نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مركز التدريب التربوي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الــوزارة:وزارة التربية والتعليم 0
الوزيــر:وزير التربية والتعليم 0
الأمين العام:الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية في الوزارة 0
المركز :مركز التدريب التربوي المنشأ في الوزارة بمقتضى احكام هذا النظام 0
اللجنة:لجنة ادارة مركز التدريب التربوي المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
المتدرب:الشخص الذي يوفـد للتدرب في المركز 0
البرنامج التدريبي:مجموعة المسارات والدورات التدريبية المعتمدة من اللجنة 0

المادة 3

يهدف المركز إلى تطوير الخبرات والمهارات المهنية والتكنولوجية والتربوية والمعرفة العلمية من خلال تنفيذ
برامج تدريبية متخصصة للفئات التالية :-
أ-المعلمون 0
ب-مديرو المدارس ومساعدوهم والمرشدون التربويون والعاملون في الشؤون الإدارية والفنية المساندة في
المدرسة .
ج-العاملون في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم 0
د-الموفدون من داخل المملكة وخارجها 0

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة مركز التدريب التربوي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الامين العام نائباً للرئيس 0
2- أربعة من مديري الإدارات في الوزارة على ان يكون مدير ادارة المركز من بينهم 0
3- ثلاثة مــن عمـداء كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية الرسمية يسميهم رؤساء تلك الجامعات 0
4- ثلاثة من مديري مديريات التربية والتعليم 0
5- ممثل عن مؤسسة التدريـب المهنــي برتبة مديـر يسميه مديرها العام 0
6- أحد مديري المدارس الخاصة 0
7- شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجــال عمل المركز 0
ب- يتم اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقـرار
من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام ولمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل
له بالطريقة ذاتها 0
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها ، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية
أصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع
0
د-لرئيس اللجنــة دعــوة اي شخص مـن ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه 0
هـ-يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها
وتنظيم وحفظ قيودها وسجلاتها واي أعمال أخرى يكلفه الوزير بها 0

المادة 5

أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية :-
1-رسم السياسة العامة للتدريب 0
2-اعتماد خطة التدريب السنوية 0
3-تحديد مدة التدريب للمعلمين المعينين حديثاً 0
4-اقرار أسس ومعايير اختيار المتدربين والمدربين 0
5-اقرار محاور التدريب والبرامج التدريبية التي يعقدها وفق المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً 0
6-الموافقة على منح شهادة لكل من أنهى متطلبات التدريب وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
7-تحديد الاجور والبدلات التي يتقاضاها المركز مقابل الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها 0
8- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها 0
ب- للجنة بموافقة الوزير فتح فروع للمركز في اي محافظة او لواء في المملكة 0
ج- للجنة تشكيل لجنة فرعية واحدة او أكثر لمساعدتها في انجاز مهامها لغايات تحقيق أهداف المركز 0

المادة 6

أ- اذا اخفق المتدرب باجتياز البرنامج التدريبي او انقطع عن متابعته لاسباب لا تقبلها الوزارة او فصل منه فيلزم
بدفع جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة نتيجة التحاقه بالبرنامج التدريبي 0
ب- يلتزم المتدرب بالخدمة في الوزارة لمدة تعادل مثلي مدة البرنامج التدريبي الذي تزيد مدته على ثلاثة
اشهر 0

المادة 7

للمركز قبول متدربين من داخل المملكة وخارجها على أن تكون تكاليف اشتراكهم وتدريبهم على نفقتهم الخاصة
أو على حساب المؤسسات الموفدة لهم ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

المادة 8

يصـدر الوزيـر التعليمــات اللازمــة لتنفيــذ احكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ- تحديد اسس وشروط اختيار العاملين في المركز من موظفي الوزارة 0
ب- تحديد اسس صرف المكآفات المالية للمدربين ومعدي البرامج التدريبية والامتحانات واللجان الفرعية المتخصصة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام على ان تخضع هذه التعليمات لموافقة مجلس الوزراء 0

المادة 9

يلغى ( نظــام التدريب والتأهيــل التربوي ) رقم (59) لسنة 1993 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق