نظام مراقبة الحمام الزاجل

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الحمام الزاجل) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يحظر على غير الهيئات الرسمية اقتناء الحمام الزاجل وعلى كل من لديه حمام زاجل ان يبادل بتسليمه الى اقرب مركز للجيش
العربي خلال عشرة ايام من تاريخ نشر هذا النظام.

المادة 3

3- كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق