نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

المادة 12-
يلغى نظام تسمية و ترقيم الشوارع و المباني ضمن مناطق البلدية رقم (145) لسنة 1973 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك -:
الوزير:وزير الشؤون البلدية
البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية .
البائع المتجول : أي شخص يعرض سلعة للبيع او يقدم خدمة في أي شارع أو مكان محدد بموجب احكام هذا
النظام دون ان يكون له محل ثابت لعرضها او بيعها او تقديمها 0
العربة:أي مركبة او عربة او عجلة يد تستخدم لعرض أي سلعة او بيعها مهما كان نوعها .
البسطة :أي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض أي سلعة او بيعها في أي شارع او مكان يحدد ضمن منطقة
البلدية وفق احكام هذا النظام 0
المظلة والكشك:أي انشاء مخصص لعرض أي سلعة للبيع او تقديم خدمة ضمن منطقة البلدية سواء اكان مسقوفا
بكامله ام بنسبة لا تقل عن ( 775% ) منه 0

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع البلديات في المملكة باستثناء امانة عمان الكبرى 0

المادة 4

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :-
أ- تحديد المناطق والاحياء والشوارع والساحات والارصفة والاماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او
اقامة البسطات والمظلات والاكشاك عليها ضمن منطقة البلدية على ان لا يتعارض ذلك مع التنظيم ولا يعيق حركة
مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة 0
ب- وضع مواصفات العربات والبسطات والمظلات والاكشاك 0
ج- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها البلدية لقاء أي خدمات يتطلبها تنظيم الباعة المتجولين او البسطات او
المظلات او الاكشاك ضمن منطقتها 0

المادة 5

أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك ما لم يكن حاصلا
على ترخيص بذلك من البلدية 0
ب- يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص ان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة على ان يكون الطلب مستوفيا جميع
الشروط القانونية بما في ذلك المتطلبات والشروط المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات المعمول به 0

المادة 6

أ- تستوفي البلدية رسماً مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول .
ب- تستوفي البلدية الرسوم السنوية عن المهن التالية :-
1-مائة وخمسين ديناراً عن ترخيص العربة.
2-مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة .
3-ثلاثمائة دينار عن ترخيص الكشك .
ج- يتم تاجير البسطات والمظلات والاكشاك التي تقيمها البلدية بطريقة المزايدة وفق التعليمات التي يصدرها
الوزير لهذه الغاية.

المادة 7

أ-1- الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها او نقلها او تضمينها او تاجيرها الا بموافقة المجلس .
2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة .
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها .
ب- يستوفى رسم الرخصة كاملا اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ونصف ذلك الرسم اذا صدرت في أي
وقت من النصف الثاني من السنة ذاتها .

المادة 8

يحظر على أي شخص حصل على أي رخصة وفقا لاحكام هذا النظام ان يقوم باي عمل يلحق ضررا بالصحة العامة
والبيئة او يسبب اقلاقا للراحة العامة .

المادة 9

على كل صاحب عربة او بسطة او مظلة او كشك يعرض أي سلعة للبيع ان يستعمل الموازين والمقاييس والمكاييل
المعتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة وفقا للاصول القانونية .

المادة 10

أ- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار
وتدفع لصندوق البلدية 0
ب- على المخالف تنفيذ الاشغال التي تكلفه بها البلدية على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي
يوجهه المجلس اليه .
ج- اذا انتهت مدة الانذار الموجه للمخالف ولم يقم بازالة اسباب المخالفة فللموظف المفوض من الرئيس
التصرف بالسلع المخالفة اذا كانت قابلة للتلف او هبوط قيمتها اما اذا كانت خلاف ذلك فيودعها في مستودعات
البلدية لمدة ثلاثة ايام وعند انتهاء هذه المدة تباع بالمزاد العلني .

المادة 11

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 12

يلغى نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات رقم (63) لسنة
2000 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق