نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة ) ودمغها وتحديد الرسوم التي تستوفي
عنها لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956.

المادة 2

المادة 2 –
على الباعة واصحاب الحوانيت الذين يستعملون الموازين والمقاييس والمكاييل ضمن حوانيتهم داخل المنطقة البلدية ان يدمغوها
بخاتم البلدية المخصص للدمغ على ان تستوفي الرسوم التالية:
فلس
50 عن كل قطعة تدمغ مجدداً.
15 عن معاينة كل قطعة.
اما الباعة المتجولون الذين ليس لهم اماكن مخصصة لتعاطي اعمالهم فيها فتستوفي الرسوم التالية:
فلس
25 عن كل قطعة تدمغ مجدداً.
10 عن معاينة كل قطعة.

المادة 3

المادة 3 –
يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق