نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظــام مركــز التدريــب الاحصائــي الاردني لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0
الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة 0
المدير العام:مدير عام الدائرة 0
المركز:مركز التدريب الاحصائي الاردني 0
المدير :مدير المركز 0
اللجنة:اللجنة الاستشارية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0
النشاط التدريبي :برنامج تدريبي يستهدف زيادة المعرفة بالعمل الاحصائي يتم اعداده وتصميمه وفق جدول
زمني واطار تدريبي محدد 0
المتدرب:الموظف او الشخص المشارك في النشاط التدريبي 0
الجهات المستفيدة :الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصـة داخــل المملكـة وخارجها 0

المادة 3

أ- ينــشأ في الدائـــرة مركز يسمى ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) 0
ب- يهدف المركز الى رفع مستوى العمل الاحصائي ورفع كفاءة العاملين في الدائرة والجهات المستفيدة وتطوير
الوسائل والاساليب المتعلقة بمهنة الاحصاء او المستخدمة فيها 0

المادة 4

أ- يتولى المركز فــي سبيـل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :-
1-اعداد المواد التدريبية ذات العلاقة بالانشطة التي يقوم بها المركز واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية
داخل المملكة وخارجها 0
2-عقد الانشطة التدريبية في مختلف حقول العمل الاحصائي بما فيه المجالات الاقتصادية والادارية والمالية
والتكنولوجية المتعلقة بها وفي المواضيع التي تحتاجها الدائرة والجهات المستفيدة 0
ب- يمارس المركز المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتعاون مع الجهات المستفيدة
والجامعات والمراكز المماثلة الحكومية او غير الحكومية داخل المملكة وخارجها 0

المادة 5

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1-اثنين من كبار موظفي الدائرة يسميهما المدير العام 0
2-ثلاثة اعضاء من خارج الدائرة يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام 0
3-المدير 0
ب- تتولى اللجنة المهام التالية :-
1- اقرار الخطط والبرامج والانشطة والمساقات التدريبية والموضوعات التــي تعطى في المركز 0
2- اقرار اسس اختيار المدربين وقبول المتدربين في المركز من داخل الدائرة وخارجها بمقتضى تعليمات تصدر
لهذه الغاية 0

المادة 6

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ-الاشراف العام على المركز ومراجعة برامجه وانشطته المختلفة 0
ب-دراسة أي اقتراحات متعلقة بتنظيم سير العمل في المركز 0
ج-اصدار التعاميم والقرارات الادارية والفنية والاسس اللازمة مما له علاقة بتنظيم سير العمل الاداري في المركز
بما في ذلك برامج التدريب والامتحانات والشهادات التي يمنحها 0

المادة 7

يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، شريطة ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى
على الاقل في مجال الاحصاء او العلوم الادارية وله خبرة في هذا المجال لا تقل عن سبع سنوات 0

المادة 8

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد الخطط والبرامج والانشطة والمساقات التدريبية للمركز ضمن السياسة العامة له واقتراح الاساليب
والوسائل اللازمة لتطويرها 0
ب-تنظيم اعمال الهيئة الادارية والتدريبية للمركز 0
ج- اعداد تقارير الانجاز الدورية بما فيه التقرير السنوي عن المركز 0

المادة 9

أ- تصرف المكافآت الخاصة بالمدربين والمحاضرين على النحو التالي :-
1- (15) ديناراً لمن يقوم بتغطية موضوع محدد في نشاط تدريبي معين وذلك عن كل ساعة تدريب صفية شاملا
اعداد المادة العلمية للمادة المغطاة 0
2- (12) ديناراً لمن يقوم بتغطية موضوع محدد في نشاط تدريبي معين بالتشارك مع مدرب او محاضر اخر او اكثر
وذلك عن كل ساعة تدريب صفية مغطاة بالمشاركة شاملا اعداد المادة العلمية للمادة المغطاة 0
ب-للمديـــر العام بتنسيب مبرر من المدير زيادة مقدار المكافأة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان
لا تتجاوز (50%) منها 0

المادة 10

تتحمل الدائرة كلفة المتدرب المشارك في النشاط التدريبي الذي يعقده المركز اذا كان موظفا في الدائرة 0

المادة 11

يرصد للمركز المخصصات المالية اللازمة في الموازنة السنوية للدائرة 0

المادة 12

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك التعليمات
المتعلقة بالاجور وبدل الخدمات التي يتقاضاها المركز من الاشخاص والجهات المستفيدة من خدماته 0

المادة 13

يلغى نظـام ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) رقم (106) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق