نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المركز: مركز الدراسات المسائية ، المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
الدارس: الشخص الذي يلتحق بصفوف المركز.

المادة 3

تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية ، التابعة لها ، وذلك لاتاحة الفرصة للافراد الذين لم
يتمكنوا من مواصلة دراستهم النظامية لاتمام دراستهم في المرحلتين الاعدادية والثانوية، وكذلك للافراد الذين يرغبون في التدريب على مهارات مهنية.

المادة 4

أ- يستوفى من كل دارس في الدراسات المسائية الاكاديمية اجر مقداره ستون دينارا عن الفصلين الدراسيين ، تدفع في بداية العام الدراسي ويحدد مقدار الاجر عن كل فصل للدراسات المسائية المهنية بقرار من الوزير وفقاً لنوع الدراسة وبرامجها.
ب – يحتفظ بالاجور المستوفاة ، كامانات لدى الوزارة للانفاق منها على تنفيذ الغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية المتبعة.

المادة 5

تحدد اجور العاملين والمشرفين في المراكز كما يلي:
أ – للمعلم: الاجر المقرر للتعليم الاضافي.
ب- لمدير المركز: (25) دينارا في الشهر الدراسي.
ج- للآذن الذي يعمل في المركز (10) دنانير في الشهر الدراسي.
د-يحدد الوزير اجور المشرفين على المراكز في الوزارة ومديريات التربية والتعليم.

المادة 6

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، بما في ذلك تعليمات الخطة الدراسية وشروط القبول والدوام، والامتحانات ،على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 7

يلغى نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية رقم (67) لسنة 1978.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق