نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم او من ينيبه.
المركز: مركز الدراسات المسائية المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
الدارس: الشخص الذي يلتحق بصفوف المركز.

المادة 3

تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المدارس التابعة لها وذلك لاتاحة الفرصة امام الافراد الذين لم يتمكنوا من
مواصلة دراستهم النظامية في المدارس الحكومية لاي سبب كان لاتمام دراستهم الاعدادية والثانوية.

المادة 4

يستوفى من كل دارس اجر مقداره (20) ديناراً لكل فصل دراسي ويحتفظ بالاجور المستوفاه كامانات لدى الوزارة للانفاق
منها على تنفيذ الغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية المتبعة.

المادة 5

الماده 5
تعطى أجور العاملين والمشرفين في المركز كما يلي:
أ – للمعلم في المرحلة الاعدادية 750فلسا عن الحصة الواحدة.
ب – للمعلم في المرحلة الثانوية دينار واحد عن الحصة الواحدة.
ج- لمدير المركز 25 ديناراً في الشهر الدراسي.
د- للآذن الذي يعمل في المركز 10 دنانير في الشهر الدراسي.
هـ – للمشرفين على المراكز في الوزارة ومديريات التربية والتعليم اجور يحددها الوزير.

المادة 6

الماده 6
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الخطة الدراسية وشروط القبول والدوام
والامتحانات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق