نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزير         

:

وزير الشؤون البلدية .

البلدية

:

البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى.  

المجلس

:

المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام قانون البلديات . 

الرئيس

:

رئيس المجلس .

المجلس المحلي

:

المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام قانون البلديات .

البائع المتجول

:

اي شخص يعرض سلعة للبيع او يقدم خدمة في اي شارع او مكان محدد بموجب احكام هذا النظام دون ان يكون له محل ثابت لعرضها او بيعها او تقديمها.

العربة

:

اي مركبة او عربة او عجلة يد تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها مهما كان نوعها. 

البسطة

:

اي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها في اي شارع او مكان يحدد ضمن منطقة البلدية وفق احكام هذا النظام. 

المظلة والكشك

:

اي انشاء مخصص لعرض اي سلعة للبيع او تقديم خدمة ضمن منطقة البلدية سواء أكان مسقوفاً بكامله أم كان مسقوفا بنسبة لا تقل عن (75%) منه . 

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع البلديات في المملكة باستثناء أمانة عمان الكبرى .

المادة 4

أ‌-  يحظر على اي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك بدون ترخيص من المجلس تحت طائلة الازالة بقرار من الرئيس أو من يفوضه بذلك.

ب‌-1- يحظر وضع أو اقامة الاكشاك والبسطات والمظلات وحظائر بيع الأضاحي على الارصفة والطرق وأي مكان يؤثر على حركة المرور والمشاة.

2- يحدد المجلس الاماكن التي يسمح فيها بوضع أو اقامة الاكشاك والبسطات والمظلات وحظائر بيع الاضاحي تحت طائلة الإزالة ومصادرة السلع المعروضة للبيع وفرض الغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات .

المادة 5

أ- على طالب الترخيص استيفاء الشروط الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

ب – للمجلس ترخيص الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات بيع الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي وتحديد مقدار البدل الذي يستوفى عن ذلك .

ج- يتم تأجير البسطات والمظلات والاكشاك التي تقيمها البلدية وفق أحكام استثمار اموال البلدية الواردة في نظام اللوازم واشغال البلديات النافذ .

المادة 6

أ- تستوفي البلدية رسما مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول.

ب- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية :-

1-  مائة وخمسين دينارا عن ترخيص العربة .

2-  مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة . 

3-  ثلاثمائة دينار عن ترخيص الكشك .

المادة 7

أ-1- تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الايجار أو الاستثمار الا بموافقة المجلس.

2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة .

3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت فيها وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها .

ب- يستوفى رسم الرخصة كاملا اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ونصف ذلك الرسم اذا صدرت في اي وقت من النصف الثاني من السنة ذاتها .

 

ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة للمجلس إلغاء الرخصة اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار مسبب ووفقا للمهل التي يحددها .

المادة 8

يلتزم المرخص له وفق أحكام هذا النظام بما يلي :-

 

أ‌- أن لا يقوم بأي عمل يلحق ضرراً بالصحة العامة أو البيئة أو يسبب اقلاقاً للراحة العامة .

ب-1- نقل مخلفات البسطات والمظلات والأكشاك والخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي.

2- إذا لم يلتزم المرخص له بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تقوم البلدية بإزالة المخلفات على نفقة المرخص له ويضاف إلى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية.

ج-  استعمال الموازين والمقاييس والمكاييل المعتمدة من الجهة ذات العلاقة .

د- 1- تنفيذ الاشغال التي يكلفه بها المجلس على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي يوجهه المجلس اليه .

2- اذا انتهت المدة المحددة في الانذار الموجه للمخالف ولم يقم بازالة اسباب المخالفة فللموظف المختص التصرف بالسلع المخالفة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 9

أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس السماح بوضع العربات أو البسطات في اماكن واوقات محددة في الاسبوع على ان لا يتعارض ذلك مع حركة مرور المركبات والمشاة وان لا يسبب اقلاقا للراحة العامة .

ب- للمجلس بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في أحكام هذا النظام لأي مجلس محلي وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون هذا التفويض محددا وموقوتا .

المادة 10

أ- يراقب المجلس المحلي مدى التزام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك والخيم وحظائر بيع الأضاحي بأحكام التشريعات النافذة .

ب- كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .

المادة 11

أ – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-

1- الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.

2- اقامة الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات بيع الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي .

3- التصرف بالسلع المخالفة .

‌ب- يصدر المجلس التعليمات التالية :-

1- مواصفات العربات والبسطات والمظلات والاكشاك وحظائر بيع الأضاحي .

2- تحديد المناطق والأحياء والساحات والأماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او اقامة البسطات والمظلات والاكشاك و حظائر بيع الأضاحي عليها ضمن منطقة المجلس على أن لا يتعارض ذلك مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة.

المادة 12

يلغى (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات رقم (81) لسنة 2009) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق