نظام مراقبة المياه الجوفية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون سلطة المياه الساري المفعول.
الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والري.
السلطة: سلطة المياه.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الامين العام: امين عام السلطة.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المياه الجوفية : المياه الموجودة في باطن الارض التي يمكن استخراجها الى سطح الارض بواسطة حفر بئر.
المياه السطحية: جميع التجمعات المائية على سطح الارض من انهار او بحيرات او بحار او مياه جريان دائم او سدود او برك.
الطبقة المائية: طبقة صخرية صلبة متشققة او متفتتة تحتوي على المياه ولها خاصية نفاذية تسمح بحركة المياه الجوفية
فيها واستخراجها منها.
النبع: مصدر مائي من اصل جوفي يظهر على السطح ، بسبب عوامل جيولوجية وهيدروجيولوجيه بصورة مستمرة او متقطعة.
مناطق التغذية: المناطق التي تسقط عليها الامطار والثلوج وتتجمع على سطحها او تمر بها مصادر مائية سطحية ويكون لها
خصائص نفاذية تسمح لهذه المياه بالتسرب الى باطن الارض لتغذية المياه الجوفية.
البئر: أي حفرة او ثقب بآلة او اداة خاصة تستعمل للوصول الى طبقة المياه الجوفية لاستخراج المياه آليا او تلقائيا
فوق سطح الارض.
البئر العامة: البئر العائدة ملكيتها للجهات الرسمية او البلدية.
البئر الخاصة:البئر الذي تعود ملكيتها وحق استغلالها لغير الجهات الرسمية او البلدية.
الحفارة:الآلة الخاصة المستخدمة لحفر الابار بهدف الوصول الى الطبقات المائية الجوفية واستخراج المياه منها.
الحفار:كل شخص يزاول حفر الابار بقصد استخراج المياه الجوفية.
رخصة الحفارة: الرخصة الخاصة بالحفارة لممارسة اعمال حفر الابار.
رخصة الحفار:الرخصة التي تمنحها السلطة لممارسة عمل حفر الآبار.
رخصة حفر بئر:الرخصة التي يسمح بموجبها حفر بئر جديد وفقا لهذا النظام.
رخصة حفر بئر بدل بئر : الرخصة التي يسمح بموجبها حفر بئر بدل القائمة.
رخصة تعميق او تنظيف او صيانة بئر :الرخصة التي يسمح بموجبها بتعميق او تنظيف او صيانة بئر قائمة.
رخصة استخراج المياه: الرخصة التي يسمح بمقتضاها باستخراج المياه الجوفية وتحدد بموجبها كمية المياه الجوفية بالمتر
المكعب المسموح باستخراجها سنويا من البئر وضمن شروط الاستخراج الآمن وامكانات الحوض المائي الجوفي التي بها البئر.
الاستخراج الامن: كمية المياه الجوفية التي يمكن استخراجها سنويا من الحوض المائي الجوفي دون ان يحدث ذلك استنزافا
او تغييرا في منسوب الميـاه الجوفية او تردي نوعية المياه او تلوثها.
الاستنزاف: استخراج المياه الجوفية بكميات تتجاوز حدود الاستخراج الآمن مما يؤدي الى تغيير في خصائص المياه الجوفية
بشكل يحد من استعمالها للغايات المقصودة.
المنطقة المحظورة: المنطقة التي لا يسمح بحفر آبار للمياه فيها والمحددة وفقا لاحكام هذا النظام.
وادي الاردن: المنطقة المعرفة في قانون تطوير وادي الاردن الساري المفعول.
الآبار الانتاجية : الآبار التي تستعمل المياه المستخرجة منها في مشاريع تربية الثروة الحيوانية .

المادة 3

احكام عامة

أ- المياه الجوفية ملك للدولة وتخضع لسيطرتها ولا يجوز استخراجها او استغلالها الا بموجب رخصة صادرة وفقا لاحكام هذا
النظام تحدد فيها غاية الاستعمال وكمية الاستخراج واي شروط اخرى.
ب-لا تشمل ملكية الارض الحق في ملكية المياه الجوفية المخزونة فيها وتعتبر رخصة استخراج المياه الممنوحة لمالك الارض
مجرد اجازة للاستفادة منها في حدود شروط هذه الرخصة.

المادة 4

أ- تتولى الوزارة اجراء الدراسات الفنية والكشف عن مصادر المياه ومراقبة كميتها ونوعيتها وحصر هذه المصادر واستغلالها.
ب-يحدد المجلس بناء على تنسيب الوزير الحد الاعلى لاستخراج كميات المياه الجوفية المصرح بضخها سنويا من كل حوض مائي
وضمن معدل الاستخراج الآمن.
ج-تحدد الاجراءات التنظيمية لضمان الاستخراج الآمن من أي حوض مائي بقرار من المجلس بالتنسيق مع وزارة الزراعة التي
تتولى تحديد المساحات الصالحة للزراعة من الارض التي تستخرج منها المياه وكمية المياه اللازمة لريها حسب انواع محاصيلها وطرق الري المستعملة لهذه الغاية.

المادة 5

يحق للموظفين المختصين الذين يسميهم الوزير او الامين العام دخول اي ارض لاجراء الدراسة او التحري او جمع المعلومات عن المياه الجوفية او للقيام بأي اجراءات يتطلبها هذا النظام.

المادة 6

أ- تحدد المناطق التي يحظر حفر الآبار فيها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان تنشر هذه القرارات
في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا تعذر على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والجامعات
وقطاعات الصناعة والسياحة والانتاج تأمين حاجتها من المياه من الشبكة العامة يجوز للمجلس منح أي منها رخص لحفر آبار في المناطق
المحظورة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-اذا لم يقم من منح رخصة حفر بمباشرة اعمال الحفر او بانجازها او باجراء تجربة الضخ من البئر في منطقة تم الاعلان
بانها منطقة محظورة ، بعد منح الرخصة ، تعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما وتعلن السلطة عن هذا الالغاء بالوسائل التي تراها مناسبة.

المادة 7

مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي الاردن النافذ المفعول ، تحدد الاحكام المتعلقة بانشاء الابار العامة والخاصة
واوجه استعمال المياه الجوفية المستخرجة منها وكمياتها بمقتضى قرارات تنظيمية يصدرها المجلس بناء على تنسيب الوزير .

المادة 8

الترخيص بحفر الابار واستخراج المياه

لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر بئر او باستخراج المياه الجوفية او ان يحدث تغييرا في مواصفات بئر قائمة او حفر بئر بدلا منها الا بعد الحصول على رخصة بذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 9

أ- على كل من يحصل على رخصة لحفر بئر ان يجري ، تحت اشراف السلطة ، تجربة ضخ لها قبل المباشرة باستغلالها وذلك بهدف
معرفة طاقة البئر الانتاجية ونوعية مياهها لمنحه رخصة استخراج لها تحدد فيها كمية الضخ المسموح به سنويا ومعدلاته
وعليه ان ينجز هذا العمل خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء الحفر ويجوز لاسباب مبررة تمديد هذه المدة بقرار
من المجلس بناء على تنسيب الامين العام.
ب-يعتبر استخراج المياه دون اجراء تجربة الضخ مخالفة تستوجب انذار من قام بحفر البئر لازالتها خلال ثلاثين يوما واذا
استمرت المخالفة تعتبر الرخصة ملغاة حكما وتقوم السلطة وفقا لاحكام القانون بردم البئر على نفقة المخالف بالطرق الادارية
دون حاجة الى توجيه أي اشعار او اخطار.

المادة 10

يلتزم كل من منح رخصة استخراج مياه جوفية بعدم التسبب في تلويثها او استنزافها والتقيد التام بالشروط المحددة في الرخصة.

المادة 11

أ- لا يجوز لمالك البئر الخاصة او المتصرف بها ما يلي:-
1-ري ارض غير الارض المحددة في رخصة استخراج المياه او بيع هذه المياه لاغراض الري .
2-بيع المياه المستخرجة من البئر بواسطة صهاريج لغايات الشرب او غيرها الا بعد الحصول على موافقة خطية من الامين العام ، او من يفوضه، ووفق شروط يحددها لهذه الغاية.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام الموافقة لصاحب البئر المرخصة على بيع المياه بواسطة الانابيب الى المزارع المجاورة شريطة ان لا تزيد المسافة على (1000متر) وعلى ان تستوفي السلطة مبلغ مئتي فلس  لكل متر مكعب كأثمان مياه.

المادة 12

اذا انتقلت ملكية الارض التي تقع فيها البئر لمالك جديد فلا يجوز نقل رخصة الحفر او رخصة استخراج المياه اليه الا
بعد تسديد أي مبالغ مستحقة للسلطة ، وعلى المالك الجديد التقيد بشروط الرخصة او أي شروط اضافية تفرضها السلطة عليه.

المادة 13

يحق للسلطة بقرار من المجلس ووفقا للتشريعات النافذة استملاك أي بئر خاصة او عامة مع حرم وممر مناسبين لتمكين السلطة من استغلال أي منهما.

المادة 14

لا يحق للسلطة بيع او تاجير او تفويض أي بئر عائدة لها الا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 15

اذا ظهرت مياه جوفية اثناء تنفيذ اعمال في الارض من قبل مالكها او شاغلها او متعهد لتلك الاعمال لم يكن المقصود منها
استخراج المياه ، فيتوجب على أي منهم تبليغ الامين العام خطياً بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ظهورها.

المادة 16

اذا تبين وجود مناطق اصبحت ملوثة او مستنزفة ، فعلى المجلس اتخاذ قرار بالاجراءات الكفيلة لوقف ذلك التلوث او الاستنزاف
بما في ذلك ترشيد الاستخراج او تخفيضه الى الحد الذي يسمح بوقف التلوث او الاستنزاف واعادة التوازن الطبيعي الى الطبقة المائية او الحوض المائي الجوفي.

المادة 17

للمجلس وبناء على تنسيب الامين العام اتخاذ قرار بما يلي :-
أ- الغاء الرخصة لحفر بئر او رخصة استخراج مياه اذا اخل صاحب الرخصة باي من الشروط الواردة فيها واغلاق البئر الى حين ازالة المخالفة.
ب- الغاء او تعديل شروط الرخصة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 18

أ- للامين العام اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
1-ردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقاً لاحكام هذا النظام.
2- ردم أي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخص الممنوحة له.
ب- يتحمل المخالف كلفة ازالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- اذا لم يقم المخالف بازالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تلغى الرخص الممنوحة له.

المادة 19

أ- اذا تم ضبط أي شخص يقوم باي من اعمال حفر الابار او تعميقها او تنظيفها او تجربتها او صيانتها او استخراج المياه
منها او اقتناء او استعمال حفارة او غيرها بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام يحرر ضبط المخالفة بحقه ويتم حجز الحفارة
والمعدات الاخرى ويحال مرتكب المخالفة الى المحكمة المختصة لمعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
ب- يشمل حكم الفقرة (أ) من هذه المادة مالك الارض التي حصلت فيها المخالفة او المتصرف بها ويتحمل المخالف نفقات الحجز
لحين صدور قرار المحكمة بهذا الخصوص دون المساس بحق السلطة في ازالة المخالفة بالطريق الاداري وفقا للقانون.

المادة 20

تمكينا للسلطة من تحصيل المبالغ المستحقة لها وفق احكام هذا النظام ، يتم التنسيق بينها وبين كل من دائرة الاراضي
والمساحة ودائرة ضريبة الدخل للاستفادة من اجراءات هاتين الدائرتين للتأكد من ان اصحاب المعاملات ، المقدمة الى أي
منهما ، المالكين لاراض فيها ابار جوفية قد التزموا بتسديد المبالغ المستحقة عليهم للسلطة وذلك بناء على كشوفات باسماء
هؤلاء الاشخاص تقدم من وقت لاخر من السلطة لهاتين الدائرتين.

المادة 21

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة حفر الى السلطة على الانموذج المعتمد مرفقا بالوثائق المؤيدة لطلبه التي يحددها الامين
العام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك سند تسجيل حديث للارض.
ب-يعلن الامين العام عن الطلب المقدم للحصول على رخصة حفر في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى نفقة مقدم الطلب ، ويجوز
لكل ذي مصلحة الاعتراض على هذا الطلب خطياً لدى الامين العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان على ان يدفع
تأميناً نقديا مقداره خمسون ديناراً لا ترد في حال رفض اعتراضه .
ج-بعد دراسة الطلب واستيفاء أي اجور مقررة بمقتضى احكام هذا النظام ، يتولى الامين العام بعد انتهاء مدة الاعتراض
عرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه واذا كان القرار بالموافقة يصدر الوزير رخصة الحفر على ان يحدد
فيها نوع ومدى العمق المصرح به واي شروط اخرى يستوجبها منح الرخصة.
د- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة ويجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام تجديدها لمدة مماثلة
ولمرة واحدة شريطة ان يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الرخصة الاصلية وتعتبر الرخصة ملغاة اذا لم يتم الانتهاء من الحفر خلال تلك المدة.

المادة 22

أ- لا يجوز منح رخصة حفر بئر لغايات الري في الاراضي التي تقل مساحتها عن مائة دونم على ان يثبت طالب الرخصة ملكيته
للارض بتاريخ تقديم الطلب بموجب سندات تسجيل صادرة عن الجهات المعنية وذلك مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي الاردن
الساري المفعول ، ولايجوز منح رخص حفر في مناطق وادي الاردن الا بعد الاستئناس برأي سلطة وادي الاردن.
ب-لايجوز منح رخصة حفر بئر في اراضي الخزينة لاي شخص الا بعد الحصول على موافقة  المجلس المستند الى توصية من وزير المالية .

المادة 23

يحق للمجلس في جميع الاحوال رفض طلب الحصول على رخصة الحفر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 24

لا تمنح رخصة حفر بئر لاغراض الصناعة او السياحة او الانتاج او لاستعمال الجامعات الا اذا ارفق طلب الترخيص بالوثائق المؤيدة
من الجهات الرسمية المختصة ووفقا للشروط التي تطلبها السلطة ، ولا يجوز استعمال المياه المستخرجة من البئر الا للاغراض
التي رخص من اجلها .  اما اذا الغي المشروع او الغيت الرخصة باقامته فتعتبر كل من رخصة الحفر ورخصة استخراج المياه
ملغاة حكما ، وعلى المرخص له اغلاق البئر او ردم ما تم انجازه منه وللسلطة في حال عدم قيامه بذلك وخلال المدة التي
تحددها له ان تقوم بهذا الاجراء وان ترجع عليه بالتكاليف مضافاً اليها نسبة (25%) مصاريف ادارية.

 

المادة 25

أ- تحدد المسافة بين بئر واخرى بقرار من المجلس بتنسيب من الامين العام على ان لاتقل هذه المسافة عن كيلومتر واحد
بأي حال من الاحوال على ان تراعى في ذلك اسس تنظيم الوحدات الزراعية المطبقة في منطقة وادي الاردن .
ب- يستثنى من شرط المسافة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الآبار العائدة للوزارة او السلطة وكذلك الآبار
التي يتم تسوية اوضاعها وفق احكام هذا النظام والآبار المخصصة لشركات تملكها سلطة المياه كلياً او جزئياً .

المادة 26

لا يجوز اصدار رخصة حفر بئر جديدة او بديلة او رخصة تعميق بئر قائمة في مناطق الينابيع الا اذا كان الموقع المطلوب
حفر البئر فيه يبعد عن اقرب نبع اليها مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات على ان يقدم طالب الرخصة تعهدا خطيا بان استخراج
المياه منها لن يؤثر على معدل تصريف النبع من المياه باي شكل من الاشكال. اما اذا ثبت تأثيره على معدل تصريف النبع
او اوقف تدفقه بصورته الطبيعية فيتم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام الغاء الرخصة ويتخذ الامين العام
الاجراءات اللازمة لردم البئر .

المادة 27

أ- تمنح رخصة حفر بئر بدل بئر بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام ووفقا للشروط التالية:-
1-ان تكون البئر قائمة ومرخصة .
2- ان يتضمن منح الرخصة الجديدة الاسس المقررة لحفر الابار في المنطقة والمسافات المقررة بينها.
3- ان تتوافر اسباب فنية وميكانيكية وليس بسبب شح المياه في البئر الاولى.
4- ان لا تزيد مسافة البئر البديلة عن القديمة على خمسين مترا شريطة مراعاة المسافات بين الابار في المنطقة ، وان لايتجاوز عمق الحفر العمق الاصلي للبئر الاولى.
ب-لا تمنح رخصة حفر بئر بدل بئر اخرى اذا كانت البئر الاولى واقعة في المنطقة المحظورة ولم تستغل او تم ردمها او ان
الحفر فيها لم يخترق طبقة المياه الجوفية وفي جميع الحالات تعتبر البئر الاولى كأنها غير موجودة اصلا.
ج- لا تمنح رخصة استخراج مياه للبئر الجديدة ولا يجوز استغلالها الا اذا تم ردم البئر الاولى ويحق للسلطة بقرار من
الوزير الغاء الرخصة الاصلية والبديلة وردم البئر بالطرق الادارية المتبعة دون حاجة لتوجيه انذار او اخطار في حال
عدم التزام صاحب الرخصة بهذا الشرط.
د-يرفق الطلب بتقرير فني من مكتب هندسي او مكتب جيولوجي متخصص ومعتمد.

المادة 28

تمنح رخص التعميق او التنظيف او الصيانة لبئر قائمة بقرار من المجلس وفقاً للشروط التالية:-
أ-توافر مبررات فنية معززة بتقرير فني من مكتب هندسي او مكتب جيولوجي متخصص ومعتمد اذا استدعت الحالة ذلك.
ب-ان يحدد في الرخصة عمق البئر شريطة عدم تجاوز نطاق الطبقة المائية المحفور بها البئر ومع مراعاة عدم تأثير الحفر على الطبقات المائية التي تستغلها السلطة لاغراض الشرب.

المادة 29

– على كل صاحب بئر تم حفرها وتجربتها وفق احكام هذا النظام ان يحصل قبل المباشرة باستغلالها على رخصة استخراج
مياه تصدر عن الامين العام او من يفوضه على أن يتم تجديدها سنويا متضمنة الشروط التي يتعين على المرخص له التقيد بها بما في ذلك مايلي:-
أ-تحديد الحد الاعلى لكمية المياه المصرح باستخراجها من البئر سنويا.
ب-تحديد الغاية من استخدام المياه.
ج- تحديد الحد الاعلى للمساحة التي يسمح بريها من مياه البئر المرخصة لاغراض الزراعة.
د-قيام صاحب البئر بتركيب عداد مياه وعلى نفقته بعد اعتماده وختمه من السلطة ، ويتعين استيفاء هذا الشرط قبل منح رخصة استخراج مياه.
هـ- اعلام السلطة خلال مدة لا تتجاوز ثماني واربعين ساعة في حال تعطل العداد عن العمل وعلى صاحب البئر الالتزام بتسديد اجور صيانة عداد المياه المقررة.
و-عدم اجراء أي ترتيبات تعيق وصول المياه المتدفقة من البئر الى العداد مباشرة لقياسها.
ز-التزام المرخص له بدفع الاثمان المقررة للمياه المستخرجة للسلطة في مواعيد استحقاقها.
ح- قيام المرخص له بمسك سجل تعتمده السلطة تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالبئر وحركة الاستخراج منها بشكل منتظم
وفق تعليمات تصدر عن السلطة بهذا الخصوص ولموظفي السلطة المختصين حق الاطلاع على هذا السجل.
 

المادة 30

أ- لا يجوز منح اكثر من رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لقطعة الارض الواحدة.
ب- و لا تصدر رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لاي شخص صدرت له رخصة حفر سابقة سارية المفعول ما لم يكن قد باشر
اعمال الحفر وانجزها وأتمها وفقا لشروط الرخصة السابقة.

المادة 31

لا تمنح رخصة حفر او رخصة استخراج مياه وفق احكام هذا النظام لاي شخص صدر بحقه اكثر من حكم جزائي نهائي بالادانة من
المحاكم المختصة بسبب مخالفته احكام القانون وهذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 32

ترخيص الحفارات والحفارين

أ- لا يجوز لاي شخص ان يقتني حفارة او يستعملها بصورة مباشرة او غير مباشرة ما لم يحصل على ترخيص من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- ولا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال حفر آبار المياه الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة.
ج- يصدر الترخيص المشار اليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة من الامين العام او من يفوضه وفقا للاسس والشروط
التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 33

أ- تكون مدة رخصة الحفارة ورخصة الحفار سنوية وتجدد بشروط الترخيص ذاتها الواردة في هذا النظام أو بأي شروط أخرى تقررها السلطة.

ب‌- على كل شخص يتم منحه رخصة حفار بمقتضى احكام هذا النظام وقبل مباشرة اعمال الحفر او الصيانة او التنظيف أو التعميق او حفر بئر بدل بئر أخرى التأكد من الحصول على رخصة من السلطة لهذه الغاية واشعارها بذلك والتقيد بشروط الرخصة.

ج- في حال مخالفة أي من الأحكام الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم تحرير ضبط بالمخالفة متضمنا حجز الحفارة على نفقة المخالف وتعتبر الشهادة الصادرة عن الأمين العام بالنفقات بينة كافية، وعلى السلطة إحالة المخالف للمحكمة المختصة وتسييل الكفالة وللسلطة في هذه الحالة التصرف فيها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 34

يحظر على اصحاب الحفارات المستعملة للتنقيب عن البترول والمعادن وفحص التربة القيام بالحفر لغايات استخراج المياه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 35

تحتفظ الجهات المختصة بالسلطة بسجلات رسمية للحفارات والحفارين وجميع الانشطة المتعلقة بمهنة حفر الآبار تدون فيها
المعلومات الفنية والتنظيمية واي اجراءات اتخذت بحق صاحب الرخصة.

المادة 36

يحظر نقل الحفارة من موقع الى آخر الا بتصريح خطي صادر عن السلطة يبين فيه وجهة حركتها والغرض من التصريح ومدة صلاحيته
، مع الاحتفاظ به اثناء سيرها وابرازه لموظفي السلطة المختصين وافراد الامن العام اذا طلب منه ذلك.

المادة 37

رسوم الرخص واثمان المياه والاجور

تستوفي السلطة عن خدماتها باصدار الرخص الرسوم التالية:-

رخصة حفر (1000) الف دينار

تجديد رخصة حفر (500) خمسمائة دينار

استخراج المياه (100) مائة دينار

تجديد رخصة استخراج المياه (50) خمسون دينارا

حفر بئر بدل بئر (750) سبعمائة وخمسون دينارا

تعميق بئر (500) خمسمائة دينار

تنظيف او ترميم بئر (300) ثلاثمائة دينار

اقتناء او استعمال حفارة آبار (500) خمسمائة دينار

تجديد اقتناء او استعمال حفارة (100) مائة دينار

رخصة حفار (50) خمسون دينارا

تجديد رخصة حفار (10) عشرة دنانير

تجديد رخصة حفر بئر بدل بئر (200) مائتا دينار .

تجديد رخصة تنظيف او ترميم او تعميق بئر (100) مائة دينار .

 تجديد رخصة حفر بئر بدل بئر (200) مائتا دينار .

 تجديد رخصة تنظيف او ترميم او تعميق بئر ( 100) مائة دينار .

 

المادة 38

اثمان المياه

مع مراعاة شروط رخصة او اجازة استخراج المياه والكميات المحددة فيها والمسموح باستخراجها ، تحدد اثمان المياه المستخرجة
سنوياً التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:-
أ-الآبار الزراعية:-

1- الابار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج.

الرقم

كمية المياه

اثمان المياه

1

صفر (150) الف م3

بدون مقابل

2

ما يزيد على (150) الف م3 الى ( 200 ) الف م3

(5) فلسات للمتر المكعب

 

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تستوفى اثمان المياه من الآبار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج عند منح البئر رخصة تعميق أو رخصة حفر بئر بدل بئر أو رخصة تنظيف على النحو التالي:-

الرقم

كمية المياه

اثمان المياه

1

(صفر-75) الف متر مكعب

دون مقابل

2

ما يزيد على (75) الف متر مكعب ولا يتجاوز (200) الف متر مكعب

(10) فلسات

3

أكثر من (200) الف متر مكعب

(100) فلس

 

 

 

 

 

3- الآبار الزراعية في منطقة الازرق:-
الآبار التي تم منحها اجازة استخراج في منطقة الازرق بكميات محددة فـان تلك الكميات تكون بدون مقابل وما تجاوزها ولغاية
(100.000 م 3) يحدد الثمن بـ (20) فلسا للمتر المكعب وما زاد على ذلك تطبق عليه التعرفة بواقع (60) فلسا للمتر المكعب الواحد.

ب- الآبار العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات:-
1-خمسة وعشرون فلسا للمتر المكعب الواحد من الآبار المستعملة للزراعة.
2-مائة فلس للمتر المكعب الواحد من الآبار المستعملة للشرب او أي غاية اخرى.
3-مائة فلس للمتر المكعب الواحد اذا كانت مياه البئر مخصصة للشرب وتم استعمال جزء من مياهها لاي اغراض اخرى.
ج-1- مائتان وخمسون فلسا للمتر المكعب الواحد من الآبار السياحية وآبار الجامعات0
2- خمسمائة فلس للمتر المكعب الواحد من الآبار الصناعية.
د- مائتان وخمسون فلساً للمتر المكعب الواحد اثمان بيع المياه المستخرجة من آبار الشرب.
هـ- مائة فلس للمتر المكعب الواحد اثمان بيع المياه المستخرجة من الآبار غير الصالحة للشرب.
و- الآبار الزراعية ذات الملوحة الحاصلة على رخصة استخراج :-

لرقم

كمية المياه

نسب الملوحــــة

( جزء       بالمليون )

اثمان المياه

1

من (صفر 150) الف م3

 

دون مقابل

2

اكثر من (150) الف م3

من 1350 الى 1500

15 فلسا م3

 

 

اكثر من 1500 الى 2000

10 فلسات م3

 

 

اكثر من 2000

5 فلسات

ز‌- خمسمائة فلس للمتر المكعب الواحد من البئر المرخص عند قيام صاحب البئر ببيع المياه دون الحصول على الموافقة المسبقة ببيع المياه من السلطة سواء تم البيع بواسطة  الصهاريج او الانابيب مهما كانت الغاية من استخدام المياه.

ح- دينار واحد لكل متر مكعب اثمان مياه من البئر المخالفة غير الحاصلة على رخصة استخراج مياه عند قيام صاحب البئر ببيع المياه سواء تم البيع بواسطة الانابيب او الصهاريج مهما كانت الغاية من استخدام المياه.

ط- الآبار المخصصة لشركات تملكها سلطة المياه كلياً او جزئياً ، تحدد اثمان المياه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس .

ي -1- تعتبر قراءة عداد المياه بينة على كمية المياه المستخرجة من البئر لغايات احتساب أثمان المياه لمدة محددة.

2- إذا تبين للسلطة عدم وجود عداد مياه او انه غير صالح او تعرض للعبث أو ان كمية المياه المسجلة بالعداد لا تتناسب مع المساحة المزروعة أو نوعية الزراعة أو صفة الاستخدام فيتم تقدير كمية المياه حسب المساحة المروية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية وذلك وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك الأسس التي تحدد المساحات الزراعية المروية من البئر ونوع المحاصيل المزروعة وأثمان المياه المترتبة عليها.

المادة 39

بدل الخدمات

يحدد المجلس البدل الذي تتقاضاه السلطة عن أي خدمات تقدمها لاصحاب الآبار بما في ذلك ما يلي:-
أ-الكشف الفني الميداني.
ب-الاشراف على تجربة الضخ.
ج-مراقبة اعمال الحفر او التنظيف او التعميق او الصيانة.
د-اعمال السبر الكهربائي للبئر ( التصوير الجيوفيزيائي ).
هـ- فحص العينات الصخرية المستخرجة من البئر.
و-فحص عينات مياه البئر وتقييمها مخبرياً.

المادة 40

احكام ختامية وانتقالية

يشترط لمن توافق السلطة على منحه أي رخصة وفقا لاحكام هذا النظام تقديم تأمين نقدي او كفالة بنكية قبل اصدار الرخصة
وفقا للاسس والشروط والمقادير التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وذلك باستثناء رخص الاستخراج واجازة الاستخراج .

المادة 41

أ-على اصحاب الابار العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال مدة لا تزيد على
سنة من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم بما في ذلك ردم هذه الابار
بالطرق الادارية.
ب-1- على اصحاب الابار العاملة غير المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام ، وقف استخراج المياه من هذه الابار وردمها
تحت اشراف السلطة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه على انه اذا توافرت اسباب اقتصادية او اجتماعية تبرر استمرار
استخراج المياه من هذه الابار . يجوز للمجلس ، وفق اسس يعتمدها مجلس الوزراء ، الموافقة على اجازة استخراج المياه
من هذه الابار لمدة معينة وبالشروط التي يحددها ومقابل دفع مبلغ حسب الجدول الوارد ادناه عن كل متر طولي من عمق البئر
وشريطة عدم الاضرار بمصالح المجاورين من اصحاب الابار المرخصة وعلى ان يتحمل صاحب البئر في هذه الحالة أي مطالبة بالتعويض
عن أي ضرر يلحق بالغير.

الرقم

عمق البئر بالمتر

المبلغ لكل متر طولي

1

اقل من (50) م

30 دينارا

2

اكثر من (50) م الى (100) م

40 دينارا

3

اكثر من (100) م الى (150) م

50 دينارا

4

اكثر من (150) م

100 دينار

5

اكثر من (200) م

150 دينارا

 

 

2- ويجوز بقرار من المجلس بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات تعديل اجازة الاستخراج الى رخصة استخراج في حال عدم
وجود أي مانع وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-يجوز ، بقرار من المجلس ، تمديد مدة السنة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لمدة مماثلة.
د-يجوز بقرار من المجلس منح اجازة استخراج للآبار غير المرخصة العاملة قبل 1/7/2005 والتي طلب
اصحابها ضمن هذه المدة تسوية اوضاعها ، على ان يتم ذلك وفق الاسس والشروط والمقابل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .

ه- 1- على اصحاب الآبار الزراعية العاملة وغير المرخصة بعد 1/7/2005 أو غير الحاصلة على إجازة استخراج أو لم تتقدم بطلب تسوية أوضاعها وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ردم هذه الآبار على نفقتهم وتحت اشراف السلطة وفق أحكام هذا النظام ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتوصية الوزير أن يسمح باستخراج المياه من هذه الآبار لمدة محددة تنتهي حكماً في 31/12/2014 إذا توافرت أسباب اقتصادية أو اجتماعية تبرر استمرار استخراج المياه من هذه الآبار على أن يحدد في القرار مساحة الأراضي المزروعة ونوعية المحاصيل.

2 تستوفى أثمان المياه عن الآبار الزراعية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وفق ما يلي:

الرقم

كمية المياه (الف م3)

أثمان المياه

(فلس/م3)

1

( صفر 10) ألف م3

(150)

2-

ما يزيد على (10) ألف م3 إلى (30) ألف م3

(250)

3-

ما يزيد على (30) ألف م3

(500)

 

3 يلتزم كل صاحب بئر مشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بتركيب عداد مياه على البئر ودفع أثمان المياه المترتبة عليه تحت طائلة ردم البئر، وتعتبر تقديرات سلطة المياه لكميات المياه المستخرجة بينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس.

4 إذا أخل صاحب البئر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بأي من الأحكام الواردة فيها يتم احالته للمحكمة المختصة وفقاً لأحكام المادة (30) من القانون بالإضافة إلى ردم البئر.

5 لا تعتبر الموافقة الممنوحة بمقتضى أحكام هذه الفقرة ترخيصاً بحفر البئر وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 42

أ- على اصحاب الابار غير العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام تبليغ السلطة بعدم رغبته في استغلالها وذلك
لالغاء الرخصة الممنوحة له والزامه بردم البئر خلال مدة يحددها المجلس والا تقوم السلطة بردمها على نفقته.
ب-على اصحاب الابار غير العاملة وغير المرخصة والقائمة عند نفاذ احكام هذا النظام اتخاذ الاجراءات اللازمة لردم هذه
الابار تحت اشراف السلطة وعلى نفقتهم وخلال مدة يحددها المجلس بمقتضى اعلان ينشر لهذه الغاية وذلك تحت طائلة المسؤولية
القانونية.

المادة 43

يلغى نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (26) لسنة 1977 على ان تبقى أي تعليمات صدرت بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 44

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق