نظام مراقبة التصدير والاستيراد

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة التصدير والاستيراد ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبق هذا النظام على البضائع التي يعينها رئيس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى هذا النظام ، يعين
رئيس الوزراء في هذا الاعلان البضائع التي يسري عليها هذا النظام وكميات هذه البضائع ، وما اذا كان تصدرها او استيرادها
او كلا التصدير او الاستيراد يتأثر بهذا النظام ، والشروط والقيود – اذا كان ثمة اي قيد او شرط – التي يمكن بها اجراء
تصدير او استيراد هذه البضائع بصورة قانونية ، والبضائع التي يشملها ذلك الاعلان الى المدى الذي تكون مشمولة فيه والتي
لا تكون مصدره او مستوردة بصورة قانونية حسب قيود وشروط ذلك الاعلان ، ان كان ثمة قيد او شرط ، تعرف في هذا النظام
ب ” البضائع المحظورة “.

المادة 3

يمنع استيراد وتصدير البضائع المحظورة او نقلها بقصد تصديرها او استيرادها.

المادة 4

أي شخص يعثر عليه وهو ينقل بضائع محظورة في المنطقة الواقعه شمالي طريق حيفا – بغداد او ضمن مسافة خمسة كيلومترات
من أي حد آخر من حدود شرق الاردن يعتبر انه كان ينقل هذه البضائع بقصد تصديرها او استيرادها الا اذا برهن ان هذا النقل
لم يكن لتلك الغاية.

المادة 5

أي شخص يرتكب او يحاول ان يرتكب جريمة مخالفة يعاقب من قبل محكمة بدائية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة
من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنه 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق