نظام مراقبة الاوزان في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة1- اسم النظام
يسمى هذا النظام نظام مراقبة الاوزان لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- وجوب معاينة الموازين والمقاييس
يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة من قبل اصحاب الحوانيت ضمن منطقة المجلس البلدي ويدمغها
خلال شهر نيسان من كل سنة.

المادة 3

المادة 3- الرسوم
يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره عشرون فلساً عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه، وخمسين فلساً عن كل مجموعة (طقم) اوزان
او مقاييس يعاينها.

المادة 4

المادة 4- المنع
يحظر على اي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب الاصول.

المادة 5

المادة 5- المخالفات
كل من استعمل اي وزن او مقياس دون ان يكون مدموغاً ومعايناً حسب الاصول من قبل المجلس البلدي يعتبر انه ارتكب مخالفة
بلدية ويعاقب بمقتضى قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 6

المادة 6- الغاء
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق