نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الــــــــــــــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزيـــــــــــــــر : وزير التنمية الاجتماعية .

الأمين العــــــــام :  أمين عام الوزارة .

المديريـــــــــــــة :  الوحدة التنظيمية المختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة  .

المديرية الميدانية :  مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.

التدخل المبكـــــر : مجموعة الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف فئات إعاقتهم ودرجاتها ممن هم دون (6) سنوات ولأسرهم.

المركز        :       مركز التدخل المبكر المرخص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 3

يهدف التدخل المبكر إلى ما يلي :-

 

أ- دمج الاطفال ذوي الاعاقة في المجتمع المحلي واسرهم وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج والخدمات المعدة لهذه الغاية. 

ب- تزويد الآباء والأمهات وغيرهم ممن يقومون على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة اطفالهم.

ج- خفض الطاقة الاستيعابية للمراكز الإيوائية .

 د – تقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.

هـ- خفض معدلات الإعاقة وتقليل الفجوة  بين السن العقلي للطفل ذي الإعاقة وسنه الزمني.

المادة 4

تستند خدمات وبرامج التدخل المبكر التي يقدمها المركز على ما يلي:-

 

أ‌- المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب تقارير صادرة عن مرجع رسمي مختص.

ب‌- المـــنهج المتعدد الاختصاصات الطبية  والنفسية  والتعليمية من خلال فريق عمل مؤهل علميا. 

ج- الــــتركيز على النتائج المنتظر تحقيقها أو المطلوب إحرازها من حيث التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم .

المادة 5

يشترط  أن يتوافرفي المركز ما يلي :-

 

أ-  كادر وظيفي على النحوالتالي :

1- كادر فني: المنسق الفني وأخصائي تربية طفولة مبكرة وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي نطق وسمع وممرضة وأخصائي اجتماعي ومعلم تربية خاصة.

2- كادر إداري مساند: مدير وسكرتير ومحاسب وسائق ومأمور عهدة ومستخدمون.

ب- مبنى خاص بالمركز ضمن مواصفات خاصة تخدم عمليات التقييم  والتدريب والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة ومواصفات السلامة العامة والمساحة اللازمة لذلك.

ج- اعتماد آليات لتقييم حالات الإعاقة والتدخل المبكر بها من خلال:-

1- تحديد مقاييس التقييم المستعملة لتقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتلبية تلك الاحتياجات في ضوء نتائج تشخيص حالاتهم.

2- تحديد الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بناء على تقدير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.

د- أجهزة و معدات وآليات على أن تكون حديثة ومتطورة لاستعمالها من الأخصائيين لتنفيذ البرامج العلاجية على أسس علمية متكاملة.

هـ- دراسة للخدمات والبرامج المقدمة وتضمينها ما يلي :-

1- الخدمات المقدمة  لوالدي الطفل ذي الإعاقة مثل: دعمهما عاطفيا وتوضيح إعاقة طفلهما لهما وتدريبهما وتعليمهما كيفية التعامل مع طفلهما وإشراكهما في وضع خطة علاج وتدريب له.

2- البرامج و الخدمات المقدمة للطفل ذي الإعاقة من حيث دراسة طبيعة الإعاقة وكيفية التعامل معها وإيجاد التفاعل بين الطفل ذي الإعاقة وبيئته النفسية  والطبيعية ، ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمعالجة حالته إلى الحد الذي تسمح به طبيعة الإعاقة وإمكانات الطفل وطاقاته على أن تتضمن هذه  البرامج   العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتكامل الحسي والتربية الخاصة والمهارات الاستقلالية والعناية الذاتية.

و- تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في بناء المركز والكوادر البشرية العاملة فيه والخدمات والبرامج التي يقدمها والبيانات المطلوبة كافة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 6

أ- يجوز للاشخاص الطبيعيين والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والجهات التطوعية المحلية والاجنبية المسجلة والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص مركز وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- 1- يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي:-

أ- أن يكون أردني الجنسية ولا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة .

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة .

2- يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني التقدم بطلب ترخيص المركز شريطة حصوله على موافقة الجهات المختصة إضافة إلى توافر الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها .

المادة 7

أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية  الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة  .

ب- تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والمعايير الواجب توافرها في المركز .

ج- 1- تتولى المديرية دراسة الطلب المستوفي للأسس والشروط وترفع تقريرا بذلك مشفوعا برأيها الى الأمين العام الذي يرفع توصياته إلى الوزير لإصدار الموافقة .

2-  يصدر الوزير قراره بشأن الترخيص خلال شهر من تاريخ رفعه إليه .

 

د‌- تكون مدة ترخيص المركز سنة واحدة وتجدد سنوياً وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 8

أ- يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام هذا النظام شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الوزير .

ب- لا يجوز تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير .

المادة 9

على المركز :-

أ- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها الكترونيا .

ب- تنظيم سجلات بأسماء العاملين فيه وخبراتهم ومؤهلاتهم ورواتبهم .

ج- اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة المستفيدين من الخدمات المقدمة.

المادة 10

تستوفي الوزارة ما يلي :-

أ- (1000) دينار بدل ترخيص المركز لأول مرة.

ب- (500) دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

المادة 11

للوزير  في حال مخالفة المركز  لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه اتخاذ أي من الإجراءات التالية :-

 

أ- إنذار المركز خطيا لتصويب المخالفة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره .

ب- وقف المركز عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يتم تصويب المخالفة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- إغلاق المركز وإلغاء الرخصة  في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة  . 

المادة 12

إذا قام أي شخص بإنشاء مركز أو مارس أيا من أعماله دون ترخيص فيصدر الوزير قرارا باغلاق المركز على ان يتم تنفيذ القرار وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة بالتنسيق مع الحاكم الإداري المختص.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق