نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة المطبوعات) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

في عرف هذا النظام تعني:
عبارة (مراقب المطبوعات) كل من يعين لهذه الغاية بأمر من رئيس الوزراء.
ولفظة (المراسلات) المراسلات المعرفة بنظام اجور البريد.
ولفظة (برقية) أية برقية وتشمل الرسالة اللاسلكية.
وتشمل عبارة (مادة مطبوعة او مكتوبة) أي خارطة او تصميم او صورة اورسم او صورة شمسية (فوتوغرافية) وأية مادة تستخرج
بوسيلة اصطناعية وتشمل كلمة (النشرة) الاذاعة والاخبار والتبليغ.
ويراد بعبارة (النشرة الممنوعة) اية مادة مطبوعة يعلن مراقب المطبوعات انها نشرة ممنوعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية
، وتشمل اي جزء من النشرة الممنوعة وفي حالة النشرة الموقوتة تشمل اي عدد او قسم من تلك النشرة.

المادة 3

لمراقب المطبوعات الصلاحية في ان يحجز ويفتح ويفحص او يأمر بحجز وفتح وفحص.
أ- جميع المراسلات او بعضها.
ب- جميع البرقيات او بعضها.
ج- جميع الطرود والمواد والاشياء المشتبه بأنها تحتوي على اية مادة مطبوعة او مكتوبة ، وله ان يمسك عن توزيع هذه المراسلات
او البرقيات او اية مادة مطبوعة او مكتوبة يجدها فيها اذا ظهر له انها تتضمن اي شيء يرى ان نشره يضر او يحتمل ان يضر
او يصبح مضرا بالطمأنينة العامة او بالدفاع عن شرق الاردن ويجوز له بالاشتراك مع سلطات البريد والبرق والجمرك ان يتخذ
جميع التدابير الضرورية للغايات المذكورة.

المادة 4

1- لمراقب المطبوعات ان يصدر امرا تحريريا يمنع فيه طبع او نشر أي خبر او مادة مطبوعة او مكتوبة يرى انها تضر او يحتمل
ان تضر او تصبح مضرة بالطمأنية العامة او بالدفاع عن شرق الاردن في اية جريدة او مجلة او نشرة موقوتة او اية نشرة
اخرى اما منعاً خاصا او عاما وان يصادر او يامر بمصادرة جميع النشرات من هذا القبيل التي تطبع او تنشر خلافا لمنطوق
الامر الذي اصدره.
2- لمراقب المطبوعات ان يصدر امراً خطياً ينشر في الجريدة الرسمية او يوجه الى الشخص المختص يمنع فيه ارسال الطرود
البريدية المبينة أصنافها او انواعها في ذلك الامر بالبريد من شرق الاردن مع مراعاة الاستثناءات المبينة فيه ، على
ان يطبق هذا الامر اما بوجه عام او على شخص معين او صنف معين من الاشخاص.
3- 1- لا يجوز لاي شخص ان:
(أ) – يكون في حوزته او في محلاته او تحت اشرافه اية نسخة من نشرة ممنوعة.
(ب)- يرسل بالبريد او يوزع او يستلم بواسطة البريد اية نسخة من نشرة ممنوعة مع علمه بأنها كذلك.
(ج) – ينقل بغير واسطة البريد اية نسخة من نشرة ممنوعة تسليمها الى شخص آخر.
(د) – يطبع او ينشر او يوزع نسخا عن خلاصة نشره ممنوعة.
(هـ) – ينقل اي طرد بريدي بغير الطرق المخصصة لنقله او بوسيلة اخرى بصورة يتخلص معها من فحص مراقب المطبوعات.
(و) – ينقل بغير واسطة البريد اية رسالة او مادة بريدية اخرى الا اذا عرضت تلك الرسالة والمادة على مراقب المطبوعات
ووافق على نقلها من قبله.
2- في الاجراءات التي تتخذ من اجل جريمة تنطبق على هذا النظام اذا قرر المدعي العام بأن المادة المطبوعة التي يدعى
وقوع الجريمة بسببها هي نشرة او جزء من نشرة اعلن عنها في الجريدة الرسمية انها نشرة ممنوعة فيعتبر قراره ثابتا ما
لم تظهر بينة بعكس ذلك.

المادة 4

المادة 4مكررة –
اذا رأى مراقب المطبوعات ان المصلحة العامة تقضي بمنع صدور ونشر اية جريدة او نشره موقوتةاو كتاب او مادة مطبوعة في
المملكة الاردنية الهاشمية او بمنع ادخالها الى المملكة الاردنية الهاشمية ، فيجوز له ان يصدر امراً خطياً يوجه الى
الشخص المختص او ينشر في الجريدة الرسمية يمنع صدور ونشر تلك الجريدة او النشرة الموقوتة او الكتاب او المادة المطبوعة
في المملكة الاردنية الهاشمية او دخولها اليها للمدة التي يراها مناسبة.

المادة 5

كل من يشغل وظيفة مراقب المطبوعات او يستخدم باعمال مراقبة المطبوعات ويفضي بدون اذن من مراقب المطبوعات بأية معلومات
يحصل عليها اثناء اشغاله او استخدامه بالصورة المذكورة الى اي شخص لم يكن مصرحا له ان يفضي اليه بمثل هذه المعلومات
بمقتضى وظيفته الرسمية يعتبر انه ارتكب جريمة تنطبق على هذا النظام.

المادة 6

كل من يخالف او يقصر في العمل بأحكام هذا النظام او يقاوم او يعارض اي شخص مفوض حسب الاصول بالقيام بأداء واجباته
بمقتضى هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق