نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة (1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
أ- القانون: قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968.
ب- السلطة: سلطة المصادر الطبيعية.
ج-نائب الرئيس: نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه خطيا.
د- الاستخراج: رفع او التسبب في رفع المياه الجوفيه الى سطح الارض باية وسيلة من الوسائل.
هـ- المياه الجوفية: جميع المياه الموجودة تحت سطح الارض والتي يمكن اخراجها الى سطح الارض بواسطة ( بئر ) ولا تشمل
عبارة المياه الجوفية مياه الخزانات او البرك او الصهاريج او الاحواض التي تنشأ اصطناعيا بقصد خزن المياه.
و- النبع: مصدر مائي يظهر على سطح الارض بسبب ظروف طوبوغرافية وهيدروجيولوجية ويكون مستمدا طوال السنة او لفترات
زمنية متقطعة منها.
ز- البئر: اية حفرة او ثقب بآلة او انبوب او جهاز يستعمل او يصلح للاستعمال في تمكين المياه الجوفية من الصعود
او السيلان بحرية فوق سطح الارض وتشمل جميع المعدات المستخدمة فيما له علاقة بالحفرة والثقب والانبوب او البناء او
الجهاز المذكور.
ح- البئر الخاص: كل بئر لا تعود ملكيته الى الحكومة او الى مؤسساتها او الى بلدية او الى شركة تساهم الحكومة باكثر
من (50%) من رأسمالها.
ط- الحفار: كل شخص يزاول او يتعاطى حفر الابار بقصد استخراج المياه الجوفية.
ي- الحفارة: الالة التي تستخدم لحفر او نقر سطح الارض بغية الوصول الى باطنها مهما اختلف الهدف الذي تستعمل من اجله
سواء كان لاستخراج المياه او التنقيب عنها او عن الخامات المعدنية مهما اختلف العمق الذي تصل اليه والقطر الذي تعمل
به واي كانت طريقة تشغيلها وميكانيكيتها.
ك- رخصة عمل: الرخصة الصادرة عن نائب الرئيس المصرح بموجبها حفر بئر للمياه او تعميقه او تنظيمه او تغير مواصفاته.
ل_ رخصة استخراج: الرخصة الصادرة عن نائب الرئيس والتي تحدد بموجبها الكميات التي يسمح باستخراجها من البئر وتحدد
هذه الكميات في الساعة وفي اليوم.
م_ المنطقة المحظورة: هي المنطقة التي لا يسمح حفر آبار للمياه بداخلها وتحدد المنطقة واحداثياتها بموجب قرار
يتخذه مجلس ادارة السلطة.

المادة 3

المادة 3-
لنائب الرئيس الصلاحية والسلطة التامة في التثبيت والكشف عن مصادر المياه الجوفية في المملكة وكذلك مراقبة وحصر واستغلال
هذه المصادر واصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وفقا للاحكام هذا النظام.

المادة 4

لا تمنع رخصة عمل ضمن مناطق حدود البلديات الا بتنسيب من رئيس البلدية.

المادة 5

لا يجوز حفر آبار احتياطية الا للمنفعة العامة ويكون قرار مجلس السلطة في تقرير صفة المنفعة العامة قطعيا وغير قابل
للطعن لدى اي مرجع اداري او قضائي.

المادة 6

لا يجوز للسلطة ان تقوم بحفر اية ابار خاصة الا بقرار من مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها بناء على تنسيب من مجلس
السلطة.

المادة 7

لا يجوز للسلطة ان تبيع اي بئر حفر لاغراض الدراسة والتحري او التجارب الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من
مجلس السلطة، و لا تباع ابار المراقبة الموجودة في المناطق المحظورة.

المادة 8

للسلطة الحق في استملاك اي بئر خاص مع حرم وممر مناسبين له.

المادة 9

اذا ظهرت مياه جوفية تزيد كميتها على خمسة امتار مكعبة في الساعة في اثناء قيام اي شخص بانشاء خزان او حوض او في اثناء
قيامه باية حفريات اخرى فيترتب عليك ابلاغ نائب الرئيس بذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ ظهور المياه الجوفية
على الوجه المذكور.

المادة 10

لا يجوز لاي شخص ان يبدأ او يستمر في حفر اي بئر لاستخراج المياه الجوفية منه، او ان يحدث اي تغيير في بئر محفور،
او ان يقوم بتركيب جهاز ميكانيكي للضخ عليه من شأنه ان يزيد او يتأتى من استعماله زيادة في انتاج المياه الجوفية في
ذلك البئر قبل الحصول على رخصة عمل من نائب الرئيس.

المادة 11

لا يجوز لاي شخص البدء او الاستمرار في استخراج المياه الجوفية من اي بئر بمعدل يزيد على خمسة امتار مكعبة في الساعة
دون الحصول اولا على رخصة استخراج من نائب الرئيس.

المادة 12

أ- لا يسمح لاي شخص بممارسة مهنة حفر الابار الا بموجب رخصة بذلك صادرة عن نائب الرئيس على ان يقدم مع طلبه للحصول
على الرخصة او عند تجديدها كفالة مالية او مصرفية مصدقة بمبلغ مائة دينار باسم السلطة ولحسابها.

ب- لنائب الرئيس ان يعفي الحفار المستخدم لدى السلطة او لدى اي من الاجهزة الحكومية الاخرى من شرط تقديم الكفالة للحصول
على الرخصة وتعتبر الرخصة الممنوحة له ملغاة بانتهاء استخدامه.

ج- لنائب الرئيس سحب رخصة الحفر من اي شخص ومصادرة قيمة الكفالة التي قدمها اذا حفر او عمق بئر او باشر في ذلك ولم
يكن صاحب البئر حاصلا على رخصة العمل المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، وذلك بالاضافة الى العقوبات المنصوص
عليها في القانون.

د- لا يجوز لاي شخص ان يقتني حفارة في المملكة او يستعملها فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة ما لم تكن مسجلة لدى السلطة
وفق احكام القانون وهذا النظام.

المادة 13

عند تسليم نائب الرئيس طلبات الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادتين (10) و (11) من هذا النظام يعلن عنها لمدة
خمسة عشر يوما في مكان بارز من بهو السلطة بالاضافة الى نشر الاعلان عنها مرة واحدة في احدى الصحف اليومية المحلية
على نفقة طالب الرخص. ولكل شخص يرى ان من مصلحته عدم منح الرخصة ان يعترض على الطلب المقدم للحصول عليها خطيا لدى
نائب الرئيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان عن ذلك الطلب، على ان يدفع المعترض تامينا مقداره خمسة دنانير
لا ترد اذا رفض اعتراضه.

المادة 14

لنائب الرئيس ان يجري التحريات التي يراها لازمة على نفقة طالب الرخصة وله بعد انتهاء مدة الاعتراض والفصل في الاعتراضات
المقدمة اليه ان يرفض طلب اصدار الرخصة او يوافق على اصدارها للقيام بكامل العمل المطلوب او باي جزء منه او لكمية
المياه المطلوب استخراجها او لاي جزء منها. وفي جميع الاحوال تؤخذ الامور التالية بعين الاعتبار قبل اصدار الرخص.

أ- ان لا تمنح رخصة عمل بئر لاغراض الري في قطعة ارض تقل مساحتها عن (50) خمسين دونما.

ب- ان لا تمنح رخصة عمل بئر لاغراض الصناعة الا اذا اقترن طلب الترخيص بشهادة من وزارة الصناعة والتجارة تثبت ان الصناعة
المطلوب حفر البئر لها قد رخص باقامتها، ولا يجوز استعمال الماء المستخرج منه في غير اغراض الصناعة الا بموافقة السلطة.
واذا اغلق المصنع او الغيت الرخصة باقامتها فتعتبر رخصة الحفر ملغاة تلقائيا ويجب اغلاق البئر او ردم ما تم انجازه
منه.

ج- ان لا تصدر رخصة عمل لشخص صدرت له رخصة عمل سابقة لا زالت سارية المفعول، ولم يقم لتاريخ تقديم الطلب للحصول على
الرخصة الجديدة بالمباشرة باعمال الحفر او باتمامها وذلك سواء كانت الرخصة الجديدة المطلوبة تتعلق بعمل بئر في الارض
التي اعطيت الرخصة السابقة للعمل فيها او كانت تتعلق بارض اخرى.

د- 1- ان لا يسمح لأي شخص بحفر اكثر من بئر واحد في الارض ذاتها.
2- اذا ثبت للسلطة ان المياه المستخرجة من البئر لا تكفي لري اكثر من (60%) من الارض ، وكانت مساحتها لا تقل عن مائة
دونم فيجوز في هذه الحالة الترخيص بحفر بئر آخر او اكثر في تلك الارض الى ان تصبح المياه المستخرجة من الآبار المرخص
بحفرها كانت لري اكثر من (60%) من مساحة الارض، وفي جميع الحالات تراعى المسافات المقررة بمقتضى هذا النظام بين الآبار
التي يجوز الترخيص بحفرها.

هـ- ان لا تمنح رخصة لاي شخص صدر بحقه حكمان جزائيان من المحاكم المختصة بسبب مخالفته لاحكام القانون وهذا النظام.

و- ان لا تجدد رخصة العمل لاكثر من مرة واحدة ، ويشترط بقبول طلب التجديد ان يقدم قبل تاريخ انتهاء مدة الرخصة الاصلية،
على انه اذا تعذر تقديم طلب التجديد على ذلك الوجه لاسباب قاهرة فلمجلس السلطة الموافقة على طلب تجديد الرخصة في هذه
الحالة لمدة لاتزيد على ستة اشهر.

المادة 15

تتحدد المسافات بين الآبار في الحوض الواحد على الوجه التالي او تنشر القرارات الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية:-

أ) في الاحواض المائية المدروسة وغير المحظورة وتتوفر عنها معلومات (هيدروجيولوجية) وافية يقرر نائب الرئيس بتنسيب
من المديرية المختصة في السلطة الحد الادنى للمسافة بين البئر والبئر الذي يليه مباشرة.

ب) في الاحواض المائية غير المحظورة وغير المدروسة او التي لا تتوفر عنها معلومات (هيدروجيولوجية) وافية يتم تحديد
المسافة بين البئر والبئر الذي يليه مباشرة بقرار من نائب الرئيس بتنسيب من المديرية المختصةفي السلطة شريطة ان لا
تقل تلك المسافة عن كيلو متر واحد.

المادة 16

لا يجوز اصدار رخصة عمل لحفر بئر في مناطق الينابيع الا اذا كان الموقع الذي يطلب حفر البئر فيه يبعد عن اقرب ينبوع
اليه مسافة كيلو متر واحد على الاقل ويشترط السماح بحفر البئر في هذه الحالة ان يثبت للسلطة ان استخراج الماء منه
لن يؤثر على معدل تصريف النبع من المياه باي شكل من الاشكال.

المادة 17

المادة 17-
أ- تمنح رخصة عمل بئر بدل بئر آخر في الاحوال التالية شريطة ان يسمح بذلك توزيع الابار في المنطقة والمسافات المقررة
بينها:-

1- لاسباب ميكانيكية وفنية فقط وليس بسبب شح المياه في البئر الاول اذا كانت الارض في منطقة حظر الحفر فيها.
2- اذا تعطل البئر الاول او تناقص انتاجه بسبب خلل فني وكانت الارض خارج المناطق المحظورة.

ب- لا تمنح رخصة عمل بئر بدل بئر آخر الا اذا قدم طالب الرخصة كفالة مالية او مصرفية مصدقة باسم السلطة ولحسابها وان
ينص فيها على حق السلطة في التصرف بقيمة الكفالة مقابل قيامها بردم البئر القديم في حال نجاح البئر الجديد اذا هو
تخلف عن التزامه بردم ذلك البئر.

ج- لا تمنح رخص عمل بئر بدل بئر آخر اذا كان البئر القديم واقعا في منطقة محظورة ولم يستغل او كان مردوما او ان الحفر
فيه لم يخترق طبقة المياه الجوفية ويعتبر البئر في جميع هذه الحالات غير موجود اصلا.

المادة 18

لنائب الرئيس ان يحدد في رخصة العمل نوع ومدى الاعماق المصرح بها وان يورد في الرخصة اية قيود وشروط يراها ضرورية
لتحقيق الغايات المقصودة من القانون وهذا النظام.

المادة 19

تحدد في رخصة الاستخراج جميع البيانات والشروط اللازمة بما في ذلك:

أ- الحد الاعلى لكمية المياه التي يصرح باستخراجها في اية فترة من الزمن.
ب- اوقات ومعدل الاستخراج والضخ المصرح بهما.
ج- الغاية من استعمال المياه، واذا كانت للري فيجب بيان التفاصيل المتعلقة بالارض التي ستروى بها.
د- حجم العداد الاوتوماتيكي لقياس معدل ومدة سيلان المياه او الاستخراج ويتم تركيبه على نفقة طالب الرخصة على ان تراعي
في جميع الاحوال احكام المادتين (24( و (25) من هذا النظام.

المادة 20

تعتبر قراءة العداد المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا النظام بينة كافية على كمية المياه المستخرجة
من وقت لاخر ويختم العداد من قبل السلطة بخاتم خاص ، واذا استبدل هذا الخاتم او ازيل او استبدل العداد او تم تعطيله
او احدث فيه ما يحول دون قياس كميات المياه المستخرجة بواسطته فيترتب على صاحب البئر ان يدفع للسلطة ثمن المياه التي
يثبت لها انها استخرجت من البئر زيادة على كمية المياه المصرح باستخراجها منه، واذا تعذر التحقق من كمية المياه المستخرجة
بواسطة العداد لاي سبب من الاسباب فيعتبر تقدير مجلس السلطة لتلك الكمية ولاثمانها نهائيا ونافذا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية. ولنائب الرئيس ان يلغي رخصة العمل من صاحب البئر في اية حالة من هذه الحالات.

المادة 21

تعتبر ملغاة حكما وبصورة تلقائية جميع رخص الحفر الصادرة في اية منطقة اعلنت السلطة انها منطقة محظورة والتي لم يقم
اصحاب تلك الرخص بالحفر لغاية تاريخ الحظر. وفي حالة رفع الحظر عن تلك المنطقة تكون لاولئك الاشخاص الاولوية في الحصول
على رخص الحفر في المنطقة ذاتها شريطة ان تقدم طلبات الحصول على الرخصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن الغاء
الحظر وتمنح الرخص الجديدة في هذه الحالة وفقا للشروط والاسس التي تعتمدها السلطة في المنطقة التي رفع الحظر عنها،
وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 22

المادة 22 –
أ- لنائب الرئيس بناء على تنسيب الدائرة المختصة في السلطة:-

1- ان يلغي اية رخصة عمل اذا ما خالف صاحبها احكام القانون او احكام هذا النظام او اخل باي شرط من الشروط الواردة
في الرخصة.
2- ان يلغي او يعدل اية رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا النظام اذا تبين ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.

ب- لاي شخص الغيت او عدلت رخصته بمقتضى احكام هذه المادة الطعن في قرار الالغاء او التعديل لدى مجلس السلطة ، ويكون
قرار المجلس قطعيا.

المادة 23

على كل من يقوم بحفر بئر ان يجري تجربة ضخ له تحت اشراف السلطة قبل المباشرة في استغلاله وذلك تحت طائلة الغاء رخصة
العمل الصادرة اليه واغلاق البئر.

المادة 24

على صاحب كل بئر ان يقدم الى نائب الرئيس بيانات تتضمن تاريخ انشاء البئر وموقعه وقطره وعمقه ومعدل استخراج الماء
منه وقدرته على الانتاج واية معلومات او بيانات اخرى يطلبها نائب الرئيس في اي وقت من الاوقات.

المادة 25

على صاحب كل بئر حصل على رخصة عمل ان يبلغ نائب الرئيس مسبق بالتاريخ الذي سيباشر فيه العمل في الحفر، وان يمسك سجلا
وفق النموذج المقرر من قبل السلطة يدون فيه جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية المطلوبة واية معلومات وبيانات اخرى
يقررها نائب الرئيس، وان يقدم له ذلك السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الحفر.

المادة 26

على الشخص الذي صدرت له رخصة استخراج ان يقدم الى نائب الرئيس خلال المدة التي يحددها تقارير ربع سنوية على النماذج
المقررة لدى السلطة يدون فيها كميات الماء المستخرج من البئر ومواعيد واوقات استخراجها ومستوى سطح الماء الثابت يجري
قياسه بالطريقة التي يعينها نائب الرئيس بالاضافة الى اية بيانات اخرى يقرر نائب الرئيس تقديمها اليه.

المادة 27

لنائب الرئيس او اي شخص يفوضه من موظفي السلطة الحق في دخول اية ارض لاجراء الدراسات او التحريات او جمع المعلومات
عن المياه الجوفية او للقيام باية اجراءات يتطلبها هذا النظام.

المادة 28

لنائب الرئيس ان يصدر التعليمات التطبيقية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 29

يلغى (نظام مراقبة المياه الجوفية) رقم (88) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه ،على ان تبقى التعليمات الصادرة
بموجبه معمولا بها الى ان تستبدل بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق