نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مركز اعداد القيادات الشبابية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: المجلس الاعلى للشباب.
الرئيس: رئيس المجلس.
المركز: مركز اعداد القيادات الشبابية.
اللجنة:لجنة ادارة المركز.
المدير:مدير المركز.

المادة 3

يهدف المركز الى ما يلي:-
أ-تنمية مهارات القيادات الشبابية والرياضية وتطوير خبراتهم.
ب-وضع البرامج التدريبية للقيادات الشبابية والرياضية ومتابعة تنفيذها.
ج-تقديم المساعدة الفنية والاستشارات للجهات ذات العلاقة لتتمكن من تنفيذ برامجها.
د-دعم الانشطة الشبابية والرياضية وتطويرها وتشجيع مشاركة الدول العربية والاجنبية.
هـ- تصنيف مدربي الالعاب الرياضية وصقل مواهبهم وترقيتهم.

المادة 4

أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-امين عام المجلس.
2-المدير.
3-اثنين من كبار موظفي المجلس من ذوي الخبرة في مجال الشباب والرياضة يختارهما الرئيس.
4-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالعمل الشبابي والرياضي يختارهم الرئيس من غير اعضاء المجلس.
ب-يكون تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز
تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ج-تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس في اول اجتماع لها.
د-يفقد العضو الذي يتم تعيينه بموجب البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة في أي من الحالات
التالية:-
1-الاستقالة.
2-التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر.
هـ- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس واتخاذ القرارات المتعلقة بمهام المركز وخطة
عمله.
ب-اقرار الخطط المقدمة من المكتب التنفيذي للجنة او المدير او أي جهة ذات علاقة.
ج-اعتماد محتويات البرامج النظرية والعملية للدورات التدريبية.
د-تنظيم العلاقة بين المركز والجهات الاخرى المستفيدة من اعماله.
هـ- اعداد مشروع الموازنة والتقرير الاداري والمالي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
و-التنسيب للرئيس بمكافآت العاملين والمحاضرين في الدورات التي يعقدها المركز وفقا للتعليمات المالية المعتمدة.
ز-اعتماد تقارير ونتائج الدورات ومنح الشهادات.
ح-تشكيل لجنة فرعية او اكثر لمساعدته على تنفيذ مهامه.
ط-تحديث قاعدة المعلومات لتقييم الحركة الشبابية ومتابعتها.
ي-اعتماد الشهادات الاجنبية وترخيص المنقذين العاملين في الرياضة المائية.

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن
سبعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية ستة اصوات على الاقل.

المادة 7

أ- يشكل مكتب تنفيذي للجنة برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من اعضائها يعينهم الرئيس على ان يكون المدير من بينهم
وتحدد مهام المكتب وصلاحياته وطريقة عمله بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.
ب- تكون اجتماعات المكتب التنفيذي قانونية بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ قراراته
باكثرية اصوات اعضاء المكتب على الاقل.

المادة 8

يعين ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير ، احد موظفي المركز امينا لسر اللجنة ويتولى المهام التالية:-
أ-توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب-حفظ الملفات والسجلات الخاصة باللجنة ولجانها الفرعية.
ج-تقديم تقارير دورية عن سير اجتماعات اللجنة ولجانها الفرعية.
هـ- أي مهام اخرى يكلفه بها المدير.

المادة 9

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ-المخصصات المرصودة في موازنة المجلس.
ب-بدل الاشتراك في الدورات واصدار الشهادات والهويات.
ج-بدل الخدمات التي يتقاضاها المركز.
د-مساهمة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية وفق الاسس التي يحددها المجلس.
هـ- التبرعات والهبات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير
اردني.

المادة 10

يستوفي المركز من المتدرب المشارك في أي دورة تدريبية يعقدها بدل الخدمات التالية:-
أ-عشرين دينارا عن أي دورة للتدريب الرياضي من الدرجة الثالثة.
ب-ثلاثين دينارا عن أي دورة للتدريب الرياضي من الدرجة الثانية.
ج-اربعين دينارا عن أي دورة للتدريب الرياضي من الدرجة الاولى.
د-خمسة عشر دينارا عن أي دورة تدريب رياضي من مستوى الصقل او الانعاش او التأهيل.
هـ- ستة عشر دينارا يوميا عن الشخص الواحد عن أي دورة للانقاذ المائي او أي دورة كشفية او ادارية او دورة للحاسوب
في حال تأمين المأكل والمبيت والتنقل وبخلاف ذلك يستوفى نصف البدل المقرر.
و-ثمانية دنانير يوميا عن الشخص الواحد عن أي ندوة او ورشة عمل للطب الرياضي او العلاج الطبيعي او المنشطات او رياضة
المرأة او الرياضة للجميع او الاعلام الرياضي او خدمة المجتمع في حال تأمين المأكل والمبيت والتنقل وبخلاف ذلك يستوفى
نصف البدل المقرر.
ز-عشرة دنانير بالدرجة الواحدة عن اصدار هويات للمدربين والمنقذين.
ح-دينارين عن اصدار بدل فاقد لاي هوية او شهادة.

المادة 11

للرئيس بناء على تنسيب المدير ولاسباب مبررة اعفاء أي مشارك ، كليا او جزئيا ، من بدل الخدمات المقررة عن أي دورة
يعقدها المركز.

المادة 12

يلغى ( نظام المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب ) رقم (71) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة 13

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق