز وقرارات اللجنة
ب- يقدم الى اللجنة تقارير دورية عن سير العمل في المركز واية مقترحات وتنسيبات يراها ضرورية
المادة 8
المادة 8- يشترط فيمن يقبل في قسم الرصد الجوي في المركز ما يلي:-
أ- ان يكون موظفا في الدائرة او في فيه اية مؤسسة حكومية على ان ترشحه الجهة التي يعمل فيها الدراسة في المركز.
ب- ان يكون حائزا على شهادة الثانوية العامة ( الفرع العلمي ) او ما يعادلها ويجوز عند الحاجة قبول حاملي شهادة الدراسة
الثانوية العامة ( الفرع الادبي ) او المهنية (الصناعية او الزراعية).
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام يجوز قبول من لا تقل مؤهلاتهم عن شهادة انهاء الصف الثالث الاعدادي
بنجاح في المركز اذا امضوا في عملهم كراصدين جويين مساعدين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة 10
المادة 10- يشترط فيمن يقبل في قسم التنبؤات الجوية – الاساسية ما يلي:-
أ- ان يكون موظفا في الدائرة او في أية مؤسسة حكومية على ان ترشحه الجهة التي يعمل فيها للدراسة في المركز
ب- ان يكون حائزا على درجة جامعية في الرياضيات او العلوم او الزراعة
ج- ان ينهي دورة الرصد الجوي بنجاح
المادة 11
على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام يجوز عند الحاجة قبول حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع
العلمي) الذي عملوا كراصدين جويين لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.
المادة 12
المادة 12- يشترط فيمن يقبل في قسم التنبؤات الجوية – العليا ما يلي:-
أ- ان يكون موظفا في الدائرة او في أية مؤسسة حكومية على ان ترشحه الجهة التي يعمل فيها للدراسة في المركز
ب- ان يكون حائزا على درجة جامعية في الرياضيات او العلوم او الزراعة
ج- ان يكون حائزا على شهادة التنبؤات الجوية الاساسية وان يكون قد عمل متنبئا جويا لمدة لا تقل عن سنتين
المادة 13
المادة 13- تكون الدراسة في اقسام المركز على اساس التفرغ الكامل وتكون مدة كل منها على النحو التالي:-
أ- الرصد الجوي: ستة اشهر على ان يخصص الشهران الاخيران للتدريب العملي.
ب- التنبؤات الجوية الاساسية: تسعة اشهر على ان تخصص الاشهر الثلاثة الاخيرة للتدريب العملي.
ج- التنبؤات الجوية العليا: شهرين.
المادة 14
المادة 14- أ- يوقع المقبول في المركز اذا كان موظفا عقدا بالعمل في الوظيفة والمكان الذي تعينه له الدائرة او الجهة
التي اوفدته لمدة تعادل اربعة امثال المدة التي قضاها في الدراسة وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ حصوله على شهادة
المركز
ب- ينظم العقد وفق النموذج الذي تضعه اللجنة لهذه الغاية
ج- يكفل المقبول في المركز كفيل مليء على الشروط التي يتعهد بها بمبلغ لا يقل عن خمسمائة دينار اردني على ان تشهد
الغرفة التجارية او احد البنوك بقدرته على دفع جميع المبالغ التي تنفق عليه وتشمل الرواتب والعلاوات واجور السفر
والتعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي تصرف عليه في اثناء الدراسة
د- ينظم ويصدق العقد لدى الكاتب العدل حسب الاصول ويكون قرار اللجنة بتحديد قيمة النفقات بينة قاطعة وملزما للملتحق
بالمركز او كفيله وتحصل هذه القيمة وفقا لاحكام ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين) رقم (2) لسنة
1971 او أية تعديلات تطرأ عليه
هـ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المقبول في المركز بموجب هذا النظام او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص عليها
فيه فتعتبر احكام هذا النظام ملزمة للمقبول في المركز
و- اذا صدر اي قرار بحق الموظف الملتحق بالمركز مما يستوجب عزله او تنحيته عن العمل او انهاء عمله لاي سبب كان واعتباره
فاقدا وظيفته فانه يظل ملزما بدفع جزء من الرواتب والنفقات التي تكبدتها خزانة الدولة او الجهة التي تولت الانفاق
عليه في اثناء الدراسة يتناسب مع المدة المتبقية للخدمة في الحكومة بموجب العقد
ز- يكون الموظف الذي يقدم استقالته قبل اكمال مدة الخدمة التي تعهد ان يخدمها مع الدائرة او الجهة التي اوفدته بحسب
شروط العقد ملزما بتلك الشروط وتسري عليه احكام الفقرة (و) من هذه المادة حتى لو قبلت استقالته من المرجع المختص
المادة 15
المادة 15- يعقد المركز دورات تدريبية او حلقات دراسية للراصدين والمتنبئين الجويين اذا دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 16
المادة 16- يتفرغ الموظفون الملتحقون بالمركز للدراسة ويستوفون رواتبهم وعلاواتهم كاملة من وزاراتهم او دوائرهم او
مؤسساتهم المعينين فيها وتحفظ لهم حقوقهم في الزيادة السنوية والترفيع والتقاعد وكأنهم على رأس عملهم
المادة 17
المادة 17- أ- يمنح المركز للملتحقين به الذين ينهون مدة الدراسة والتدريب ويجتازون الفحوص المقررة بنجاح الشهادات
التالية 1- شهادة الرصد الجوي
2- شهادة التنبؤات الجوية الاساسية
3- شهادة التنبؤات الجوية العليا
ب- تكون الشهادة بحسب النموذج الذي تنسبه اللجنة وتقره وزارة التربية والتعليم
المادة 18
المادة 18- ترصد المخصصات اللازمة للمركز في موازنة الدائرة.
المادة 19
المادة 19- يجوز للمركز ان يقبل بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير طلابا غير الاردنيين على حساب احدى الحكومات
العربية او الصديقة في ضوء احكام هذا النظام.
المادة 20
المادة 20- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.