نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956

المادة 1

يسمى هــذا النظــام (نظام مــراكز الأشخــاص ذوي الإعاقة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
المديريــــة : الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة.
المديريــــة
لميدانيــــة :مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
المركز :أي جهة تقدم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل والإيواء والرعاية او أي منها للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو التطوعي وفق أحكام هذا النظام.
المنتفع:الشخص ذو الإعاقة الذي ينتفع من الخدمات التي يقدمها المركز .
لجنة الترخيص : اللجنة المشكلة لغايات منح الترخيص وفق أحكام هذا النظام.

المادة 3

يجوز للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العامة والخاصة والتطوعية المحلية منها والأجنبية والمسجلة وفقاً للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص المركز وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي :-
1- أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة و أن يحصل على موافقة من الجهات المعنية إذا كان شخصا غير أردني.

– يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصا اعتباريا أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها.
ج- على طالب الترخيص تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك تحدد قيمة اي منهما حسب الطاقة الاستيعابية للمركز بواقع ألف دينار عن كل منتفع.

المادة 5

تحدد الشروط التي يجب ان تتوافر في بناء المركز والكوادر البشرية العاملة فيه والخدمات والبرامج التي يقدمها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 6

أ- يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد للمديرية الميدانية موقعاً من طالب الترخيص على ثلاث نسخ مرفق به النظام الداخلي للمركز.
ب‌-يجب ان يتضمن النظام الداخلي للمركز ما يلي:-
1-اسم المركز وعنوانه.
2- مالك المركز او قائمة بأسماء المؤسسين والشركاء اذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا .
3- أهداف المركز ورؤيته ورسالته.
4- طبيعة الخدمة التي يرغب المركز في تقديمها سواء كانت نهارية او ايوائية او كليهما.

5-الفئة المستهدفة لتقديم الخدمة واعمارهم وفئة إعاقتهم ودرجتها والطاقة الاستيعابية للمركز.
ج-1- ترفع المديرية الميدانية طلب الترخيص إلى المديرية متضمنا توصياتها.
2- تقوم المديرية بالكشف الميداني على المركز وترفع تقريرا للأمين العام لإحالة الطلب الى لجنة الترخيص.

المادة 7

المادة7-أ
– يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الترخيص) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- ممثل عن المديرية الميدانية.
2- ممثل عن مديرية الابنية في الوزارة.
3- ممثل عن وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة.
4-ممثل عن مديرية الدفاع المدني.
5-شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهما الوزير.
ب-1- تتولى اللجنة الكشف الميداني على بناء المركز المراد ترخيصه والتحقق من استكماله للشروط والمعايير المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية وذلك خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها وترفع تقريرا بذلك إلى الأمين العام .
2- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 8

أ- يتم منح الترخيص بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة الترخيص.
ب- تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد سنويا وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 9

يلتزم المركز بما يلي:-
أ‌- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
ب‌- تبليغ الجهات المختصة والوزارة وذوي المنتفعين في حال مرضهم أو تعرضهم لأي إساءة او ضرر.
ج- توفير البرامج والخدمات المتخصصة بما يتفق واحتياجات المنتفعين.
د- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها على أن تخضع هذه السجلات لرقابة لجان المتابعة والموظفين المكلفين بذلك من الوزارة.
هـ – استخدام الموظفين الفنيين المرخصين من الجهات ذات الاختصاص.
و- توقيع عقد مع ذوي المنتفعين.
ز- تقديم تقرير سنوي مالي وإداري للوزارة في نهاية كل سنة.
ح- تركيب تجهيزات مراقبة الكترونية.

المادة 10

أ- تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والتفتيش على المراكز وتكليف أي من موظفيها بالتفتيش عليها وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

ب- يشكل الوزير لجنة او اكثر تتولى المتابعة والتقييم والإشراف على أداء المراكز المرخصة بموجب هذا النظام من بين موظفي الوزارة ومن غيرهم على ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال وينظم عمل اللجنة وصلاحياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 11

يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية لجنة الترخيص:-
أ‌- نقل مقر المركز من مبنى لآخر أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو فتح فروع له أو التعديل على الخدمات والبرامج التي يقدمها أو على الفئات العمرية للمنتفعين.
ب‌-التعديل على النظام الداخلي للمركز.

المادة 12

أ- إذا خالف المركز أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي له يتخذ الوزير بحقه الإجراءات التالية:-
1- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار.
2- الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر.
3-إلغاء الترخيص نهائياً إذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة أو في حال استمرار المخالفة أو تكرارها.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير إغلاق المركز دون الحاجة إلى توجيه الإنذار في الحالات التالية:-
1- ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم ولم تبلغ عنها الوزارة والجهات المعنية ولم تتخذ التدابير لمنعها حسب الأصول.
2- ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين.
3-منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول المركز.
ج-1- إذا تم إغلاق المركز إغلاقا نهائيا او مؤقتا فللوزير نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز الى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة.
2- يصدر الوزير قراراً بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز الذي صدر قرار بإغلاقه لصالح المركز الذي نقلوا إليه.

المادة 13

على جميع المراكز القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة الإغلاق النهائي.

المادة 14

يلغى نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم (96) لسنة 2008.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق