نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا النظام تعنى كلمة (شخص) حيثما وردت فيه الشخص الطبيعي والشخص المعنوي بما في ذلك الشركات العادية.

المادة 3

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بصفته
الشخصية او بالانابة او الوكالة عن شخص آخر او بالاشتراك في شركات عادية او المساهمة في شركات مساهمة ما لم يحصل
على موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس وزراء الغاء موافقته هذه في اي وقت اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.
ب- يشترط ان لا يتجاوز مجموع قيمة مساهمة الاجنبي 49% من رأس المال عند الاشتراك في اية شركة تتعاطى العمل التجاري
باستثناء الشركات الصناعية والسياحية والخدمات بصورة عامة.

المادة 4

لا تسري احكام المادة (3) من هذا النظام على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاطون العمل التجاري في المملكة بصفتهم
الشخصية أو بالانابة او الوكالة عن اشخاص آخرين او اشتركوا او ساهموا في شركات عادية او مساهمة قبل تنفيذ نظام الدفاع
رقم (4) لسنة 1948 (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية) ويعتبرون في حكم من نال موافقة رئيس الوزراء من تاريخ تعاطيهم العمل
التجاري في المملكة. غير انه لرئيس الوزراء الغاء موافقته تلك في اي وقت اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

المادة 5

يسمح للاشخاص الاجانب بتعاطي الاعمال التالية في المملكة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء ووفقا للشروط والقيود
التي تقررها السلطات الرسمية المختصة، على ان تراعى في ذلك احكام القوانين والتشريعات الاخرى المعمول بها في المملكة:-
أ- الاشتراك في العطاءات والمناقصات والتعهدات الحكومية التي تطرح على نطاق دولي وتنفيذ المشاريع المطروحة على ذلك
الوجه اذا احيلت عليهم.
ب- اقامة المشاريع السياحية في المملكة على ان تتقرر الصفة السياحية للمشروع بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار المعمول
به او اي قانون يحل محله.
ج -القيام بالدرسات العلمية والفنية لصالح حكومة المملكة ولاغراض تقديم الاستشارات اليها بناء على تكليف منها، على
ان لا يسمح لاي شخص اجنبي يقوم بتلك الدراسات باستيراد اية بضائع او سلع او سيارات او اية مواد اخرى مهما كان نوعها
الى المملكة وذلك باستثناء التجهيزات العلمية والادوات واللوازم الفنية التي تستعمل في الدراسات التي تقوم بها والاستشارات
التي تقدمها.

المادة 6

على اي شخص اجنبي سمح له بتعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بعد حصوله على موافقة رئيس الوزراء بمقتضى احكام
المادة (3) من هذا النظام او بدون الحصول على تلك الموافقة بمقتضى احكام المادة (5) منه ، وقبل تعاطي او ممارسة اي
عمل من تلك الاعمال ان يحول الى المملكة بعملة اجنبية قابلة للتحويل عن طريق بنك مرخص رأسماله او قيمة حصته في الشركات
العادية او مساهمته في الشركات المساهمة حسب مقتضى الحال، ويشترط في ذلك ان لا يقل المبلغ الذي يتم تحويله الى المملكة
في أية حالة من تلك الحالات من قبل الشخص الطبيعي الواحد عما يعادل خمسة الاف دينار ومن قبل الشخص المعنوي الواحد
عما يعادل عشرة الاف دينار.

المادة 7

لا تحول ولا تنقل ملكية الاسهم في الشركات المساهمة المحدودة في المملكة ، كما لا تحول الحصص في الشركات العادية فيها
من شخص اردني الى شخص اجنبي الا بعد موافقة رئيس الوزراء الخطية.

المادة 8

تحول قيمة الاسهم او الحصص في الشركات المساهمة او العادية في المملكة والتي يتم تحويلها او نقل ملكيتها الى شخص
اجنبي عن طريق بنك مرخص بالعملة الاجنبية التي يوافق عليها البنك المركزي الا اذا كان التحويل او نقل الملكية للاسهم
او الحصص قد تم بين شخصين اجنبيين يقيمان خارج المملكة.

المادة 9

يمنع اخراج اي رأسمال او ارباح او فؤائد تعود لاي شخص اجنبي من المملكة ما لم يكن قد حول اليها اصلا رأس ماله او مبلغ
حصته او مساهمته في الشركات العادية او المساهمة وفقا للمبالغ والشروط والاحكام المنصوص عليها في هذا النظام او بمقتضى
اي نظام سابق كان يشترط مثل ذلك التحويل.

المادة 10

يخضع تحويل اي رأسمال او ارباح او فوائد تعود لاي شخص اجنبي في جميع الاحوال وبدون أي استثناء للتعليمات التي يصدرها
البنك المركزي بمقتضى قانون مراقبة العملة الاجنبية او اي قانون اخر يحل محله.

المادة 11

كل من يخالف احكام هذا النظام او يتخلف عن القيام بأي واجب من الواجبات المطلوبة منه بمقتضاة يعاقب بالعقوبات المنصوص
عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 وذلك بالاضافة الى اية عقوبة تبعية يجب فرضها عليه كاغلاق المحل
والمصادرة.

المادة 12

يلغى نظام الدفاع رقم (142) لسنة 1973 (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية)

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق