نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية 0
الأمين العام:أمين عام الوزارة 0
المركز:مركز تنمية المجتمع المحلي 0
المديرية الفنية:مديرية تعزيز الانتاجية والحد من الفقر المنشأة في الوزارة 0
المديرية الميدانية:مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء 0
المنطقة:منطقه خدمات المركز في المحافظة أو اللواء 0
المجتمع المحلي:مجموعة السكان الذين يقيمون في المنطقة اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني 0

المادة 3

أ- ينشأ في كل منطقة يحددها الوزير مركز يسمى (مركز تنمية المجتمع المحلي) وذلك حسب حاجات كل
منطقة 0
ب- يتبع المركز للمديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام 0

المادة 4

يهدف المركز إلى المساهمة فيما يلي:-
أ- رفع مستـوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطنين وتشجيع روح العمل الجماعي فيما بينهم 0
ب- تأمين الخدمات الاساسية التي تفتقر اليها المنطقة 0
ج- تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي بما يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة 0

المادة 5

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:-
أ-توفير قاعدة بيانات عن المجتمع المحلي وموارده وحاجاته وإدامتها 0
ب-إعداد الدراسات للمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المحلي واقتراح الحلول المناسبة لها 0
ج-توعية المجتمع المحلي وتثقيفه في مجال التنمية المستدامة 0
د-رفع كفاءة العاملين في مجال تنمية المجتمع المحلي والمتطوعين من أفراد هذا المجتمع من خلال
التدريب والتأهيل وعقد ورش العمل لهم 0
هـ- إعداد الدراسات والبرامج التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المتوافرة في المجتمع المحلي 0
و- احداث شراكة مع الهيئات الاجتماعية والشركاء المعنيين لتنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة 0
ز- تقديم خدمات الرعاية وخدمات رياض الأطفال والنوادي الصيفية وصفوف محو الأمية ودروس التقوية في
مختلف مراحل التعليم 0

المادة 6

تتولى المديرية الفنية الإشراف والرقابة على المراكز وذلك بالتنسيق والتعاون مع المديرية الميدانية 0

المادة 7

يسمي الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مدير المديرية الفنية أحد موظفي الوزارة مديرا
للمركز يتولى إدارته ومتابعة شؤونه 0

المادة 8

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية مدير المديرية الميدانية مجلسا لكل مركز يسمى
(مجلس التنمية المحلي) 0
ب- يعمل المجلس على أساس تطوعي في تحقيق أهداف المركز ومهامه 0
ج- يضم المجلس في عضويته ممثلين عن القطاع العام والأهلي والخاص في منطقة خدمات المركز، وتحدد
كيفية تشكيله ومدته وعدد أعضائه وشروط العضوية فيه وانتهائها أو إنهائها ومهام المجلس وصلاحياته بما في ذلك
مهام أي لجنة تطوعية يشكلها لمساعدته في تأدية مهامه والنصاب القانوني لاجتماعاته واتخاذ قراراته، وطريقة
جمع الاموال وحفظها وأوجه التصرف فيها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن يتم نشرها في
الجريدة الرسمية 0

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ-تعليمات تحصيل وصرف بدل خدمات رياض الأطفال والدورات التدريبية التي تعقدها مراكز تنمية المجتمع
المحلي 0
ب-تعليمات أسس ومعايير أشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق