نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لغايات تطبيق هذا النظام تعني كلمة (شخص) حيثما وردت فيه الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

المادة 3

المادة 3- أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة
سواء بصفته الشخصية او بالانابة او الوكالة عن شخص اخر او بالاشتراك في شركات عادية او المساهمة في شركات مساهمة
ما لم يحصل على موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس الوزراء الغاء موافقته هذه في اي وقت اذا تطلبت المصحلة العامة
ذلك.
ب- يشترط ان لا يتجاوز مجموع قيمة مساهمة الاجنبي في اي وقت من الاوقات عن 49% من رأس المال عند الاشتراك في اية
شركة تتعاطى العمل التجاري باستثناء الشركات الصناعية والسياحية والخدمات المتعلقة بالاعمال السياحية والبنوك.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ا و ب) من هذه المادة او اي تشريع آخر يسمح للاشخاص من رعايا الدول العربية بتداول
الاوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي بيعا او شراء دون الحاجة الى موافقة رئيس الوزراء او مجالس ادارة تلك
الشركات على ان يراعي سوق عمان المالي النسب المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 4

المادة 4- لا تسري احكام المادة (3) من هذا النظام على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاطون العمل التجاري في المملكة
بصفتهم الشخصية او بالانابة او الوكالة عن اشخاص اخرين او اشتركوا او ساهموا في شركات عادية او مساهمة قبل العمل بنظام
الدفاع رقم (4) لسنة 1948 (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية) ويعتبرون بحكم من نال موافقة رئيس الوزراء من تاريخ تعاطيهم
العمل التجاري في المملكة ،غير انه لرئيس الوزراء الغاء موافقته تلك في اي وقت اذا تطلبت المصحلة العامة ذلك.

المادة 5

المادة 5- لا يسمح لاي شخص اجنبي بممارسة العمل التجاري في المملكة بصورة فردية اذا كان ذلك العمل يقتصر على استيراد
السلع الى المملكة او الاتجار فيها ،على ان يستثنى من احكام هذه المادة:-
ا- اي شخص لا تقل حصته في الشركات العادية و او مقدار مساهمته في الشركات المساهمة عن مائة الف دينار، شريطة ان لا
تتجاوز نسبة حصته او مساهمته (49%) من رأسمال الشركة.
ب- اي شخص اجنبي مارس العمل التجاري في المملكة قبل العمل بهذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يسمح للاشخاص الاجانب بتعاطي الاعمال التالية في المملكة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء وفقا للشروط
والقيود التي تقررها السلطات الرسمية المختصة على ان تراعي في ذلك احكام القوانين والتشريعات الاخرى المعمول بها
في المملكة.
أ- الاشتراك في العطاءات والمناقصات والتعهدات الحكومية التي تطرح على نطاق دولي وتنفيذ المشاريع المطروحة على ذلك
الوجه اذا احيلت عليهم.
ب- اقامة المشاريع السياحية في المملكة على ان تتقرر الصفة السياحية للمشروع بمقتضى احكام قانون تشجيع الاستثمار
المعمول به.
ج-القيام بالدراسات العلمية والفنية لصالح حكومة المملكة ولاغراض تقديم الاستشارات اليها بناء على تكليف منها،
على ان لا يسمح لاي شخص اجنبي يقوم بتلك الدراسات باستيراد اية بضائع او سلع او سيارات او اية مواد اخرى مهما كان
نوعها الى المملكة وذلك باستثناء التجهيزات العلمية والادوات واللوازم الفنية التي تستعمل في الدراسات التي يقوم
بها والاستشارات التي يقدمها.

المادة 7

المادة 7- أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام، على اي شخص اجنبي سمح له بتعاطي الاعمال التجارية في المملكة
سواء بعد حصوله على موافقة رئيس الوزراء بمقتضى احكام المادة ( 3) من هذا النظام او بدون الحصول على تلك الموافقة
بمقتضى احكام المادة (6) منه ان يحول الى المملكة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل وعن طريق بنك مرخص، رأسماله
او قيمة حصته في الشركات العادية او قيمة مساهمته في الشركات المساهمة، وذلك قبل القيام بأي عمل في المملكة، ويجوز
لوزير الصناعة والتجارة ان يسمح للاجنبي في حالة مساهمته في الشركات المساهمة ان يدخل قيمة القسط او الاقساط الواجب
دفعها وفق قانون الشركات او نظام الشركة، ويشترط في حالة الاشتراك في الشركات العادية ان لا يقل المبلغ الذي يتم
تحويله الى المملكة من قبل الشخص الطبيعي الواحد عما يعادل خمسة الآف دينار ومن قبل الشخص المعنوي الواحد عما يعادل
عشرة الآف دينار.
ب- بالرغم مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يسمح للرعايا العرب شراء الاوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي
باية عملة سواء اكانت اجنبية او اردنية، ولهم بيع تلك الاوراق المالية وتحويل قيمتها الى خارج المملكة بأي عملة
اجنبية دون قيد او شرط ، وفي حالة تحويل قيمتها عن طريق بنك مرخص فيتم ذلك وفق تعليمات البنك المركزي.

المادة 8

المادة 8- أ- لا يجوز تحويل او نقل ملكية الاسم في الشركات المساهمة المحدودة في المملكة او الحصص في الشركات العادية
من شخص اردني الى شخص اجنبي الا بعد موافقة رئيس الوزراء الخطية
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي لدى تبادلها من قبل رعايا
الدول العربية وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- أ- يتم تحويل قيمة الاسهم في الشركات المساهمة او الحصص في الشركات العادية في المملكة والتي يتم تحويلها
او نقل ملكيتها الى شخص اجنبي اذا كانت واردة اصلا بالعملة الاجنبية عن طريق بنك مرخصة في المملكة الا اذا كان
التحويل قد تم بين شخصين اجنبيين يقيمان خارج المملكة.
ب- يستثنى الرعايا العرب من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 10

المادة 10- يسمح بتحويل او اخرج اي رأسمال او ارباح او فوائد تعود لاي شخص اجنبي من المملكة الى خارجها وفق تعليمات
البنك المركزي.

المادة 11

المادة 11- ا- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يسمح لاية شركة غير اردنية بالاعلان عن طرح اسهمها او اسناد
قرضها للاكتتاب داخل المملكة باية صورة من الصور بما في ذلك الاعلان عن طريق اجهزة الاعلام المختلفة فيها. كما لا
يسمح بتداول تلك الاسهم والاسناد في المملكة.
ب- تستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدول العربية التي تسمح بالاعلان فيها عن طرح اسهم واسناد القرض الخاصة
بالشركات الاردنية وبتداول تلك الاسهم والاسناد داخل حدودها على ان تؤخذ موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة
وبالتنسيق مع البنك المركزي الاردني وسوق عمان المالي في اية حالة من حالات الاستثناء التي تنطبق عليها احكام هذه
الفقرة.

المادة 12

المادة 12- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935
وذلك بالاضافة الى اية عقوبة تبعية يجب فرضها عليه كاغلاق المحل والمصادرة.

المادة 13

المادة 13- يلغى نظام الدفاع رقم (4) لسنة 1974.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق