نظام مراقبة الطيران

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الطيران) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على جميع الطائرات العاملة فوق شرق الاردن او فيها ان تراعي التعليمات التي قد يصدرها من حين الى آخر مدير الطيران
المدني بتصديق رئيس الوزراء.

المادة 3

كل مخالفة لهذا النظام تعرض الطائرات المخالفة لان تعامل معاملة الطائرات المعادية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق