نظام مراقبة الفنادق / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الفنادق) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل كلمة “فندق” اية مؤسسة تقدم قصد الربح وسائل المنام ومعداته او الطعام
الذي يستهلك في مكان مبيعه او المشروبات ، سواء أكانت كحولية أم غير كحولية ، التي تستهلك في مكان مبيعها ، أو تقدم
وسائل المنام مع الاطعمة او المشروبات.

المادة 3

المادة 3- يجوز لرئيس الوزراء بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان يعين الحد الاعلى للاسعار التي تدفع من اجل المنامة
او من اجل الطعام او المشروبات في الفنادق وهذه الاسعار يجوز تغييرها بحسب نوع الفندق ودرجته ، وتعلق الاسعار المذكورة
– اذا امر بذلك رئيس الوزراء – على مكان ظاهر من الفندق.

المادة 4

المادة 4- كل من يتقاضى اسعاراً أو يسبب في تقاضي اسعار زيادة عن الاسعار المعينة من قبل رئيس الوزراء بموجب هذا النظام
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق