نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام مراقبة الاشخاص المرخصين لسنة 1964 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1\10\1966 .

المادة 2

المادة 2- تكون سجلات الاشخاص المرخصين وقيودهم العائدة لتحويلات العملة الاجنبية او لبيعها وشرائها خاضعة لتدقيق البنك
المركزي الاردني وتفتيشه .

المادة 3

المادة 3- يجوز لمندوب البنك المركزي يفوضه محافظ البنك بذلك خطيا ان يقوم بتدقيق سجلات الاشخاص المرخصين وقيودهم ودفاترهم
للتأكد من ان التعامل بالعملة الاجنبية يتفق واحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المعمول به والانظمة والتعليمات
والاوامر الصادرة بمقتضاه .

المادة 4

المادة 4- اذا ثبت من التدقيق والتفتيش وقوع اية مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه
ينظر مجلس ادارة البنك المركزي في هذه المخالفات ويقرر فرض العقوبات القانونية المناسبة بموجب قانون مراقبة العملة
الاجنبية المعمول به .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق