نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2012 )
ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
القانون:قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0
الوزير:وزير العمل 0
المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقنــي 0
المركز:مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليـم المهني والتقني المشكل وفق احكام القانون 0
المدير:مدير المركز 0
اللجنة:اللجنة التوجيهية للمركز المشكلة وفق احكام هذا النظام 0
المهنة:مجموعة اعمال حرفية متجانسة من حيث طبيعتها لها مستويات مختلفة 0
المستويات المهنية الثلاثة:مستويات العامل المهني والعامل الماهر والعامل محدد المهارات كما هي مصنفة وفق
احكام نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين النافذ 0
المؤسسة:المنشأة المعتمدة وفق احكام هذا النظام لتنفيذ احد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في
المستويات المهنية الثلاثة 0
ضبط الجودة:التحقق من نوعية مخرجات البرامج التدريبية و مدى مطابقتها لمعايير التدريب والتعليم المهني
والتقني 0

المادة 3

بالاضافة الى مهام المركز وصلاحياته المنصوص عليها في القانـــون ، يتولى المركز ما يلي :-
أ-إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها 0
ب- إعداد المعايير الواجب توافرها في المعلمين والمدربين المهنيين العامليـــن 0
ج- إعداد الاختبارات المهنية وتنظيم اجرائها وتطويرها للمستويات المهنية الثلاثة 0
د-اعداد بنك وطني للاختبارات النظرية والعملية ذات العلاقة بعمل المركز وتطويره مع المؤسسات ذات العلاقة
والقطاع الخاص 0
هـ- متابعة التزام المؤسسة بتطبيق احكام هذا النظام 0

المادة 4

المادة 4 –
أ- تشكل في المركز لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية للمركز ) برئاسة أمين عام وزارة العمل وعضوية كل من :-
1-المدير نائباً للرئيس 0
2-ممثل عن وزارة التربية والتعليم 0
3-ممثل عن القوات المسلحة الاردنية 0
4-ممثل عن مؤسسة التدريب المهني 0
5-ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 0
6-ممثل عن جامعة رسمية يختارها الوزير 0
7-اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاع الخاص يمثلان القطاعات ذات العلاقة بعمل المركز يختارهما
الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديـــد 0
ب- يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي المركز أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر
جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد السياسة العامة للمركز ورفعها للمجلس لاقرارها 0
ب-دراسة معايير الاعتماد وضبط الجودة وتطوير اي منها ورفعها للمجلس لإقرارها 0
ج-تشكيل اللجان الفنية وفرق العمل اللازمة لمساعدة المركز على القيام بمهامه 0
د-اجراء تقييم دوري لمدى ملاءمة البرامج المهنية مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته 0
هـ- اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها 0

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ،
وفي حال تسـاوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

المادة 7

أ- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة العمل مديراً للمركز 0
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1-إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المركز وتقديمها للجنة ومتابعة تنفيذها 0
2-ادارة اعمال المركز والاشراف على جهازه الاداري بما يضمن حسن سير العمل فيه 0
3-الاشراف على سير الاختبارات المهنية ومراقبتها 0
4-اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير او اللجنة 0

المادة 8

يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي :-
أ- مدير متفرغ لادارة المؤسسة حاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في احدى التخصصات التي
يحددها المجلس 0
ب- سند ملكية أو عقد ايجار للمؤسسة مصدق حسب الاصول ونسخة من المخططات الهندسية التوضيحية للادارة
والغرف الصفية والقاعات والورشات والمشاغل والمختبرات 0
ج- اعضاء هيئة تدريبية للتدريب العملي والنظري يتناسب عددهم واعداد المتدربين في المؤسسة 0
د- مقر مستقل للمؤسسة يشمل مكاتب وغرفا صفية بالاضافة الى الورشات والمشاغل ومتطلبات الصحة والسلامة
المهنية 0

المادة 9

يشترط لاعتماد المؤسسة توافر ما يلي :-
أ- المستلزمات التدريبية الملائمة لتنفيذ البرامج المهنية 0
ب- خطة تدريبية للبرنامج المهني مبين فيها اسم البرنامج ومستواه ومدته وعناصره التدريبية وجميع متطلباته 0
ج- مادة تعليمية نظرية وعملية تغطي العناصر التدريبية التي يتضمنها البرنامج المهني 0
د- مدرب واحد مؤهل فنياً وتربوياً لكل مجموعة تدريبية.

المادة 10

يجوز للمركز اعتماد برامج تدريبية لمؤسسات قائمة بمقتضى احكام تشريعات اخرى شريطة توافر شروط الاعتماد
المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام 0

المادة 11

أ – يقدم طلب الترخيص او الاعتماد إلى المركز على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات
اللازمة 0
ب-يتولى المركز دراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك اجراء
الكشف على موقع المؤسسة ومشاغلها وتجهيزاتها 0
ج-يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال ستين يوما من تاريخ
تقديمه 0
د-تكون مدة الترخيص او الاعتماد سنتين ويتم تجديد اي منهما بناء على طلب المؤسسة شريطة توافر الشروط
المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 12

على المؤسسة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالكادر التدريبي والمتدربين لمدة خمس سنوات ، وللمركز
الحق في الاطلاع عليها في اي وقت 0

المادة 13

أ- يشترط لمنح اجازة مزاولة المهنة لاي من المستويات المهنية الثلاثة اجتياز المتقدم لاختبار مزاولة المهنة بعد
استكماله للمتطلبات والشروط وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- تمنح إجازة مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات على ان يتم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء
مدتها 0

المادة 14

أ-1- يستوفي المركز رسما مقداره ثلاثمائة دينار عن الترخيص وخمسون دينارا عن اعتماد كل برنامج مهني 0
2- تستثنى البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في القطاع العام من رسوم الاعتماد المنصوص عليه في البند (1)
من هذه الفقرة 0
ب- يستوفي المركز عن اجراء الاختبارات المهنية الرسوم التالية :-
1-اربعين دينارا للعامل المهني 0
2-ثلاثين دينارا للعامل الماهر 0
3-عشرين دينارا للعامل محدد المهارات 0
ج- يستوفي المركز عن منح إجازة مزاولة المهنة الرسوم التالية :-
1-عشرة دنانير عن إصدار الإجازة او تجديدها 0
2-خمسة دنانير عن اصدار بدل فاقد 0

المادة 15

تعتبر جميع اجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام كأنها صادرة بمقتضاه 0

المادة 16

أ- مع مراعاة احكام القانون لا يجوز لاي مؤسسة ، من غير مؤسسات القطاع العام ، مزاولة التدريب والتعليم المهني
والتقني الا بعد اعتماد برامج التدريب التي تنفذها وفق احكام هذا النظام 0
ب- في حال مخالفة المؤسسة لأي من احكام هذا النظام يتم إنذارها لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في
الانذار ، وفي حال الاستمـرار في المخالفـة يتم بقرار من الوزير إلغاء ترخيص المؤسسة والغاء اعتماد البرامج
التي تنفذها 0

المادة 17

على المؤسسات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر
من تاريخ نفاذه 0

المادة 18

لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

المادة 19

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق