نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون البلديات .

البلدية

:

البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى القانون باستثناء أمانة

عمان الكبرى .

المجلس

:

المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام القانون.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

الطبيب

:

الطبيب البيطري للبلدية أو أي طبيب بيطري من أطباء الحكومة .

صاحب الكلب

:

الشخص الذي يقتني كلباً أو يكون الكلب تحت إشرافه .

 

 

المادة 3

لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود المجلس ما لم يكن مرخصا وفي رقبته طوق ومعلق عليه لوحة تعريف معدنية صادرة بشانه وفق أحكام هذا النظام .

المادة 4

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبا ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصا وفقا لأحكام هذا النظام بشرط ان يبقى الكلب مربوطا بإحكام عندما يكون في مكان عام داخل حدود منطقة المجلس .

المادة 5

أ- يقدم طلب ترخيص الكلب إلى المجلس من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية:

1البيانات الشخصية لصاحب الكلب.

2شهادة صحية للكلب .

3 تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامة .

ب-1- للرئيس بعد إجراء الفحص اللازم من الطبيب ترخيص الكلب لمدة سنة واحدة.

2- يصدر الرئيس لوحة التعريف المعدنية الخاصة بالكلب بعد استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا النظام .

ج- للرئيس إلغاء ترخيص اقتناء الكلب لأي من الأسباب التالية:-

1إذا كان الكلب شرس الطباع أو يشكل خطرا على السلامة والصحة العامة أو يسبب إزعاجا.

2إذا أخل صاحب الكلب بالتعهد الذي قدمه عند طلب الترخيص أو بشروطه .

3اذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في أحوال كان فيها خطراً على الصحة العامة.

د- يجدد ترخيص الكلب خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء ترخيصه أو إذا تم بيعه.

هـ- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا النظام اذا تم سحب الرخصة.

المادة 6

اذا رفض الرئيس إصدار رخصة لأي كلب او اذا سحبت رخصته فيترتب على صاحبه ان يودعه خلال ثلاثة أيام  في مكان إيواء الكلاب الذي حدده المجلس لذلك او ان يقوم بإخراجه خلال هذه المدة خارج حدود المجلس .

المادة 7

تستوفي البلدية الرسوم التالية:-

أ‌- (20) دينارا رسم ترخيص سنوي.

ب- (10) دنانير رسم لوحة التعريف المعدنية لأول مرة أو عند فقدانها.

المادة 8

أ- ينظم في البلدية سجل للكلاب تدون فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بكل كلب مرخص .

ب- يلتزم صاحب الكلب بتزويد البلدية بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن الكلب لغايات تدوينها في السجل .

المادة 9

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون إضافة الى بدل نفقات إطعام الكلب وإيوائه بمبلغ مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل يوم.

المادة 10

لا يدفع تعويض لأي شخص لقاء أي قرار صدر عن المجلس او أي فعل من موظفي المجلس تم بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة 11

يلغى نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم (7) لسنة 2015على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق