نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة
العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس الامانة 0
الامين :امين عمان 0
الأسواق العامة:الأسواق التي أنشئت أو ستنشأ بقصد بيع البضائع والسلع والمواد فيها 0
الحرف والصناعات:الحرف والصناعات المذكورة في الجدول الملحق بقانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة
1953 وما أضيف أو سيضاف إليه من قبل وزير الصحة من حرف وصناعات بمقتضى الصلاحيات المخولة إليه في
المادة (7) من القانون المشار اليه باستثناء ما ورد من حرف وصناعات في الفقرة (2) من المادة (14) منه 0
الصناعات أو الأعمال المضرة بالصحة:الصناعات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (14) من قانون
الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 0
الأعمال المقلقة للراحة:كل محل أو عمل يسبب إقلاقاً لراحة الجمهور أو إزعاجاً له بأي صورة كانت0
الشخص:الشخص الطبيعي او المعنوي 0

المادة 3

يصدر المجلس قراراً يعين فيه الأسواق العامة ومواقعها ضمن حدود الامانة وله في القرار نفسه ان يعين أنواع
البضائع والسلع والمواد الأخرى التي تعرض للبيع في أي سوق من هذه الأسواق 0

المادة 4

يصدر المجلس قراراً يعين فيه الأحياء والأمكنة ومواقعها ضمن حدود الامانة وله في القرار نفسه أن يعين أنواع
الحرف والصناعات والأعمال المضرة والمقلقة الأخرى التي يمكن القيام بها أو تعاطي أي منها 0

المادة 5

تخضع الأسواق العامة والأحياء لمراقبة المجلس وتنظيمه وتنفيذاً لهذه الغاية للمجلس حق تسمية الأسواق العامة
والأحياء أو ترقيمهـا وإعـادة هذه التسمية والترقيم حسب الظروف التي يراها 0

المادة 6

لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلعة أو اي مادة أو يتعاطى حرفة أو صناعة أو أي عمل
مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة إلا في الأسواق العامة أو الأحياء المخصصة لها 0

المادة 7

يشترط فيمن يبيع أو يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو أي مادة أخرى أو يتعاطى أي حرفة أو صناعة أو يدير أي محل
أو عمل مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة أن يحمل ترخيصاً من السلطات المختصة بمقتضى الاحكام المنصوص
عليها في قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وأن يسدد الرسوم المترتبة عليه للحصول على هذا
الترخيص 0

المادة 8

على كل شخص يحمل رخصة بمقتضى احكام المادة (7) من هذا النظام أن يتقيد بجميع الشروط والتعليمات
الصحية التي تصدرها الأمانة 0

المادة 9

يلتزم حامل الرخصة بوضعها في محل بارز من مكان العمل ، وعلى أن يطلع الطبيب او موظفي الامانة عليها عند
الطلب وأن يسهل للطبيب أو ذلك الموظف القيام بواجباته 0

المادة 10

أ- على أصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الأشخاص الذين يتعاطون أعمالهم أو لم تكن
محلاتهم أو أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة أو الأحياء التي خصصت وعينت لتعاطي مهنة أو حرفة كل
منهم ، أن يبلغوا الأمانة خلال شهر من تاريخ مباشرتهم العمـل عن اسمائهم وهوياتهم ومكان اقامتهم ومهنتهم ونوع
المواد التي يبيعونها والحرفة والصناعة التي يتعاطونها والشارع والحي أو المكان الذي يعملون فيه 0
ب-على الأمانة تبليغ الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رأت ان عليهم ان ينقلوا اعمالهم او
بعضها الى الأسواق العامة أو الأحياء المخصصة لمهنة أو حرفة أو صناعة كل واحد منهم بوجوب القيام بذلك خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الإنذار وعليهم التنفيذ خلال هذه المدة 0

المادة 11

على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يجوز للمجلس في ظروف استثنائية أو في حالة وجود ضرورة
قصوى يقدرها أن يقرر السماح بتعاطي البيع أو القيام بأعمال الحرف والصناعة مؤقتاً خارج الأسواق العامة والأحياء
المعينة وله أن يلغي هذا القرار في حال زوال هذه الأسباب 0

المادة 12

للمجلس مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة وله بقرار منه حظر قيام مثل هذه
المحلات أو تعاطي مثل هذه الأعمال في شوارع أو أحياء يعينها، وله إنذار مشغلي تلك المحلات والقائمين بتلك
الأعمال لإزالة المخالفة خلال مدة معينة 0

المادة 13

لطبيب الأمانة أو أي مفتش من مفتشيها مفوض من قبل المجلس حق دخول أي من الأسواق العامة والأحياء
المخصصة لعمل أصحاب الحرف والصناعات للتثبت من عدم وجود أي مخالفة لأحكام هذا النظام 0

المادة 14

كل مخالفة ترتكب خلافاً لأحكام هذا النظام يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وفي حالة التكرار أو
الاستمرار في المخالفة يعاقب بإغلاق محله وهذا لا يعفي المخالف من العقوبات المنصوص عليها في قانون الحرف
والصناعات رقم (16) لسنة 1953 0

المادة 15

ينفذ قرار إغلاق المحل بالتنسيــق مع مديريــة الأمن العام 0

المادة 16

يلغى نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والاعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة
بالصحة داخل منطقة امانة العاصمة رقم (33) لسنة 1961 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق