نظام مراقبة الاعمال الاجنبية

المادة 1

المادة الاولى –
يسمى هذا النظام ” نظام مراقبة الاعمال الاجنبية ” ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية-
مع استثناء من كان من الاشخاص والبيوت التجارية والشركات موجوداً في شرق الاردن ويتعاطى اعماله فيها بتاريخ تنفيذ
هذا النظام ، لا يجوز لأي من الاشخاص الاجانب او البيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية او البيوت التجارية والشركات
الاردنية التي يكون احد مؤسسيها او مديريها اجنبياً ، ان يتعاطى عملا في شرق الاردن سواء اكان ذلك بالذات ام بالواسطة
ما لم ينل موافقة خطية من رئيس الورزاء ” وللرئيس ان يلغي تلك الموافقة فيما بعد “.

المادة 3

المادة الثالثة –
من كان من الاشخاص الاجانب والبيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية والبيوت التجارية والشركات الاردنية التي
احد مؤسسيها او مديريها اجنبي موجوداً في شرق الاردن بعد وضع قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 موضع العمل وعند
تنفيذ هذا النظام يعتبر في حكم من يتعاطى عمله بموافقة رئيس الوزراء ، وللرئيس ان يلغي حكم هذه الموافقة وحينئذ يقف
اولئك الاشخاص وتلك البيوت والشركات التجارية عن تعاطي العمل في شرق الاردن.

المادة 4

المادة الرابعة –
كل من خالف احكام هذا النظام او قصر في القيام بأي واجب مطلوب منه بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
1941/5/15

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق