نظام مراقبة الطيران
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الطيران) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
على جميع الطائرات العاملة فوق شرق الاردن او فيها ان تراعي التعليمات التي قد يصدرها من حين الى آخر مدير الطيران
المدني بتصديق رئيس الوزراء.
المادة 3
كل مخالفة لهذا النظام تعرض الطائرات المخالفة لان تعامل معاملة الطائرات المعادية.