نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة المياة الجوفية لسنة 1966) ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

الفصل الاول
المادة 2-
تعاريف
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :-
أ- السلطة – سلطة المصادر الطبيعية .
ب- نائب الرئيس – نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه خطياً .
ج- الاستخراج – رفع ااو التسبب في رفع المياه الجوفيه الى سطح الارض باية وسيلة من الوسائل .
د- المياه الجوفية – جميع المياه الموجودة تحت سطح الارض والتي يمكن اخراجها الى سطح الارض بواسطة (بئر) ولا تشمل
عبارة المياه الجوفية مياه الخزانات او البرك او الصهاريج او الاحواض التي تنشأ اصطناعيا بقصد خزن المياه .
هـ- البئر – ايه حفرة او ثقب بالة او بناء او انبوب او جهاز يستعمل او صالح للاستعمال في تمكين المياه الجوفية من
الصعود اوالسيلان بحرية فوق الارض وتشمل جميع المعدات المستخدمة فيما له علاقة بهكذا حفرة او ثقب او انبوب او بناء
او جهاز .
و- الحفار – كل شخص يزاول او يتعاطى حفر الآبار بقصد استخراج المياه الجوفية .
ز- الحفارة هي تلك الآلة او الماكنة التي تستخدم لحفر او نقر سطح الارض بغية الوصول الى باطنها مهما اختلف الهدف الذي
تستعمل من اجله سواء كان لاستخراج المعادن او المياه او للتنقيب عنها ومهما اختلف العمق الذي تصل اليه والقطر الذي
تعمل به واي كانت طريقة تشغيلها وميكانيكيتها

المادة 3

الفصل الثاني
صلاحيات نائب الرئيس
المادة 3-
لنائب الرئيس مطلق الصلاحية والسلطة التامة في التثبت والكشف عن مصادر المياه الجوفية في المملكة وكذلك مراقبة وحصر
استغلال هذه المصادر وعليه اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 4

الفصل الثالث
الانشاء والاستخراج
المادة 4-
اذا ما ظهرت مياه جوفية تزيد كميتها عن خمسة امتار مكعبة في الساعة اثناء انشاء أي خزان او حوض ( مهما بلغ عمقه )
بقصد خزن المياه او اثناء القيام بحفريات لأي غرض كان فعلى صاحب العلاقة ابلاغ ذلك الى نائب الرئيس والا فيعتبر مخالفا
.

المادة 5

لا يجوز لأي شخص أن يباشر أو أن يستمر في حفر أي بئر بقصد استخراج المياه الجوفية أو أن يحدث اي تغييرات لأي بئر محفور
او ان يقوم بتركيب أي من اجهزة الضخ الميكانيكية التي تزيد او قد تأتي عنها زيادة في انتاج المياه الجوفية قبل ان
يحصل على رخصة من نائب الرئيس .

المادة 6

لا يجوز لأي شخص ان يبدأ او ان يستمر في استخراج المياه الجوفية بمعدل يومي يزيد عن خمسة امتار مكعبة من أي بئر او
من بئرين لا تزيد المسافة بينهما عن خمسة وعشرين متراً او من أية مجموعة من الآبار تقع ضمن مساحة من الارض لا تزيد
عن خمسة دونمات دون ان يكون قد حصل على رخصة استخراج من نائب الرئيس .

المادة 7

رخص الحفارين
المادة 7-
أ- لا يجوز لأي شخص ان يمارس مهنة حفر الآبار قبل الحصول على رخصة حفر صادرة عن نائب الرئيس وعليه ان يقدم قبل حصوله
على الرخصة او عند تجديدها كفالة مصرفية او ماليه مصدقة عدلا بمبلغ ماية دينار لخزينه الدولة .
ب- لا يجوز لأي حفار ان يباشر حفر أي بئر ما لم يبرز صاحب البئر رخصة العمل المنصوص عنها في المادة (5) من هذا النظام
والا يعرض نفسه لسحب رخصته بالاضافة الى العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ومصادرة مبلغ
الكفالة.
ج- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يقتني حفارة او يستعملها مالم يكن قد منح رخصة من قبل السلطة تجيز له اقتناءها او
استعمالها.

المادة 8

الفصل الرابع
الرخص
المادة 8-
أعلان الطلبات والاعتراض عليها .
أ- عندما يتسلم نائب الرئيس طلبات الترخيص الوارد ذكرها في المادتين (5 و 6 ) من هذا النظام عليه ان يعلن عنها لمدة
اسبوعين في مكان بارز في بهو سلطة المصادر الطبيعية بالاضافة الى نشر الاعلان مرة واحدة في الجريدة الرسمية او في
أي من الصحف اليومية المحلية على نفقة طالب الترخيص ليتسنى للاشخاص الذين يهمهم الامر الاطلاع والاعتراض عليها، وعلى
كل شخص له اي اعتراض على اصدار أي رخصة ان يقدم اعتراضه خطياً الى نائب الرئيس خلال شهر واحد من تاريخ تعليق الاعلان
او نشره .
ب- في الحالات التي يرى فيها نائب الرئيس ان حفر الآبار او اجراء تغيير فيها او استخراج المياه منها لا يحدث ضرراً
للمجاورين او لمصادر المياه الجوفيه يجوز لنائب الرئيس ان يصدر الرخص المذكورة في المادتين (5و6) من هذا النظام دون
التقيد بالأجراءات المذكورة أعلاه حول تبليغ المجاورين والاعلان عن الطلبات ونشرها .

المادة 9

اصدار الرخص – لنائب الرئيس بعد تسلمه الاعتراضات وبعد ان يجري التحريات التي يراها لازمة على نفقة طالب الرخصة ان
يصدر او يرفض اصدار الرخصة لكامل العمل المطلوب او لجزء منه وكذا لكمية المياه المطلوب استخراجها او لجزء منها ويجوز
لنائب الرئيس ان يرفض اصدار الرخص التي يعتقد بأن اصدارها سيؤثر على صيانه ومراقبة واستغلال مصادر المياه الجوفية
والتي يعتقد بأنها ستكون مصدر خطر على الصحة او تؤدي الى تلويث أي مصدر اّخر للمياه او اذا كان انشاء البئر يتعارض
وحقوق أناس آخرين فوق سطح الارض .

المادة 10

رخصة العمل – يجب ان يحدد الرئيس نائب في رخصة العمل نوع ومدى الاعمال المصرح بها وكذا أيه شروط اخرى تتعلق بكيفية
الانشاء يجد لها ضرورة .

المادة 11

رخصة الاستخراج – يجب ان تحدد في رخصة الاستخراج الامور التالية :-
أ- الحد الاعلى لكمية المياه التي يصرح باستخراجها في ايه فترة من الزمن .
ب- اوقات ومعدل الاستخراج او الضخ المصرح به .
ج- الغاية من استعمال المياه .
د- اذا كانت الغاية من استعمال المياه للري فيجب بيان الارض المنوي ارواؤها .
هـ- الجهاز المطلوب تركيبه على نفقة المرخص لقياس معدل ومدة سيلان المياه او الاستخراج .
لا يجوز اصدار ايه رخصة استخراج الا بعد تطبيق ماورد في المادتين 16 و 17 من هذا النظام .
و- تعتبر قراءة الجهاز المذكور في الفقرة ( هـ ) من هذه المادة بينه كافية لاثبات كمية المياه المستخرجة من وقت لآخر
ويختم الجهاز المذكور لهذا الغرض من قبل السلطة بخاتم خاص واذا ثبت للسلطة ان المرخص قد ازال هذا الخاتم او استبدله
أو استبدال الجهاز او عطله او قام بأي اجراء من شأنه الحيلولة دون قياس كميات المياه المستخرجة بواسطة الجهاز المذكور
ومع مراعاة احكام المادتين 12 و 20 من هذا النظام يترتب على المرخص ان يدفع للسلطة ثمن المياه التي تثبت أنها زيادة
عن كمية المياه المرخصة باستخراجها واذا استحال المتحقق من كمية المياه المستخرجة بواسطة قراءة الجهاز بسبب تعطيله
او الحيلولة دون القياس بواسطته فان تقدير السلطة يعتبر نهائيا

المادة 11

المادة ( 11 ) مكررة .
تستوفي السلطة الرسوم التالية :-
أ- خمسين دينارا سنويا مقابل اصدار رخصة اقتناء حفارة رحوية .
ب- خمسة وعشرين دينارا سنويا مقابل اصدار رخصة اقتناء حفارة دق .
ج- عشرة دنانير مقابل اصدار رخصة استخراج .
د- عشرة دنانير مقابل اصدار رخصة عمل .
هـ- خمسة دنانير مقابل اصدار رخصة تعميق وتنظيف .
و- خمسة دنانير سنويا مقابل اصدار رخصة للحفار .

المادة 12

الغاء الرخصة – اذا ما اخل صاحب رخصة ما بأي شرط من الشروط التي تضمنتها فلنائب الرئيس الحق في الغائها .

المادة 13

تعديل كميات الاستخراج – يجوز لنائب الرئيس اجراء أيه تعديلات في شروط أي ترخيص صادر عنه بسبب تغيير الظروف كأن ينخفض
منسوب المياه الجوفية نتيجة للعوامل الطبيعية او اذا تبين له بأن زيادة الضخ يتسبب في تسرب المياه المالحة او يؤثر
على انتاج بعض الآبار المجاورة او ان المصلحة العامة تقتضى ذلك .

المادة 14

تسجيل حقوق المياه – اذا كان الغرض المصرح به في رخصة الاستخراج هو الري فمع مراعاه احكام المادة (13) من هذا النظام
يصبح معدل الاستخراج المبين في الرخصة حق مياه يقيد في السجل وفقا للقوانين المعمول بها ويصبح بعدها خاضعاً للمراقبة
بموجب هذا النظام ويغدو تابعاً للارض المعينه في الرخصة اما اذا كان الغرض المصرح به من استعمال المياه هو لغير الري
فالرخصة ذاتية للمرخص .

المادة 15

البعد بين الآبار – يجوز لنائب الرئيس ان يحدد في اعلان ينشر في الجريدة الرسمية أدنى بعد بين الآبار التي يسمح بحفرها
في منطقة معينه حيث يحتمل ان تسبب كثرة الاّبار ضرراً على مصادر المياه الجوفية .

المادة 16

الفصل الخامس
البيانات
المادة 16-
على صاحب كل بئر قائم حين وضع هذا النظام ان يقدم الى نائب الرئيس البيانات المتعلقة بتاريخ انشائه وموقعه وقطره
وعمقه ومعدل الاستخراج وقدرته على الانتاج وأيه معلومات اخرى يطلبها نائب الرئيس .

المادة 17

على صاحب كل بئر حصل على رخصة عمل ان يبلغ نائب الرئيس مسبقا عن التاريخ الذي سيباشر فيه العمل وعليه ان يمسك سجلا
طبق النموذج المقرر لدى السلطة يدون فيه بعناية جميع المعلومات المطلوبة الجيولوجية وأيه معلومات أخرى يقررها نائب
الرئيس خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الحفر .

المادة 18

التقارير – على المرخصين بالاستخراج ان يقدموا الى نائب الرئيس خلال المدة التي يحددها وطبق النماذج المقررة لدى
السلطة تقارير ربع سنوية تشتمل على الكميات المستخرجة ومواعيد استخراجها وكذا مستوى سطح الماء الثابت مقاسا بالطريقة
التي يعينها نائب الرئيس بالاضافة الى أيه بيانات يقررها نائب الرئيس .

المادة 19

دخول الاراضي – لنائب الرئيس او أي شخص يفوضه الحق في دخول أيه ارض والقيام بأيه دراسة او تحرى او جمع المعلومات
التي يريدها عن المياه الجوفية شريطة ان لا تتحمل السلطة جميع النفقات المترتبة على ذلك .

المادة 20

الفصل السادس
المخالفات
المادة 20-
كل شخص يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 66 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعيه رقم
37 لسنه 1966 ، وللمحكمة ان تأمر بازالة اثار المخالفة خلال مدة تعينها فاذا لم يقم بذلك جاز لها ان تخول نائب الرئيس
ازالتها على نفقة المخالف .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق