نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- اسم النظام
يسمى هذا النظام نظام مراقبة الكلاب لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تفسير اصطلاح
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام كل من وجد لديه او في عهدته كلب يعتبر انه صاحبه.

المادة 3

المادة 3- ترخيص الكلاب
لا يجوز لاي شخص ان يقتني ضمن منطقة البلدية كلباً ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة صادرة بشأنه وفقاً
لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- اصدار الرخص ولوحات النمر
يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس البلدي واذا
وافق المجلس البلدي على منح هذه الرخصة فانه يصدرها مع لوحة النمرة الى الطالب لدى دفع الرسوم المعينة في المادة (6)
من هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- اقتناء الكلاب
بالرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقتة مصطحباً معه كلباً ولكل
شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى الاحتفاظ بكلب لمدة مؤقتة من الزمن، ان يحتفظ بذلك الكلب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً
دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً على انه يجب عليه في هذه الحالة ان يبقي الكلب المذكور مربوطاً بطوق ربطاً محكماً عندما
يكون في مكان عام داخل منطقة البلدية.

المادة 6

المادة 6- رسوم الرخص
يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره مائتان وخمسون فلساً عن كل رخصة كلب ومبلغاً لا يزيد على خمسين فلساً ثمناً للوحة
النمرة الصادرة بشأنه على ان يجوز منح الرخص مجاناً:
أ- لكل مزارع يتولى قطيعاً من المواشي بشرط ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين.
ب- لكل ضرير عن كلب واحد يستعمله كدليل له.

المادة 7

المادة 7- العمل بالرخص
يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ اصدارها ويقتضي تجديدها خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ انتهائها.

المادة 8

المادة 8- رفض اصدار الرخص
1- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له
بناء على احد الاسباب الآتية:
أ- اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطراً على الأمن العام.
ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجاً او مكرهة للأشخاص الذين يقطنون في المكان الموجود فيه او الاشخاص الذين يقطنون في العمارات
المجاورة لذلك المكان بسبب اعتياده النبح بصورة متواصلة.
د- اذا كان صاحب الكلب قد ادين اكثر من مرة لتسبيبه مكرهة من جراء اقتناء الكلب في احوال كان فيها الكلب خطراً على
الصحة العامة.
2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة (6) من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذه المادة.

المادة 9

المادة 9- الكلاب التي رفض اصدار الرخص بشأنها او سحبت رخصتها:
1- يقتضي على كل صاحب كلب رفض اصدار رخصة بشأن كلبه او سحبت رخصته ان يودع كلبه خلال اربعة ايام في بيوت الكلاب التابعة
لهيأة البلدية ويتصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة.
2- اذا كان لشخص كلب اودع في بيوت الكلاب التابعة للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة بشأنه او سحبت رخصته بمقتضى البند (1)
من المادة (8) من هذا النظام، واعرب صاحب الكلب الى المجلس البلدي كتابة رغبته في اقامة دعوى لمنع اتلاف الكلب خلال
ثمان واربعين ساعة من تاريخ ايداع ذلك الكلب في بيوت الكلاب التابعة للبلدية، ودفع الى المجلس سلفاً رسماً قدره خمسون
فلساً في اليوم عن اطعام الكلب وايوائه والعناية به لمدة عشرين يوماً وعن اية مدة اخرى تليها حتى تفصل
المحكمة في هذه الدعوى، فلا يتلف ذلك الكلب قبل صدور القرار بشأنه من المحكمة ذات الاختصاص وعلى صاحبه ان يدفع جميع
نفقاته طيلة المدة التي حجز فيها، وعلى البلدية ان ترد الباقي اذا بقي له في ذمتها شيء.

المادة 10

المادة 10- اتلاف الكلاب
اذا وجد كلب ضمن منطقة البلدية وكان غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدنية فلمأمور البيطرة اوالبلدية
او الشرطة اتلافه حالا دون ما اي تعويض.

المادة 11

المادة 11- السجل
يحفظ المجلس البلدي سجلا من اجل الغايات المقصودة من هذا النظام تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت بشأنه
رخصة وتقضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس البلدي بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.

المادة 12

المادة 12- العقوبة
اذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة لا تزيد
على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقاً.

المادة 13

المادة 13- التعويض
لا يدفع تعويض لاي شخص لقاء اي فعل اتاه المجلس البلدي او عماله او ممثلوه بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- اطعام الكلاب
على صاحب كل كلب يحجز كلبه في قفص الكلاب ان يدفع مبلغ خمسين فلسا يومياً ثمن طعامه وشرابه.

المادة 15

المادة 15- الغاء
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق