نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذاالنظام (نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والاعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة داخل منطقة أمانة العاصمة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ – تعني (الاسواق العامة): الاسواق التي انشئت (قبل العمل بهذا النظام) أو ستنشىء بقصد بيع البضائع والسلع والمواد فيها.
ب – وتعني (الحرف والصناعات): الحرف والصناعات المذكورة في الجدول الملحق بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وما أضيف أو سيضاف اليها من قبل وزير الصحة من حرف وصناعات بمقتضى السلطة المخولة إليه في المادة (7) من ذلك القانون باستثناء ما ورد منها في الفقرة (2) من المادة 14 من حرف وصناعات.
ج- تعني عبارة (الصناعات او الاعمال المضرة بالصحة): الصناعات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953.
د- وتعني عبارة (الاعمال المقلقة للراحة): كل محل أو عمل يسبب اقلاقاً لراحة الجمهور العام أو أزعاجاً له بأية صورة كانت.
هـ- تشمل كلمة (شخص) الاشخاص والشركات.
و- وتعني كلمة (مجلس): مجلس أمانة العاصمة.

المادة 3

يعين المجلس بقرار منه الاسواق العامة ومواقعها داخل منطقته وله بالوقت نفسه تعيين أنواع البضائع والسلع والمواد الاخرى التي تعرض للبيع في أي سوق من هذه الاسواق.

المادة 4

يعين المجلس بقرار منه الاحياء والأمكنة ومواقعها داخل منطقته وله أن يعين أنواع الحرف والصناعة والاعمال المضرة والمقلقة الاخرى التي يمكن القيام بها أو تعاطيها في أي منها.

المادة 5

تخضع هذه الاسواق والاحياء لمراقبة المجلس وتنظيمه وتنفيذاً لهذه الغاية للمجلس حق تسمية الاسواق العامة والاحياء أو ترقيمها واعادة هذه التسمية والترقيم حسب الظروف التي يراها.

المادة 6

تنفيذاً لاغراض هذا النظام لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أية بضاعة أو سلعة أو أية مادة أو يتعاطى حرفة أو صناعة أو أي عمل مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة الا في الاسواق أو الاحياء المخصصة لها.

المادة 7

يشترط فيمن يبيع أو يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو أية مادة أخرى أو يتعاطى أية حرفة أو صناعة أو يدير أي محل أو عمل مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة أن يحمل ترخيصاً من السلطات المختصة بمقتضى حكم هذا النظام المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وأن يكون قد دفع الرسوم المتوجب دفعها للحصول على هذا الترخيص.

المادة 8

على كل شخص يحمل رخصة بمقتضى المادة السابقة أن يتقيد بجميع الشروط والتعليمات الصحية التي تصدرها دائرة صحة الامانة.

المادة 9

على حامل الرخصة أن يضع الرخصة في محل بارز من مكان العمل وعلى أن يطلع الطبيب أو الموظف المأمور بالتفتيش عليها عند الطلب وأن يسهل للطبيب أو ذلك الموظف القيام بواجباته.

المادة 10

أ – على أصحاب المحلات والحرف و الصناعات والاعمال الاخرى من أشخاص وشركات الذين يتعاطون أعمالهم قبل العمل بهذا النظام الذين يريدون الاستمرار أو الاشتغال في أعمالهم أو لم تكن محلاتهم أو أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الاسواق أو الاحياء التي خصصت وعينت تعاطي مهنة أو حرفة كل منهم على كل واحد منهم أن يبلغ الامانة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا النظام عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومهنته ونوع المواد التي يتعاطى بيعها والحرفة والصناعة التي يتعاطاها والشارع والحي أو المكان الذي يعمل به.
ب – على الامانة إذا رأت أن الاشخاص أو الشركات المذكورة في الفقرة (أ) يجب أن ينقل كلهم أو بعضهم أعمالهم الى الاسواق أو الاحياء المخصصة لمهنة أو حرفة او صناعة كل واحد منهم: أن تبلغهم وجوب القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الانذار، وعلى هؤلاء ان يقوموا بتنفيذ ما أنذروا به خلال المدة المذكورة.

المادة 11

يجوز للمجلس في ظروف استثنائية أو في حالة وجود ضرورة قصوى يقدرها أن يسمح بقرار منه بتعاطي البيع أو القيام بأعمال الحرف و الصناعة مؤقتاً خارج الاسواق والاحياء المعينة خلافاً لما ورد بالمادة (6) وله أن يلغي هذا القرار في حالة زوال هذه الاسباب.

المادة 12

للمجلس مراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة وله بقرار منه حظر قيام مثل هذه المحلات أو تعاطي مثل هذه الاعمال في شوارع أو احياء يعينها، وله انذار مشغلي تلك المحلات والقائمين بتلك الأعمال لازالة الأمور المشكو منها خلال مدة معينة.

المادة 13

لطبيب الأمانة أو أي مفتش من مفتشيها مفوض من قبل المجلس حق دخول أي مكان من الاسواق العامة والاحياء المخصصة لعمل اصحاب الحرف والصناعات للتثبت من عدم أي عمل يعتبر مخالفاً لاحكام هذا النظام.

المادة 14

كل مخالفة ترتكب خلافاً لأي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب عليها مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أردنية وفي حالة التكرار أو الاستمرار يعاقب باغلاق محله وهذا لا يعفي المخالف مما يفرضه عليه قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 من عقوبات.

المادة 15

تنفذ قرارات اغلاق المحل بمعرفة سلطات الأمن العام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق