نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
المجلس:مجلس الاعتماد.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة:مؤسسة التعليم العالي الخاصة.
المادة 3
للمجلس تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام تحدد في قرار تشكيل كل لجنة للتحقق مما يلي: –
أ-تقيد المؤسسة بتطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.
ب-التزام المؤسسة بالاسس والمعايير المعتمدة.
ج-اتخاذ المؤسسة الاجراءات اللازمة لتقييم برامجها ونواتجها بادوات القياس المختلفة بما يمكنها من تحقيق اهدافها وضمان
جودة نوعية البرامج التي تقدمها.
المادة 4
أ- تقدم اللجنة ذات العلاقة تقريرها الى الرئيس متضمنا توصياتها بشأن المهام الموكولة اليها.
ب- اذا ثبت للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصيات اللجنة ان المؤسسة قد ارتكبت مخالفة تتعلق باي من الامور
المذكورة في المادة (3) من هذا النظام ، يتخذ قرارا بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون
حسب طبيعة المخالفة.
المادة 5
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.