نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الاعمال الاجنبية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء اكان ذلك بصفته الشخصية او بالانابة او بالاشتراك
في شركات تجارية عادية او المساهمة في شركات مساهمة تجارية ما لم ينل موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس
الوزراء حق الغاء هذه الموافقة اذا تطلبت المصلحة العامة بذلك.
ب- علىالاشخاص الاجانب المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يدخلوا قيمة رأسمالهم او حصصهم او مساهمتهم
الى المملكة بالعملة الاجنبية وعن طريق بنك مرخص.
ج- لا تسري احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاطون العمل التجاري بصفة
شخصية او بالانابة او اشتركوا في شركات عادية او ساهموا في شركات مساهمة قبل تنفيذ نظام الدفاع رقم (4)
لسنة 1948 (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية ) اذ يعتبرون في حكم من نال موافقة رئيس الوزراء غير انه لرئيس الوزراء
حق الغاء حكم هذه الموافقة اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

المادة 3

لا يجوز السماح لاي شخص اجنبي ممارسة العمل التجاري في المملكة اذا كان هذا العمل يعتمد فقط على استيراد السلع
الجاهزة او الاتجار بها.

المادة 4

أ- لا يتم تحويل الاسهم في الشركات الاردنية المساهمة المحدودة او الحصص في الشركات العادية من شخص اردني او اجنبي
الى شخص اجنبي آخر الا بعد موافقة رئيس الوزراء الخطية.
ب- تحول قيمة الاسهم او الحصص الى المملكة بالعملة الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي عن طريق بنك مرخص في جميع
الحالات الا اذا كان التحويل بين اجنبيين يقيمان خارج المملكة.

المادة 5

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا النظام يمنع اخراج اي رأسمال او اية ارباح او فوائد لاي اجنبي
الى خارج المملكة ما لم يكن قد ادخل رأسماله اصلا الى المملكة بالعملة الاجنبية.
ب- يخضع تحويل رأس المال والارباح والفوائد العائدة للاجانب الى خارج المملكة للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي
بمقتضى احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية او اي قانون يحل محله.

المادة 6

كل من يخالف احكام هذا النظام او يقصر في القيام بأي واجب مطلوب منه بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في
المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

المادة 7

يلغى نظام مراقبة الاعمال الاجنبية لسنة 1948 نظام للدفاع رقم (4) لسنة 1948.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق