نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ضمن منطقة بلدية الرمثا 1956 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره فس الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعاين المجلس البلدي جميع أنواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة بلدية الرمثا ويدمغها خلال شهر نيسان
من كل سنة.

المادة 3

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره ( 25 ) فلسا ورسم دمغة قدره ( 75 ) فلسا عن كل قطعة
مرة واحدة في كل سنة.

المادة 4

المادة 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق