نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات لسنة 2000)
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
البلدية: أي بلدية في المملكة.
المجلس: مجلس البلدية.
الرئيس: رئيس المجلس.
البائع المتجول: أي شخص يعرض سلعة للبيع او يقدم خدمة في أي شارع او مكان محدد بموجب احكام هذا النظام دون ان يكون
له محل ثابت لعرضها او بيعها او تقديمها.
العربة: أي مركبة او عربة او عجلة يد تستخدم لعرض أي سلعة او بيعها مهما كان نوعها.
البسطة: أي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض أي سلعة او بيعها في أي شارع او مكان يحدد ضمن منطقة البلدية وفق
احكام هذا النظام.
المظلة والكشك: أي انشاء مخصص لعرض أي سلعة للبيع او تقديم خدمة ضمن منطقة البلدية سواء اكان مسقوفاً بكامله ام بنسبة
لاتقل عن (75%) منه.

المادة 3

المادة 3-
تسري احكام هذا النظام على جميع البلديات في المملكة باستثناء امانة عمان الكبرى.

المادة 4

لمقاصد هذا النظام يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي:-
أ- تحديد المناطق والاحياء والشوارع والساحات والارصفة والاماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او اقامة
البسطات والمظلات والاكشاك ضمن منطقة البلدية على ان لا يتعارض ذلك مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة
ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة.
ب-وضع مواصفات العربات والبسطات والمظلات والاكشاك.
ج- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها البلدية لقاء أي خدمات يتطلبها تنظيم الباعة المتجولين او البسطات او المظلات
او الاكشاك ضمن منطقتها.

المادة 5

أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك ما لم يكن حاصلاً على ترخيص
بذلك من البلدية.
ب-يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص ان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة على ان يكون الطلب مستوفياً جميع الشروط القانونية
بما في ذلك المتطلبات والشروط المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات المعمول به.

المادة 6

أ-تستوفي البلدية رسما سنويا مقداره عشرة دنانير عن منح رخصة للبائع المتجول.
ب- وتستوفي البلدية حسبما يقرره المجلس الرسوم السنوية التالية:-
1- من عشرة دنانير الى عشرين دينارا عن ترخيص العربة.
2- من عشرين دينارا الى ثلاثين دينارا عن ترخيص كل من البسطة او المظلة.
3- من ثلاثين دينارا الى ستين دينارا عن ترخيص الكشك.
ج- يتم تأجير البسطات والمظلات والاكشاك التي تقيمها البلدية بطريقة المزايدة وفق التعليمات التي يصدرها الوزير
لهذه الغاية.

المادة 7

أ-1-الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها او نقلها او تضمينها او تأجيرها او بيعها الا بموافقة البلدية.
2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة.
3-على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها.
ب – يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ونصف ذلك الرسم اذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني
من السنة ذاتها.

المادة 8

يحظر على أي شخص حصل على اي رخصة وفقاً لاحكام هذا النظام ان يقوم باي عمل يلحق ضرراً بالصحة العامة والبيئة او
يسبب اقلاقاً للراحة العامة0

المادة 9

على كل صاحب عربة او بسطة او مظلة او كشك يعرض اي سلعة للبيع ان يستعمل الموازين والمقاييس والمكاييل المعتمدة من
قبل الجهة ذات العلاقة وفقاً للاصول القانونية.

المادة 10

أ-تستوفى الغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات النافذ المفعول من كل من يخالف احكام هذا النظام وتدفع لصندوق البلدية.
ب-وعلى المخالف لاحكام هذا النظام تنفيذ الاشغال التي تكلفه بها البلدية على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار
الذي يوجهه المجلس اليه0

المادة 11

للوزير اصدار التعليمات اللازمـــــة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

لا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق