نظام مراقبة المياه الجوفية

المادة 1

المادة 1- النظام – يسمى هذا النظام (نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعاريف – لغاية هذا النظام يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك:
أ- السلطة – سلطة المياه المركزية
ب- -المدير – مدير عام سلطة المياه المركزية او من ينيبهم عنه
ج- الاستخراج – جلب أو التسبب في جلب المياه الجوفية الى سطح الارض بأية وسيلة من الوسائل.
د- المياه الجوفية – كل المياه الموجودة تحت سطح الارض والتي يمكن اخراجها الى سطح الارض بواسطة (بئر) ولا تشمل عبارة
المياه الجوفية مياه الخزانات او البرك او الصهاريج او الاحواض التي تنشأ اصطناعيا بقصد خزن المياه.
هـ- البئر – أية حفرة او ثقب الة أو بناء أو انبوب أو جهاز أو عمل يستعمل أو صالح للاستعمال في تمكين المياه الجوفية
من الصعود أو السيلان بحرية فوق سطح الارض وتشتمل على جميع المعدات المستخدمة فيما له علاقة بهكذا حفرة أو ثقب أو
انبوب أو بناء أو جهاز أو عمل.
و- الحفار – كل شخص يزاول أو يتعاطى عملية حفر الآبار بقصد استخارج المياه الجوفية.

المادة 3

الفصل الثاني – صلاحيات المدير
المادة 3- واجبات وصلاحيات المدير – للمدير مطلق الصلاحية والسلطة التامة في التثبت وحفظ القيود عن مصادر المياه الجوفية
في الاردن وكذلك مراقبة وحصر استغلال هذه المصادر وعليه اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف
او اي منها بالاضافة الى تطبيق هذا النظام.

المادة 4

الفصل الثالث – الانشاء والاستخراج
المادة 4- انشاء الخزانات والاحواض – اذا ما ظهرت مياه جوفية تزيد كميتها عن خمسة امتار مكعبة في الساعة أثناء انشاء
اي خزان أو حوض (مهما بلغ عمقه) بقصد خزن المياه أو أثناء القيام بحفريات لاي غرض كان فعلى صاحب العمل ابلاغ ذلك الى
المدير فورا والا فيعتبر مخالف لهذا النظام ويصبح عرضة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 من قانون تنظيم شؤون المياه
رقم 51 لسنة 1959.

المادة 5

المادة 5- رخص العمل – لا يجوز لاي شخص ان يباشر أو أن يستمر في حفر أي بئر بقصد استخراج المياه الجوفية أو أن يحدث
أية تغييرات لاي بئر محفور أو ان يقوم بتركيب أي من أجهزة الضخ الميكانيكية التي تزيد أو قد تأتي عنها زيادة في انتاج
المياه الجوفية قبل ان يحصل على ترخيص من مدير سلطة المياه المركزية ويسمى هذا الترخيص (رخصة عمل).

المادة 6

المادة 6- رخص الاستخراج – لا يجوز لاي شخص أن يبدأ أو أن يستمر في استخراج المياه الجوفية بمعدل يومي يزيد عن خمسة
امتار مكعبة من أي بئر أو من أي بئرين لا تزيد المسافة بينهما عن خمسة وعشرين مترا أو من أية مجموعة من الآبار تقع
ضمن مساحة من الارض لا تزيد عن خمسة دونمات دون ان يكون قد حصل على ترخيص بذلك من مدير سلطة المياه المركزية ويسمى
هذا الترخيص (رخصة استخراج).

المادة 7

المادة 7- رخص الحفارين
أ- لا يجوز لاي شخص ان يمارس مهنة حفر الآبار دون ان يكون في حوزته رخصة حفر صادرة عن مدير سلطة المياه المركزية.
ب- لا يجوز لاي حفار أن يباشر حفر أي بئر ما لم يبرز صاحب البئر رخصة العمل المنصوص عنها في المادة 5 من هذا النظام
والا يعرض نفسه لسحب رخصته بالاضافة الى العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم شؤون المياه.

المادة 8

الفصل الرابع – الرخص
المادة 8- اعلان الطلبات والاعتراض عليها – عندما يستلم المدير طلبات الترخيص الوارد ذكرها في المادتين 5 و 6 من هذا
النظام عليه ان يعلن عنها لمدة اسبوعين وذلك بأن تتخذ الاجراءات المعقولة لتبليغ المجاورين وأن يعلق نسخا عن هذه الطلبات
في مكان بارز في سلطة المياه المركزية بالاضافة الى نشر الاعلان مرة واحدة في الجريدة الرسمية أو في أي من الصحف اليومية
المحلية على نفقة طالب الرخصة كي يتمكن الاشخاص الذين يهمهم الامر من الاطلاع والاعتراض عليها، وعلى كل شخص له أي
اعتراض على اصدار أي من هذه التراخيص أن يقدم اعتراضه خطيا الى مدير سلطة المياه المركزية خلال شهر واحد من تاريخ
تعليق الاعلان أو نشره.
في الحالات التي يرى فيها المدير ان حفر الآبار أو إجراء تغيير فيها او استخراج المياه منها لا يحدث ضرراً للمجاورين
أو لمصادر المياه الجوفية يجوز للمدير ان يصدر الرخص المذكورة في المادتين (5 و6) من هذا النظام دون التقيد بالاجراءات
المذكورة أعلاه حول تبليغ المجاورين والاعلان عن الطلبات ونشرها..

المادة 9

المادة 9- اصدار الرخص – لمدير سلطة المياه المركزية بعد تسلمه الاعتراضات والنظر فيها وبعد ان يحصل على أية معلومات
اضافية يطلبها وبعد ان يجري التحريات التي يريدها على نفقة طالب الرخصة أن يصدر او يمتنع عن اصدار الرخصة لكامل العمل
المطلوب أو لجزء منه وكذا لكمية المياه المطلوب استخراجها او لجزء منها، ويجوز للمدير ان يرفض اصدار الرخص التي يعتقد
بأن استخدامها سيؤثر على صيانة ومراقبة واستغلال مصادر المياه الجوفية أو التي يعتقد بأنهاستكون مصدر خطر على الحصة
أو تؤدي الى تلويث أي مصدر آخر للمياه أو اذا كان انشاء البئر يتعارض وحقوق اناس آخرين فوق سطح الارض.

المادة 10

المادة 10- رخصة العمل – يجب ان يحدد المدير في رخصة العمل نوع ومدى الاعمال المصرح بها وكذا أية شروط أخرى تتعلق بكيفية
الانشاء يجد لها ضرورة.

المادة 11

المادة 11- رخصة الاستخراج – يجب ان تحدد في رخصة الاستخراج الامور التالية:
أ- الحد الاعلى لكمية المياه التي صرح باستخراجها في أية فترة من الزمن.
ب- أوقات ومعدل الاستخراج أو الضخ المصرح به.
ج- الغاية من استعمال المياه.
د- اذا كانت الغاية من استعمال المياه الري فيجب بيان الارض المنوي ارواؤها.
هـ- الجهاز المطلوب تركيبه على نفقة المرخص لقياس معدل ومدة سيلان المياه أو الاستخراج.
لا يجوز اصدار أية رخصة استخراج الا بعد تطبيق ما ورد في المادتين 16 و17 ادناه.

المادة 12

المادة 12- الغاء الرخص – اذا ما اخل صاحب رخصة ما بأي شرط من الشروط التي تضمنتها الرخصة فلمدير السلطة الحق في الغائها.

المادة 13

المادة 13- تعديل كميات الاستخراج – يجوز لمدير سلطة المياه المركزية اجراء أية تعديلات يعتقد بضرورتها في شروط أي
ترخيص صادر عنه بسبب تغيير الظروف كأن ينخفض منسوب المياه الجوفية نتيجة للعوامل الطبيعية كالجفاف أو اذا تبين له
بأن زيادة الضخ يتسبب في تسرب المياه المالحة او يؤثر على انتاج بعض الآبار المجاورة أو ان المصلحة العامة قد تتضرر
بأي شكل من الاشكال.

المادة 14

المادة 14- تسجيل حقوق المياه اذا كان الغرض المصرح به في رخصة الاستخراج هو الري فمع مراعاة احكام المادة 13 من هذا
النظام يصبح معدل الاستخراج المبين في الرخصة حق مياه يقيد في سجل المياه المنصوص عليه في قانون مراقبة المياه رقم
31 لسنة 1953 وتعديلاته ويصبح بعدها خاضعا للمراقبة بموجب نظام قانون مراقبة المياه المذكور ويغدو تابعا للارض المعينة
في الرخصة اما اذا كان الغرض المصرح به من استعمال المياه هو لغير الري فالرخصة ذاتية للمرخص.

المادة 15

المادة 15- البعد بين الآبار – يجوز للمدير ان يحدد في اعلان ينشر في الجريدة الرسمية ادنى بعد بين الآبار التي يسمح
بانشائها في منطقة معينة حيث يحتمل ان تسبب كثرة الآبار ضررا على مصادر المياه الجوفية.

المادة 16

الفصل الخامس – البيانات
المادة 16- على صاحب كل بئر تام الانشاء حين وضع هذا النظام أن يقدم الى مدير السلطة البيانات المتعلقة بتاريخ انشاء
البئر خاصته وموقعه وقطره وعمقه ومعدل الاستخراج وقدرة البئر على الانتاج وأية معلومات اخرى يقررها او يطلبها المدير.

المادة 17

المادة 17- على صاحب كل بئر حصل على رخصة عمل ان يبلغ المدير مسبقا عن التاريخ الذي سيباشر فيه العمل وعليه ان يمسك
سجلا طبق النموذج المقرر لدى السلطة يدون فيه بعناية جميع المعلومات المطلوبة كعمق البئر وقطره والمعلومات الجيولوجية
والطبقات التي تحوي الماء والانتاج ومقدار انخفاض منسوب الماء والتحاليل وأية معلومات اخرى يقررها المدير وعلى صاحب
البئر ان يقدم هذه المعلومات الى المدير خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الحفر.

المادة 18

المادة 18- التقارير – على الحائزين على رخص الاستخراج ان يقدموا الى مدير سلطة المياه المركزية خلال المدة التي يحددها
وطبق النماذج المقررة لدى السلطة تقارير ربع سنوية تشتمل على الكميات المستخرجة ومواعيد استخراجها وكذا مستوى سطح
الماء الثابت مقاسا بالطريقة التي يعينها المدير بالاضافة الى أية بيانات اخرى يقرر المدير ضرورتها في حفظ القيود
عن وضع مخزون المياه الجوفية.

المادة 19

المادة 19- دخول الاراضي – للمدير أو أي شخص يفوضه الحق في دخول أية أرض والقيام بأية دراسة او تحر وجمع المعلومات
التي يريدها عن المياه الجوفية شريطة ان تتحمل السلطة جميع النفقات المترتبة على ذلك.

المادة 20

الفصل السادس – المخالفات
المادة 20- كل شخص يقوم بأي عمل خلافا لاحكام هذا النظام يعتبر مخالفا يستوجب العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم
شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959، هذا ويجوز لمدير سلطة المياه المركزية ان يأمر بازالة الاعمال التي تقام بصورة مخالفة
لهذا النظام واذا قصر المخالف عن تنفيذ هذا الامر فللمدير ان يقوم بازالته على نفقة المخالف.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق