نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة بلدية الحصن ويدمغها خلال شهر نيسان
من كل سنة.
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره (30) فلساً ورسم دمغة قدره (80) فلساً عن كل قطعة مرة
واحدة في السنة.
المادة 4
المادة 4- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.